الإيصاء:

أن يعهد الرجل قبل موته إلى مَن يثق به بالإشراف على أولاده، وتنفيذ وصيته، وقضاء ديونه، وردّ ودائعه.

الوصي:

هو الشخص الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولاد، وردّ الودائع وقضاء الديون، نيابة عن الميت، بتكليف منه.

حكم الإيصاء:

الأصل في الإيصاء أنه مندوب إليه، وقد يكون واجباً فيما إذا كان على الموصي، أو له، حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهما، وإظهار أمرها إلى من يقوم مقامه. وكذلك إذا خيف على الأولاد الصغار الضياع، أو التعرّض للضرر.

حكمة مشروعية الإيصاء:

الحكمة من تشريع الإيصاء، الحاجة إليه، وتحقيق مصالح للناس فيه.

شروط الوصي:

أ‌- أن يكون مكلفاً: أي بالغاً عاقلاً. ب‌- أن يكون حراً. ج- مسلماً. ويصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ ومن ذميّ إلى مسلم.
د- أن يكون عدلاً، لا ينغمس في كبائر الذنوب، ولا يصرّ على صغائرها هـ – أهلاً للتصرف بالموصي به، وقادراً عليه.

هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي، أنه يجوز الإيصاء إلى:

أ‌- الأعمى، لأنه يمكنه التوكيل، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه. ب‌- المرأة، لأنها صالحة للتصرّف.

أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

أ‌- ليس للوصي إيصاء إلى غيره، لأن الموصي اختاره هو، ولم يرض بتصرف غيره، أما إذا أذنَ له بذلك، فإنه لا يُمنع منه.

ب‌- يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق.

ج- لو أوصى إلى اثنين، ولم يجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرّف، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف وحده، ولكن لو صرّح الموصي عند الإيصاء بانفراد كل منهما بالتصرّف، جاز لكل واحد منهما أن يتصرف وحده منفرداً عن صاحبه.

د- عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين، فللوصي أن يعزل نفسه عن الإيصاء متى شاء، بشرط عدم الإضرار

هـ – يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممن له ولاية عليهم، كالأب والجد.

و- إذا بلغ الطفل، ونازع الوصي في الإنفاق، وادعى أنه أسرف فيه، صدق الوصي بيمينه، لأنه مؤتمن.

ولو نازعه دفع المال إليه بعد البلوغ، صُدِّق الولد بيمينه، وذلك لمفهوم قوله تعالى: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً ]،ولأنه لا يشق على الوصي أن يقيم البينة على أداء المال إلى الولد. والله أعلم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .