قانون صندوق مال اللاجئين السوداني لسنة 1982

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون
2- تفسير
الفصل الثانى
صندوق مال اللاجئين
3- إنشاء الصندوق
4- أغراض الصندوق
5- أيلولة الموجودات
6- موارد الصندوق
7- إعفاء أموال الصندوق من الضرائب
8- موازنة الصندوق
9- إيداع أموال الصندوق
10- الحسابات والاحتياطى
11- إستخدام موارد الصندوق
12- مراجعة الحسابات
13- الحساب الختامى والتقارير
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
14- إنشاء المجلس
15- مسئولية المجلس
16- إختصاصات المجلس
17- اجتماعات المجلس
18- الافضاء بالمصلحة
19- تفويض إختصاصات المجلس
20- اللجنة الاستشارية وإختصاصاتها
21- إختصاصات إدارة اللاجئين

الفصل الرابع
أحكام متنوعة
22- سلطة إصدار اللوائح
23- تصفية الصندوق

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982”.

تفسير.
2ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [1]
“الاسكان ” يقصد به الايواء والاعاشة والخدمات ،
“حساب غير مقيم” يقصد به حساب لا يخضع لأى قيد من رقابة النقد،
“الصندوق” يقصد به صندوق مـال اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
“لاجئ ” يكون له ذات التفسير الوارد فى قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974 ،
“المجلس” يقصد به المجلس القومى لرعاية اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 14،
“الوزير” يقصد به وزير الداخلية ،

الفصل الثانى
صندوق مال اللاجئين

إنشاء الصندوق.

3ـ (1) لتحقيق أغراض هذا القانون ينشأ صندوق يسمى “صندوق مال اللاجئين” يتبع للمجلس القومى لرعاية اللاجئين .
(2) تكون للصندوق شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه :2
(3) يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعا له فى أى مكان داخل السودان .

أغراض الصندوق.

4ـ يكون الغرض من إنشاء الصندوق تمويل أعمال إغاثة اللاجئين وإقامة مشاريع الإسكان لهم .

أيلولة الموجودات.

5ـ تؤؤل للصندوق جميع المشـاريع والمنشـآت والممتلكات الثابتة والمنقولة المخصصة لخدمات اللاجئين حسبما يقرره المجلس .

موارد الصندوق.
6 ـ تتكون موارد الصندوق من الآتي :
(أ‌) مساهمات المندوب السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى ،
(ب‌) مساهمات المنظمات الطوعية المحلية والعالمية ،
(ج‌) مساهمات الحكومات الاجنبية ،
(د‌) المساهمات الفردية ،
(هـ) مساهمات حكومة جمهورية السودان ،
(و‌) العائد من مشاريع الصندوق ،
(ز) الأوقاف التى توقف لصالح الصندوق . 3

إعفاء أمـوال الصندوق من الضرائب.

7ـ تعفى جميع أموال الصندوق وأرباحـه والهبات التى توهب له والمنح وسائر موارده ومصروفاته وممتلكاته من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد .

موازنة الصندوق.

8ـ تكون للصندوق موازنة عامة تعد سنوياً خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية التى تبدأ فى اليوم الاول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي فى آخر ديسمبر من نفس السنة . 4

إيداع أموال الصندوق.

9ـ تودع أموال الصندوق فى حسابات جارية أو حسابات إيداع أو فى حساب غير مقيم فى بنك السودان المركزي أو أى مصرف آخر مقبول لدى المجلس على أن يكون التعامل فى الحسابات بالكيفية التى يوافق عليها المجلس5.

الحسـابات والاحتياطى.

10ـ (1) يحفظ الصــندوق حســابات منظمــة للايـرادات والمصروفات .
(2) يحتفظ الصندوق بمال للاحتياطى العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق .

إستخدام موارد الصندوق.

11ـ (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه .
(2) مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق فيما يأتى :
(أ‌) أدارة الصندوق واداء أعماله ،
(ب‌) دفع استحقاقات العاملين حسبما تحدده اللوائح ،
(ج) سداد التزامات الصندوق المالية ،
(د‌) تغذية الاحتياطى العام .
مراجعة الحسابات.

12ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات الصندوق . 6

الحساب الختامى والتقارير. 7

13ـ (1) يرفـع المجـلس لمجلس الوزراء خـلال ثلاثة أشهـر من إنتهاء السنة المالية :
(أ‌) بياناً بالحساب الختامى للصندوق ،
(ب‌) تقرير ديوان المراجعة القومي حسابات الصندوق ،
(ج) تقريراً يوضح سير العمل فى الصندوق أثناء السنة المالية الماضية والخطط التى تتعلق بالتمويل والصرف فى المستقبل .
(2) يطلع المجلس الجهات الممولة للصندوق بموقف التنفيذ والصرف .

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

إنشاء المجلس.

14ـ لتحقيق أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى ، “المجلس القومي لرعاية اللاجئين ” ويشكل من وزير الداخلية رئيساً وعدد من الأعضاء يعينهم ويحدد شروط خدمتهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور . .8

مسئولية المجلس

15ـ يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى مجلس الوزراء .

اختصاصات المجلس

16ـ يختص المجلس بوجه عام بوضـع خطط وبرامج الصـندوق والقيام بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :
(أ‌) وضع السياسة العامة لإدارة الصندوق لتمويل عمليات الإسكان والإغاثة لللاجئين ،
(ب) وضع معايير الأداء وتقييمه بالنسبة للصندوق ،
(ج ) فحص التقارير الدورية التي تقدم من إدارة اللاجئين عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي ،
(د ) متابعة الاداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق أو الوحدات التابعة له ،
(هـ) الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق التى تعدها إدارة اللاجئين ، 9
(و ) ابرام العقـود والدخـول فى التزامـات نيابة عن الصندوق ،
(ز ) تعيين العاملين لخدمة الصندوق ،
(ح ) تشكيل أى عدد من اللجان من أعضائه أو من غيرهم لمساعدته فى أداء مهامه ،
(ط) القيام بأى إجراء آخر يكون ضرورياً او لازماً أو مساعداً لتحقيق أغراض الصندوق

اجتماعات المجلس
17ـ يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته

الإفضاء بالمصلحة
18ـ يجب على عضو المجلس اذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض أمام المجلس للنظر فيه أن يفضي الى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ولا يجوز له حضور الجلسات التى يناقش فيها ذلك الأمر أو الاقتراح .

تفويض اختصاصات المجلس.

19ـ يجوز للمجلس تفويض أى من اختصاصاته لرئيسـه أو أى لجنة من أعضائه أو لإدارة اللاجئين أو لأي شخص آخر مقبول لديه .

اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.

20ـ يجوز للمجلس أن يكون لجنة ذات صبغة استشارية برئاسة معتمد اللاجئين وأعضاء يمثلون الجهات الممولة وتكون لها الاختصاصات الآتية :
(أ‌) تقديم المشورة للمجلس فيما يختص بتمويل المشروعات ،
(ب‌) العمل على إستقطاب العون من مصادر التمويل المختلفة،
(ج‌) تنسيق العون المقدم من الجهات المختلفة ،
(د) الإشراف العام على تنفيذ المشروعات .

اختصاصات إدارة اللاجئين.

21ـ تكون إدارة اللاجئين بوزارة الداخلية هى المسئولة عن الإدارة اليومية للصندوق وفقاً لتوجيهات المجلس ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية :
(أ‌) تنفيذ المشروعات وقرارات المجلس ،
(ب‌) تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى،
(ج‌) إقتراح المشروعات ودراسات الجدوى لها ،
(د) ممارسة أى اختصاصات يخولها لها المجلس بموجب أحكام المادة 19 .

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

سلطة إصدار اللوائح.

22ـ يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

تصفية الصندوق.

23ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .
——————————————
[1] قانون رقم 40 لسنة 1974
2 القانون نفسه
3 قانون 40 لسنة رقم 1974 .
4 قانون 40 لسنة رقم 1974
5 القانون نفسه
6 قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
7 قانون رقم 40 لسنة 1974
8 . قانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.