هل يجوز حجز التعويض المستحق للعامل؟

حسب المادة 129 لا يجوز باي حال من الاحوال حجز التعويض الواجب دفعه الا لسداد النفقة وفيما لا يتجازو ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته لاي شخص اخر غير العامل او المستحقين عنه