شروحات قانونية في قضية تداول الشيك

تنص الماده 98 من نظام الاوراق التجارية على ان الشيك المشروط دفعه الي شخص معين سوا نص فيه صراحه على شرط الامر او لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريقه التظهير والشيك المشروط دفعه الي شخص معين والمكتوبه فيه عباره ليس لامر او ايه عباره اخرى مماثله لا يحوز تداوله الا باتباع احكام حواله الحق

يحوز التظهير ولو للساحب او لاي ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد ويعتبر التظهير الي المسحوب عليه بمثابه مخالصه الا ا1ا كان للمسحوب عليه عده منشات وحصل التظهير لمصلحه منشات غير التي سحب عليه الشيك .

وتنص الماده 99 على انه بتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسدولا وفقا لاحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك لامر ,

باستقراء ما جاء بهذين النصين يتضح ان كيفيه تداول الشيك يتوقف على الشكل الذي يتخده

فالشيك الاسمى: وهو الشيك المشروط دفعه الي شخص معين مع اضافه عباره ليس لامر او ايه عباره اخرى ممثاله يفهم منها نفى وجود شرط الامر , هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق احكام حواله الحق

والشيك لامر : وهو الشيك الذي يصدر لامر شخص معي سواء نص فيه صراحه على شرط الامر او لم ينص عليه , هذا الشيك يكون قابلا للتداول بطريق التظهير .

ويسرى على تظهير الشيك الاحكام السابقه ذكرها بمناسبه عرض تداول الكمبياله بالتظهير

الشيك لحامله: وهو الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد ويتم تداوله عن طريق التسليم دون حاجه الي توقيع المحليين , ولذا لا يشمل الشيك لحامله سوى توقيع الساحب فهو وحده الضامن للوفاء بقيمة الشيك