الشروط القانونية لتداول الشيك

يحكم تداول الشيك قاعدة مفادها انه اذا حرر الساحب الشيك فى شكل معين فيجب مراعاة مايفرضه عليه هذا الشكل من طريقة معينة لتداوله من شخص الى اخر ومن ثم تتوقف طريقة تداول الشيك على الشكل الذى يتخذه هذا الشيك وذلك على النحو التالى
1-تداول الشيك الاذنى
2-تداول الشيك لحامله
3-تداول الشيك الاسمى
1-تداول الشيك الاذنى

يكون الشيك اذنيا فى حالتين 

1-اذا حرر الشيك باسم شخص معين ثم اقترن هذا الاسم بشرط الامر او الاذن
2-اذا حرر الشيك باسم شخص معين ثم يقترن به شرط الامر او الاذن نهائيا
فى هاتين الحالتين يكون الشيك قابلا للتداول بالتظهير

2-تداول الشيك لحامله

هناك حالات يكون فيها الشيك لحامله نص عليها قانون التجارة الجديد وهى
1-اذا كان الساحب قد اشترط وفاء الشيك لحامله
2-اذا كان الشيك مسحوبا لمصلحة شخص مسمى ومنصوصا فيه على عبارة او لحامله
3-اذا لم يذكر فى الشيك اسم المستفيد

3-تداول الشيك الاسمى
نص قانون التجارة الجديد على الحالات التى يكون فيها الشيك اسميا وحصرها فى حالة واحدة وتتمثل فى

ان يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الامر او يذكر فيه انه ليس لامر او غير قابل للتظهير او اى عبارة تفيد ذلك
ومتى اعتبر الشيك اسمى على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولايستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجارى
والغالب الا يكون الشيك اسميا الا اذا كان لمصلحة الساحب ذاته فيكون الساحب هو نفسه المستفيد.