شرح مفصل للدفوع الجنائية حسب التشريع الإماراتي

مقال حول: شرح مفصل للدفوع الجنائية حسب التشريع الإماراتي

الدفوع الجنائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحةلسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفعبعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاءالدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاءالدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عنالطلب

5- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقةبالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فىالإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولىبالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضرالاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقضالدليل القولىمعالدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1-الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2-الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3-الدفع ببطلان أذن التفتيش

4– الدفع ببطلان الضبط

5-الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6– الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمرالإحالة

7– الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدمحضور محامى مع المتهم

8– الدفع بانتفاء حالة التلبس

9-الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهمأو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبةالناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراهالمادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقوليةالتهمة

2-عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادىللجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزموالليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوالالشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاعبعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودهابعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكملعدم توقيعه خلال30 يوما من تاريخصدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئنافلتقريره بعد الميعاد

المقصود بتحريك الدعوى
هو اتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة بوصفها جهازاً قضائياً,
أي بوصفها سلطة تحقيق واتهام, تعبر فيه عن ارادتها بإتخاذ قرار بصدد الواقعة المبلغ عنها.
والمقصود برفع الدعوى هو إدخالها في حوزة قضاء الحكم.

وبالنسبة للأمثلة, فهناك أمثلة كثيرة:

فمثل جرائم الشكوى,
إذا لم يتقدم المجني عليه بالشكوى فإن النيابة العامة يمتنع عليها رفع الدعوى,
فإذا لم تراع هذا القيد واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم,
حكمت المحكمة بعدم القبول, سواء تمسك المتهم بهذا الدفع او لم يتمسك به,
لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام .

وتحريك نيابة غير مختصة بدعاوى لا تدخل في اختصاصها
كالقضايا المخالفة لأحكام قانون الهجرة والإقامة رقم 6 لسنة 1972.
والقضايا المخالفة لأحكام قانون السير والمرور على الطريق.

عموماً, فالقاعده العامة أن النيابة صاحبة الإختصاص الاصيل في تحريك الدعوى وإقامتها.
إلا أن المشرع اورد قيوداً تحد من حريتها في التحريك. وهذه القيود على سبيل الإستثناء.
وهي عبارة عن عقبات تعرقل سير الدعوى فإذا ازيلت عادت حرية النيابة المتمثله فالصفة الإجرائية في تحريك الدعوى وإقامتها من عدمه.
(مع مراعاة الفروق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية)

وعلى وجه العموم, بالنسبة لسؤالك,
في الجرائم المتطلبة للشكوى او الإذن, قيد المشرع صفة النيابة بتحريك الدعوى,
وليس البطلان في الاجراءات فالبطلان هنا نتيجة وليس سبب.
والدليل على ذلك, ان النيابة العامة إذا حركت الدعوى رغم وجود القيود واعملت سلطتها دون مراعاة لهذه القيود
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وليس ببراءة المتهم.

هنالك جرائم حصرها المشرع في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائة ، قيد بها حرية النيابة العامة في رفع و مباشرة الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليهِ أو من مَنَ يمثلهُ قانوناً لأنها تمس مصلحة المجني عليهِ أكثر مما تمس مصلحة الجماعة ، حيث لا ب أن يقدم المجني عليهِ شكوى خطية أو شفوية لكي تسترد النيابة العامة حريتها برفع ومباشرة الدعوى الجزائية وهي كالتالي:

1-السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان المجني عليهِ زوجاً للجاني أو كان أحد أصولهِ أو فروعهِ، ولم تكن هذهِ الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إداؤياً أو مثقلة بحق شخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من لهُ الحق في طلبهِ، ونزعهِ من سلطة من يتولاهُ أو يكفلهُ.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- أي جرائم أخرى ينص عليها القانون،
ولا تقبل بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليهِ بالجريمة ومرتكبها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

وهنالك من الجرائم التي يتوقف عليها تقديم طلب من الجهة المجني عليهِ لكي تسترد النيابة العامة حريتها في رفع ومباشرة الدعوى الجزائية، بحيث تعبر عن إرادتها بإبلاغ الجهات المختصة بجريمة وقعت غليها ومست بسمعتها وبمصالحها، ويصدر الطلب بناءاً على إجراء خطي من الهيئة المجني عليها أو من من يمثلها قانوناً.
وقد قيد المشرع حرية النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بقيد الطلب في جرائم حصرها حصراً ،

ومن هذهِ الجرائم:
1- جريمة العيب في حق رئيس دولة إسلامية أو عربية أو صديقة، أو في حق من يمثل هذهِ الدول المعتمدة في الدولة، ويقع هذا العيب بنشرهِ أو إعلانهِ بوسائل الإعلام المختلفة، وهي منصوص عليها في المادة 101 من قانون المطبوعات والنشر رقم15 لسنة 1980 ، والذي يقدم الطلب هو معالي وزير الإعلام فقط.
2- جريمة سب أو إهانة المجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو الهيئة القضائية و محاكمها أو أي هيئة نظامية في الدولة. حيث يتولى ممثل هذهِ الجهات تقديم الطلب للنيابة العامة لتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية في حق مرتكب الجريمة.

وهنالك من الجرائم التي قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية على أخذ النيابة الأذن لكي تقوم النيابة بوظائفها ومثال ذلك أعضاء المجلس الاستشارية وأعضاء الهيئة القضائية ، وتقرر قيد الإذن هذا بهدف حماية أفراد السلة التشريعية و أعضاء الهيئة القضائية من الشكوى الكيدية ضدهم ، وحتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بحرية وجرأة وأمان
ومثال لذلك ما نصت علية المادة 82 من دستور دولة الإمارات على أنهُ( لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية أجراءات جزائية ضد أي من أعضائه إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذهِ الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطارهُ بها.( وذلك في حالة التلبس)

ويمكنك الاستزادة من المعلومات أخرى ، وأكثر من الكتب التي تتكلم عن النيابة العامة في باب القيود الواردة على حرية النيابة العامة في رفع وتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ، وهي تدرس في الجامعات تحت مسمى مساق الإجرات الجزائة 1، ويوجلها كتب صدرت من أكاديمية شرطة دبي ، وجامعة الإمارات ، و جامعة عجمان ، وغيرها من الكتب التي تتحدث عن خصائص وصلاحيات النيابة العامة.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.