تحدد سن التقاعد ورواتب الضمان الاجتماعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، حدد فيه سن الـ55 سنة للإناث والـ60 سنة للذكور، للإحالة إلى التقاعد.

نص القانون على ألا يقل عمر المؤمَّن عليه عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ولا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17 ألفاً و500 درهم شهرياً.

كما أجاز القانون للمؤمن عليه – لأغراض حساب المعاش أو المكافأة – ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.

وضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة، أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها.

وضم مدة الخدمة العسكرية في الدولة، ومدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة ومدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس.

وحدد القانون عشر حالات لاستحقاق المعاش هي:

الأولى: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.

والثانية: انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في الصندوق 15 سنة.

والثالثة: انتهاء خدمة المؤمن عليه من الذكور بناءً على طلبه بالاستقالة، متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق 20 سنة وعمره 55 سنة فما فوق، وإذا قلّ العمر عن ذلك فيصرف له نسبة من ربط معاش التقاعد تُحدد بقرار من مجلس إدارة الصندوق إلى حين بلوغه ذلك السن ومن ثمَ يُصرف له كامل المعاش المستحق.

والرابعة: انتهاء خدمة المؤمن عليها بناءً على طلبها بالاستقالة متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة وعمرها 50 سنة فما فوق، وإذا قلّ عمرها عن ذلك فيُصرف لها نسبة من ربط معاش التقاعد، تُحدد بقرار من المجلس، إلى حين بلوغها ذلك السن، ومن ثم يُصرف لها كامل المعاش المستحق.

والخامسة: انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة، إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا 18 عاماً، متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق 15 سنة، ولا يقل العمر عن 45 سنة.

والسادسة: انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة.
والسابعة: انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر.

والثامنة: انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر إذا استمر في عمله، بشرط أن يُحدد ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.

والتاسعة: انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب الحل أو الإفلاس أو التصفية وله مدة اشتراك 15 سنة على الأقل.

والعاشرة: انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة على الأقل.

ووفقاً للقانون، يُحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (أ، ب، هـ، ز، ح، ط) على أساس مدة الاشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، ويُضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الإحالة للتقاعد، أيهما أقل.

وفي حال عودة صاحب المعاش المُحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الجزئي للعمل، يُلغى المعاش المربوط له بهذا السبب وتطبق عليه بقية أحكام هذا القانون.

وبيّن القانون أنه لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17 ألفاً و500 درهم شهرياً ولا يقل نصيب المستحق عن المؤمن عليه عن 1000 درهم شهرياً، وفي حال رد معاش مستحق لغيره يكون على أساس الحد الأدنى.

وأضاف أن «معاش الابن ينقطـع ببلوغـه سـن 21، إلا إذا كـان عاجـزاً عن الكسـب، ويستمر المعاش حتـى زوال عجـزه. أو إذا كـان طالبـاً، ويستمر صرف المعاش حتى تاريـخ التحاقه بعمـل، أو مزاولتـه مهنـة أو بلوغـه سـن 28».

فيما يستحـق الأب نصيبـاً في معـاش ابنـه المتوفى إذا كان يعتمـد في معيشتـه عليـه حال حياتـه، كما يستحـق الأخـوة والأخـوات نصيبـاً في معـاش المتوفى متى كانوا يعتمـدون في معيشتهم عليه.
وتستحـق الأم نصيبـاً في معاش ابنهـا المتوفى إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة أو كان زوجهـا مُعالاً من ابنهـا المتوفى في حال حياتـه ولم يكـن لها راتـب أو معـاش.