سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية وفقاً لأحكام القانون المصري

الطعن 82 لسنة 58 ق جلسة 19 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 48 ص 253

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
————
– 1 دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى .الوقف التعليق”. دفوع ” الدفوع الشكلية . سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية”.
بطلان إجراءات تعجيل الدعوى . دفع شكلي . وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه .
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لآنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
– 2 حكم ” حجية الأحكام : أثر الحجية . الحكم بوقف الدعوى تعليقيا”. دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى . الوقف التعليق”.
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعي أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعه الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 660 لسنة 1981 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعن وبنكي الأهلي والقاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1737 جنيها و690 مليما وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع اقتضاء لهذا المبلغ وإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا إليه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا لذلك أن الضرائب أوقعت حجزا على ما له لدى البنكين اقتضاءً لمبلغ 1737 جنيها و690 مليما رغم براءة ذمته فأصابته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة آلاف جنيه فأقام دعواه بالطلبات السالفة، وبتاريخ 31/12/1981 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بالشق الخاص بطلب براءة الذمة وعدم الاعتداد بالحجز وإحالته إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر الفيوم وبوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى بفصل نهائيا في الشق المحال إلى قاضي التنفيذ، الذي حكم بتاريخ 20/6/1986 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز وإحالة الشق الخاص بطلب التعويض إلى محكمة الفيوم الابتدائية فحكمت بتاريخ 29/1/1987 بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا مقداره ألف جنيه، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 242، 253 لسنة 23ق بني سويف مأمورية الفيوم، وبتاريخ 9/12/1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه أنه اعتد بإحالة قاضي التنفيذ للدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض رغم أن هذا الشق لم يكن معروضا عليه وإنه اعتد بتعجيل الدعوى بعد وقفها من غير الخصوم على خلاف نص المادة 129 من قانون المرافعات التي أعطت هذا الحق للخصوم وحدهم مخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول ذلك أن النعي على حكم الإحالة بأنه صدر في غير خصومة لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة المحال إليها، وأن التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها وإذ لم يطرح الطاعن دفاعه هذا قبل التكلم في الموضوع فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى على خلاف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/1981 بوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى يصبح حكم قاضي التنفيذ نهائيا – فأجاز تعجيلها قبل أن يثبت له نهائية ذلك الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم، وكان البين من الأوراق أن محكمة الفيوم الابتدائية حكمت بتاريخ 31/12/1981 بوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى يصبح القضاء في الشق المحال إلى قاضي التنفيذ نهائيا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق قبل الفصل في الدعوى من أن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ 20/6/1986 قد أصبح نهائيا واكتفى بمجرد القول بأن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم نهائية ذلك الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .