الطعن 69 لسنة 50 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 388 ص 2053

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
—————
دعوى “دعوى منع التعرض”.
حماية اليد بدعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لمن يبغي الحماية . مؤداه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم .
يجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 933 سنة 1976 بندر الزقازيق ضد الطاعنين بطلب الحكم بمنع تعرض ثانيهما لها في وضع يدها على الأرض الموضحة بالأوراق وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعه بتاريخ 6/12/1955 واعتباره كأن لم يكن. وقالت بيانا للدعوى أن زوجها المرحوم ….. اشترى تلك الأرض من الطاعن الأول بصفته بموجب عقد مؤرخ 1/11/1963 ووضع يده عليها وهي من بعد وفاته في 9/10/1976 إلا أن الطاعن الثاني أوقع عليها في 6/12/1975 حجزا إداريا وفاء لإيجار زعم استحقاقه قبلها من هذه الأرض، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 12/5/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبحث حيازة المطعون عليها وزوجها للأرض محل النزاع. وتعرض الطاعن الثاني لها فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1978 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 487 سنة 1978 وبتاريخ 14/11/1979 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 512 سنة 22ق مدني (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 13/11/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسك بعدم قبول دعوى المطعون عليها لأن أطيان النزاع من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى تعلقه بأصل الحق وعدم جواز التحدي به في دعوى الحيازة فأخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الواجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 157، 39 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين بملكية الدولة لأطيان النزاع وعدم جواز تملكها بالتقادم لبيان مدى حق المطعون عليها في كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم وبالتالي جواز حماية وضع يدها عليها بدعوى منع التعرض على سند من القول بأنه تمسك بأصل الحق مما لا يجوز التحدي به في دعاوى الحيازة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .