دعاوى المطبوعات والنشر:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*)أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء “يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي… وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)


(*) قبل إلغائه بالمادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

دعاوى تحديد الرسوم القضائية:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.

(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)

دعاوى عقد التوزيع:

قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.

(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .