قرار رقم 26/د 2/1398هـ
القضية رقم 440/ ق لعام 1396هـ

أ- عقد إداري – التزامات الإدارة – التزام الإدارة بتسليم المقاول موقع العمل خالياً من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.
ب- قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ مناط تطبيقه – الخطأ العقدي – مثال ذلك – التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل بسب تعديل المخططات – لا يغير من ذلك سحب بقية العملية من المقاول – بيان ذلك.
1- إن التعاقد في مجال العقود الإدارية يتم بإخطار المتعاقد مع الإدارة بالترسية وينتج العقد أثره بمجرد وصول الإخطار بالترسية إلى المتعاقد وعندئذٍ يتعين على كل طرف المباشرة بتنفيذ التزاماته التعاقدية وأول التزامات الإدارة في هذا المجال هو تسليم المقاول موقع العمل خالياً من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.

2- الثابت من الوقائع أن الجهة المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها بتأخرها في تسليم الموقع إلى المقاول مدة خمسة شهور كما أنها بعد ذلك أوقفت المقاول عن العمل أثر مباشرته بتعديلها المخططات بناءً على قرار تزحيف المسجد مساحة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع وأعقب ذلك تعديل الأساسات بعد ظهور الأملاح في التربة نتيجة تحليل تربة الموقع الجديد مما أدى إلى تعطيل المقاول عن العمل مدة خمسة شهور أخرى وأعقب ذلك أيضاً وبعد مباشرة المقاول العمل وفق المخططات المعدلة وجود نقص في الكميات المحددة للخرسانة المسلحة أقرت بها مصلحة الأشغال العامة ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة عما لحق المقاول من أضرار وخسائر بسب ذلك ويكون الديوان مختصاً بالنظر في هذه القضية بمقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ وإذا كانت الوزارة قررت سحب العملية من المقاول إلا أن قرار السحب قد تضمن قبولها إنهاء العمل المسند إليه وحصر الأعمال التي قام بتنفيذها وإسناد الأعمال المتبقية إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ليتولى تنفيذها بناءً على رغبة سموه، ومن ثم يكون قرار الجهة المدعى عليها هو في حقيقتة قرار بإنهاء العملية بالنسبة إلى الجزء الذي لم ينفذ منها ويتعين تسوية مستحقات المدعي على هذا الأساس والنظر في تعويضه عن الأضرار والخسائر المدعى بها.
______________________________ __________
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية – على ما تبين من الأوراق – أن مؤسسة /…….. يمثلها مديرها السيد / …….. تقدمت بخطاب مؤرخ 16/8/1396هـ إلى معالي وزير …….. عرضت فيه قضيتها بصدد تنفيذ مشروع مسجد الهياثم بالخرج، وبرقم 8692/و بتاريخ 16/11/1396هـ أحال معالي الوزير استدعاء الشكوى الذي تقدمت به المؤسسة مع شرح مختصر للموضوع إلى ديوان المظالم للنظر في القضية إعمالاً لحكم قرار مجلس الوزراء رقم 818 في 17/5/1396هـ فأحالها معالي رئيس الديوان بتاريخ 16/12/1396هـ إلى الدائرة الثانية للنظر فيها.

ولدى نظر القضية من قبل هذه الهيئة وتبادل الطرفين دفوعهما ومذكراتهما تبين ما يلي:
– بتاريخ 8/10/93 تقدمت المؤسسة المدعية بعطائها إلى وزارة ….. لإنشاء مسجد الهياثم بالخرج بمبلغ إجمالي قدرة (257901) ريال وتمت ترسية المشروع عليها في 10/6/1394هـ.
– بتاريخ 12/6/1394هـ تم توقيع العقد بين الطرفين وحددت مدة العملية بعشرة شهور.

– بتاريخ 20/11/1394هـ تم تسليم الموقع للمقاول وتبين من المحضر الموقع من قبل لجنة التسليم وجود مبنى مسجد قديم على الموقع ينبغي هدمه وإقامة مبنى المسجد الجديد مكانه كما تم في المحضر تحديد القبلة ومنسوب الصفر.
– بعد استلام الموقع قامت المؤسسة بهدم البناء القديم وترحيل أنقاضه وباشرت أعمال الحفر حتى تاريخ 21/1/1395هـ حيث أجبرت على التوقف بسبب تدخل أمير منطقة الهياثم الذي طلب نقل مكان المسجد إلى الشمال (تزحيف المسجد) مسافة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع الجنوبي، وقد أبلغت الإدارة الهندسية بطلب الأمير بموجب المعاملة رقم 73 بتاريخ 16/1/1395هـ وعلى الأثر جرت معاينة المكان على الطبيعة من قبل سعادة الأمير بحضور مهندس الوزارة والمقاول في 21/1/1395هـ وحرر محضر بذلك أشير فيه إلى الحفريات التي قام بها المقاول والتي أوضحها تقرير سير العمل رقم 9 في 27/1/95هـ بأنها حفرت جميع قواعد الأعمدة وأساسات الجدران من الجهة الشرقية والجنوبية كما أشير فيه إلى وجود كمية من الأسمنت بلغت “1000” كيس و “7 ” طن من الحديد وشوهد “7” عمال وحارس.

– بعد تزحيف المسجد جرى تحليل التربة في الموقع الجديد من قبل مصلحة الأشغال العامة فتبين من تقرير مختبرها وجود أملاح الكبريتات مع ضعف الجهد التصميمي للتربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات حيث تم إعلام وزارة الحج والأوقاف بذلك بخطاب مصلحة الأشغال رقم 2599/8/ت في 22/2/95هـ وبعد أن تم التعديل المطلوب جرى تعميد المؤسسة بالتنفيذ طبقاً للمخططات المعدلة وذلك بموجب خطاب المصلحة رقم 9585/8/ت في 7/7/95هـ فكانت مدة توقف المؤسسة بسبب تعديلات الأساسات من 22/2/95 لغاية 7/7/1395هـ وفق ما جاء بخطاب سعادة وكيل مصلحة الأشغال العامة رقم 13708/8/ت في 6/10/1395هـ الموجه للمقاول.
– باشر المقاول العمل بمقتضى المخططات المعدلة وبعد أن انتهى من حفر الأساسات الجديدة وصب الخرسانة العادية تبين أثناء صب الخرسانة المسلحة أن البناء يستلزم بعض الكميات الإضافية وقد حددت هذه الكميات بجدول أرفق بخطاب مدير الشؤون الفنية بوزارة الأشغال العامة رقم 2089/8/ ت في 26/4/1396هـ إلى مديرية الأوقاف لاعتمادها وتعميد المقاول بها ولكن التعميد لم يصدر.

– بتاريخ 16/8/1396هـ رفع المقاول خطاب إلى معالي وزير/ ….. يوضح فيه المراحل التي مر بها المشروع والعراقيل التي حالت دون استمرار التنفيذ وأدت إلى توقفه عن العمل وما لحقه بسبب ذلك من خسائر وأضرار وفروق ارتفاع الأسعار ويطلب بالنتيجة تعديل أسعاره ورفعها إلى مستوي الأسعار الحالية.
– بتاريخ 30/5/1397هـ صدر قرار وزارة …….. رقم 268/ ق م بسحب العملية من المقاول، وأبلغت به مديرية أوقاف الوسطى في 3/6/97هـ كما أخطرت بمضمونه إمارة منطقة ……… فتفضل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض برغبته في أن تكون تكملة بناء المسجد على حسابه الخاص واعتمد لذلك مندوباً من قبله للتنفيذ وأشير إلى ذلك بخطاب مديرية أوقاف الوسطى رقم 11179/7 في 26/7/1397هـ المرفوع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.

– على أثر سحب العملية تم حصر الأعمال المنفذة من قبل المقاول حتى تاريخ 18/6/97هـ وتبين من الجدول المحرر من قبل مندوبي كل من وزارة الأشغال ووزارة …… أن قيمة هذه الأعمال بحسب بنود العملية بلغت (85907.76) ريال.
بتاريخ 5/11/1397هـ قدم المقاول إلى هذه الهيئة مذكرة دفاعية ضمنها مطالبته الناتجة عن خسائره المادية بسب توقفه عن العمل وبسب ارتفاع الأسعار وطلب الحكم له بالفروق الناتجة عن مقارنة أسعاره بأسعار مشروع مؤسسة / …… (المنظورة أمام نفس الهيئة) ويمكن تلخيصها بالآتي:-

1- قيمة الأعمال المنفذة (حسب أسعار عام 95هـ) 225545 ريال
2- تكاليف عملية تزحيف المسجد (حسب البيان المفصل) 10400 ريال
3- الخسائر بسبب توقفه مدة تعديل المخططات من قبل الوزارة 127880 ريال
المجمـــــوع 363825 ريال
ينزل منها ما وصله من الوزارة 77000 ريال
الباقي المطلوب الحكم به مع الإفراج عن الضمان البنكي 286825 ريال
وبتاريخ 5/2/1398هـ قدم ممثل الوزارة المدعى عليها المستشار القانوني الأستاذ /….. مذكرة دفاعية انتهى فيها إلى عدم استحقاق المدعي للتعويض المطلوب لعدم إثباته تقصير جهة الإدارة وطلب بالنتيجة رفض التظلم.
وفي جلسة المرافعة الختامية كرر الطرفان أقوالهما السابقة وأكد المدعي مطالبته بالتعويض الموازي لخسارته التي لحقت به بسب أخطاء الوزارة وارتفاع الأسعار وأكد ممثل الوزارة المدعى عليها برفض الدعوى وختمت المرافعة.
______________________________ __________
الأسباب
من حيث أن التعاقد في مجال العقود الإدارية يتم بإخطار المتعاقد مع الإدارة بالترسية وينتج العقد بمجرد وصول الإخطار بالترسية إلى المتعاقد وعندئذٍ يتعين على كل طرف المباشرة بتنفيذ التزاماته التعاقدية. وأول التزامات الإدارة في هذا المجال هو تسليم المقاول موقع العمل خالٍ من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.
ومن حيث أن الثابت من الوقائع أن الجهة المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها بتأخيرها في تسليم الموقع إلى المقاول مدة خمسة شهور (من 12/6/94 تاريخ توقيع العقد لغاية 20/11/1394هـ) كما أنها بعد ذلك أوقفت المقاول عن العمل أثر مباشرته بتعديلها المخططات بناءً على قرار تزحيف المسجد مسافة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع وأعقب ذلك تعديل الأساسات بعد ظهور الأملاح في التربة نتيجة تحليل تربة الموقع الجديد مما أدى إلى تعطيل المقاول عن العمل مدة خمسة شهور أخرى (من تاريخ 22/2/95 لغاية 7/7/95هـ) وأعقب ذلك أيضاً وبعد مباشرة المقاول العمل وفق المخططات المعدلة وجود نقص في الكميات المحددة للخرسانة المسلحة أقرت بها مصلحة الأشغال العامة وحددتها بخطابها لمديرية الأوقاف بقصد اعتمادها وتعميد المقاول بها ولكن التعميد لم يصدر مما أدى إلى توقيف المقاول ثانيةً عن العمل بسب تقصير الإدارة من تاريخ خطاب مصلحة الأشغال المشار إليه في 26/4/1396هـ حتى تاريخ سحب العملية منه في 30/5/97هـ ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة عما لحق المقاول من أضرار وخسائر بسبب ذلك ويكون الديوان مختصاً بالنظر في هذه القضية بمقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.

ومن حيث أنه وإن كانت الوزارة المدعى عليها قررت سحب العملية من المقاول إلا أن قرار السحب قد تضمن قبولها إنهاء العمل المسند إليه وحصر الأعمال التي قام بتنفيذها وإسناد الأعمال المتبقية إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ليتولى تنفيذها بناءً على رغبة سموه ومن ثم يكون قرار الجهة المدعى عليها هو في حقيقته قرار بإنهاء العملية بالنسبة للجزء الذي لم ينفذ منها ويتعين تسوية مستحقات المدعي على هذا الأساس والنظر في تعويضه عن الأضرار والخسائر المدعى بها.
ومن حيث أن المدعي يقدر الخسائر التي لحقت به بمبلغ (286825) ريال منها (10400) ريال تكاليف عملية تزحيف المسجد وأن من الثابت فعلاً أن ما لحق المدعي من ضرر نتيجة عملية التزحيف يتمثل في ردم الصف الأول من القواعد وعددها ثلاثة من جهة الغرب إلى الشرق وحفر بدلاً منها بالجهة الشمالية وأن القدر المتيقن من الأعمال التي قام بها في هذا الصدد هي عمليات الحفر والردم ونقل المواد اللازمة لذلك وعليه ولزوال أثر هذه العمليات وعدم إمكان تقديرها على الطبيعة فإن الدائرة مع عدم أخذها بتقدير المدعي تكتفي بتقدير أعمال الحفر المقدرة بمبلغ (1500) ريال ومثلها لتكاليف الردم + 350 ريال أجور نقل المواد فتكون جملة المستحق عن عملية تزحيف المسجد هي (3350) ريال.

وأما ما يتعلق بخسائره المادية خلال مدة تأخيره عن العمل وتوقيفه من قبل الوزارة والتي يطالب عنها بمبلغ (127880) ريال فإن الثابت من الوقائع أن الوزارة تسببت في تعطيل المقاول عن العمل فترات ثلاث تجاوزت في مجموعها عشرين شهراً وهي ضعف مدة العملية المحددة لإنهاء المشروع وبما أن إثبات مقدار ما حاق بالمدعي من خسائر بسبب هذا التوقف يكاد يكون متعذراً لفقدان الوسائل مع التيقن بحدوث الضرر فإن الدائرة وبحسب ما تواتر لديها في مثل هذه الحالات فإنها تقدر هذا الضرر بنسبة 20% من قيمة العملية.

وأما بالنسبة للأضرار التي لحقت به بسبب ارتفاع الأسعار خلال مدد توقفه عن العمل والتي يقدرها المدعي بمبلغ (166638) ريال قياساً على أسعار عطاء عملية بناء إمارة الدرعية المسندة إلى مؤسسة …….. والمقدم صورة عنها فبالرجوع إلى عطاء العملية المذكورة تبين أنه فضلاً عن عدم تحديد تاريخ الترسية فإن نسبة الزيادة في الأسعار بالنسبة لهذا العطاء بلغت حوالي 162% وترى الدائرة أن هذه الزيادة مبالغ فيها لذلك وقياساً على نسب الأسعار المتواترة في مثل هذه الحالات ومع الأخذ بعين الاعتبار مدة تعطيل المقاول الفعلية حوالي عشرين شهراً ومضى حوالي سنتين بين تاريخ تقديم المقاول عطاءه في أواخر عام 1393هـ ومباشرة التنفيذ في أواخر 1395هـ وما طرأ على الأسعار أجور اليد العاملة من ارتفاع خلال تلك الفترة فإن الدائرة تقدر نسبة ارتفاع الأسعار التي يستحق المقاول التعويض على أساسها بـ60%.
______________________________ __________
وتأسيساً على هذه الأسباب انتهى الديوان إلى:-
أولاً: أحقية المقاول لتعويض عن فروق الأسعار يقدر بمبلغ يعادل (60%) من قيمة ما تم تنفيذه من المشروع أي = (85907.76 ÷ 100) ×60 = 51544.65 ريال
يضاف إليه 20% من قيمة العملية مقابل ما تحمله من خسائر بسبب توقفه عن العمل: (257901 ÷ 100) × 20 = 51580.20 ريال.
يضاف إليه مبلغ 3350 ريال نفقات تزحيف المسجد فيصبح مجموع المستحق مبلغ (106474.85) ريال فقط مائة وستة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة.
ثانياً: الإفراج عن الضمان البنكي وكافة الحقوق الثابتة للمؤسسة.