بحث قانوني هام حول مشروع قانون المحكمة الدستورية الأردنية

كتب : المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
<< مديرعام مركز عين شمس للدراسات الدستورية والقانونية

ما قامت به اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة احكام الدستور والتعديلات والتي شكلت انطلاقة جديدة للدستور الأردني في المملكة الرابعة هي بحد ذاتها ثورة دستورية متقدمه ولعلنا نلخص ذلك في الأهم وهي : القوانين المؤقتة , محاكمة الوزراء , رقابة المحاكم والفصل في صحة النيابة , وجود هيئة خاصه بالانتخابات , المحكمة الدستورية وإضافة الى الكثير من التعديلات التي تهم المواطن والوطن .

الطموح اكبر ولعل الاهداف اعمق حرصا على المصلحة الاردنية الا انني ومن خلال ما املى عليه واجبي منذ سنوات عديدة حيث كان لي الشرف أن أكون أول من طرح موضوع المحكمة الدستورية ومدى حاجة المملكة الأردنية لها.
كل هذه الامور دفعتني الى تقديم هذه الدراسة لعلها تكون قاعدة ننطلق منها سواء بالاضافة او الحذف او التعديل المهم ان نجتهد في هذا الامر كلً حسب اختصاصه ومن هنا فإنني اهيب بمجلس الامة وخاصة اللجنة القانونية ورئيسها م.الاستاذ عبدالكريم الدغمي والاستاذ طاهر حكمت والاخوة الاخرين أن يعمقوا الدراسه والبحث في قانون المحكمة الدستورية وأن يتم الغاء موضوع احالة الدفع الى رئيس محكمة الاستئناف لان ذلك بحد ذاته وجه من وجوه مخالفة الدستور لأن المحكمة الدستورية محكمة قائمة بذاتها لا يحق ان يكون لها وسيط ليرى ما يناسب من الاحالة او عدمه لان ذلك قمة في الانتقاص من حق مقرر للطعن ابتداء أو الاحالة أو التصدي.

مشروع قانون المحكمة الدستورية الأردنية
المادة (1)

تنشأ في المملكة الاردنية الهاشميه محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائيه مستقله قائمة بذاتها .

المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة « المحكمة « المحكمة الدستورية ، وبعبارة «عضو المحكمة» رئيس المحكمة وأعضاؤها.

المادة (3)

تشكل المحكمة من رئيس و أعضاء ، يعينون بأمر ملكي لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد.
– الكويت مدة العضو فيها 7 سنوات ، البحرين 9 سنوات .هامش (1)
ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثمانيه أعضاء لمدة 5 سنوات ،
وإذا خلا منصب رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله للمدة الباقية – اخذت بذلك التشريعات المصرية والبحرانية والكويتية والتركية .هامش(2)

المادة (4)

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:
أ – أن يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ب – أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.

ج – ألا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة كاملة .
– اخذت دستور تركيا بذلك اما دولة الكويت فالعمر 40 سنه كما هو في البحرين. هامش (3)
د – أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في القانون كحد أدنى ، ولديه خبرة قانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة في القضاء او المحاماة أو دوائر الدولة يستثنى من ذلك الاعضاء من هيئات التدريس في الجامعات الاردنية الرسميه وحسبما جاء في الفقرة (و) من هذه المادة .
هـ- ان يتم تعين ثلاثة اعضاء من قضاه محكمة التمييز العاملين و/ او المتقاعدين

و- ان يتم تعين ثلاثة اعضاء من اساتذة الجامعات الاردنية الرسميه تخصص ( القانون الدستوري ) على ان لا تقل درجته عن استاذ مشارك و/او مدة التدريس في هذا المجال لا تقل عن عشر سنوات.
ز- ان يتم تعين ثلاثة اعضاء من المحامين الاساتذه المشهود لهم بالكفاءه وحسن السيرة والسلوك والنزاهه وممن لديهم الكفاءه والمعرفة بالشان الدستوري على ان يتم انتخابهم مباشرة من قبل مجلس النواب
– هذه الشروط اخذت بها معظم قوانين المحاكم الدستورية فهي تكاد تكون شروط اجماع .هامش(4)

مادة (5)

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:
(( أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن والملك وان احافظ واحترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل )).
– هذا القسم يتوافق مع روح القسم للوزراء والقضاه واعضاء مجلسي الامه ليكون القسم بالاخلاص للوطن والملك .هامش (5)

مادة (6)

تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها ، تختص ، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها.

ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

مادة ( 7 )

تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة ، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمن يليه من أعضاءالمحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8 )
تكون للمحكمة أمانة عامة ، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كاف من الموظفين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
– المواد 6+7+8 المقترحه مأخوذه من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية المصرية والبحرينية والكويتية ولا يوجد ذلك في المحكمة الدستورية التركيه و كولومبو أو العراق او روسيا .هامش(6)

الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم

مادة ( 9 )
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

مادة ( 10 )
تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.

مادة ( 11 )
لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس النواب أو مجلس الاعيان أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.

مادة ( 12 )
لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة ، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
– المواد 9+10+11+12 يكاد يكون الامر فيها شبه اجماع في القوانين الكويتيه المصريه الروسيه والتركيه والسودانيه والمحكمة العليا الامريكيه.هامش (7)

مادة (13)
فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من أحكام تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للوزير العامل .
– إن عضو المحكمة الدستورية ورئيسها يجب ان لا تقل درجته عن الوزير العامل هذا ما اخذت به المحكمة الدستورية التركيه فقط اما باقي المحاكم فقد ساوت الاعضاء فيها مع اعضاء اعلى محكمة نظاميه .هامش (8)

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

مادة ( 14)
تختص المحكمة دون غيرها في المسائل التالية :
1) الفصل في المنازعات المتعلقه بدستورية القوانين والانظمه
2) تفسير احكام الدستور وتفسير القوانين ( سيتم الغاء نص المواد (57) و(122) و(123) من الدستور الاردني حيث ان في المادة (122) منح حق تفسير احكام الدستور للمجلس العالي اما المادة (123) من الدستور فإنها تمنح الديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته .
3) نظر القضايا المحوله اليها من المحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها وانواعها واصدار القرار بذلك بشان عدم الدستورية (( الاحالة ))
4) نظر القضايا المحولة اليها من خلال الدفع المثار امام المحاكم ((الدفع )) .
5) للمحكمة الدستورية الاردنية التصدي من تلقاء نفسها الى أي قانون او نظام مخالف للدستور .

6) يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بالالغاء (سواء كان القانون، أو النظام او المادة فيه )

المادة (15)
مع مراعاة ما ورد في المادة 30 من هذا القانون للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور
– ملاحظة : هذا يعني ان الملك يستأنس برأي المحكمة الدستورية وهذا ما اخذت به المحكمة الدستورية البحرينيه . هامش (9) .

مادة (16)
ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو نظام لازم للفصل في النزاع ، تأمر المحكمة بوقف النظر في الدعوى، وتحول الأوراق بغير رسوم إلى المحكمةالدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو نظام ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن ولا يحق الطعن في القرار .
ج- يكون حق طلب النظرفي دستورية القوانين والانظمة على النحو التالي :
أ- مجلس الوزراء
ب- مجلس النواب على ان تراعي بذلك احكام المواد (91 و92و93و95) من الدستور
ج- مجلس الاعيان على ان تراعي بذلك احكام المواد (91 و92و93و95) من الدستور
د- المحكمة بدعوى الاحالة
هـ- المحكمة بدعوى الطعن
و- الاحزاب السياسيه :هذا الرأي اقترحه أ.د محمد الحموري في مقالته في جريدة العرب اليوم ومع وجاهته الا ان وجهة نظرنا ان الوقت قد لا يكون مناسبا لمنح الاحزاب حق الطعن سيما وان العمليه الحزبية غير متجذره اضافة الى ضعف الأحزاب السياسيه والدستورية والقانونية وعدم تواجد احزاب قوية وشعبيه على الساحه الاردنية مع الاحترام.هامش (10)

مادة (17)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

مادة (18)
يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعا عليها من محام استاذ مضى على ممارسته لمهنه المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبموجب وكالة خاصه في هذا الامر .
-هذا النص شبه اجماع وإن كان هناك خلاف على المدة فبعض القوانين اخذت به 7 سنوات بالمرافعة امام النقض والادارة العليا.هامش (11)

مادة (19)
تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى أمين عام المحكمة تبليغ ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.

مادة (20)
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع الأمانة العامة في المحكمة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
مادة ( 21 )
لا يجوز للأمانة العامة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة ( 22)
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد(19+20+21) من هذا القانون تسلم الأمانة العامة ملف الدعوى إلى رئيس المحكمة ، الذي يحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب ، وعلى الأمين العام إخطار ذوي الشأن بموعد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وحسب احكام قانون اصول المحاكمات المدنية .

مادة ( 23 )
تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق تدقيقا ، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك .

مادة (24)
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنيه .

المادة (25)
مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية ، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة يقدره رئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو آخر ينتدبه الرئيس لهذه الغاية .
هناك من المحاكم من اخذ بدفع رسم ومنها من لم ياخذ به ومنها من جعل الرسم رمزيا كما هو الحال في المحكمة الدستورية المصرية (25) جنيه اما المحكمة الدستورية البحرينيه فقدت حددت مبلغ (500) دينار بحريني اما المحكمة الدستورية الكويتيه ، و كولومبو وتركيا فإن الرسم بحدود 100 دولار.هامش (12)

الباب الثالث
الأحكام والقرارات

مادة ( 26 )
لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور رئيسها وسته أعضاء على الأقل ، وتصدر أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ( 27 )
تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.

مادة (28)
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة (29)
أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية والتفسير تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أونظام ، في جميع الأحوال ، أثر مباشر ، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ، مالم تحدد المحكمةتاريخا لاحقا لذلك.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

مادة (30)
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

مادة (31)
عطفا على ما جاء في المادة (15) من هذا القانون
يجوز للملك ان يحيل الى المحكمة الدستورية أي قانون او نظام لمناقشته قبل اقراره في البرلمان وفي هذه الحاله يعتبر هذا القانون أو النظام محصنا من الطعن به مستقبلا .

المادة (32)
أ- بالرغم من أي قانون أو نظام فإن الطعن بأحكام المحكمة الدستورية من قبل الخصوم أو الاحالة من قبل المحاكم لا يسري على أي قانون سابق على انشاء المحكمة الدستورية فيما يخص بالحقوق المكتسبه للافراد.
ب- لا يجوز الطعن لدى المحكمة الدستورية بتعليمات فك الارتباط لعدم الاختصاص .

الهوامش :

هامش (1) : الكويت مدة العضور فيها 7 سنوات ، البحرين 9 سنوات
هامش (2) : اخذت بذلك التشريعات المصرية والبحرانيه والكويتيه والتركية
هامش (3): اخذت دستور تركيا بذلك اما دولة الكويت فالعمر 40 سنه كما هو في البحرين
هامش (4):هذه الشروط اخذت بها معظم قوانين المحاكم الدستورية فهي تكاد تكون شروط اجماع
هامش (5): هذا القسم جاء مغايراً لبعض القوانين الدستورية حيث أن هذه القسم يتوافق مع روح القسم للوزراء والقضاه واعضاء مجلسي الامه ليكون القسم بالاخلاص للوطن والملك
هامش (6) :المواد 6+7+8 المقترحه مأخوذه من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية المصرية والبحرينيه والكويتيه ولا يوجد ذلك في المحكمة الدستورية التركيه و كولومبو أو العراق او روسيا
هامش (7) : المواد 9+10+11+12 يكاد يكون الامر فيها شبه اجماع في القوانين الكويتيه المصريه الروسيه والتركيه والسودانيه والمحكمة العليا الامريكيه
هامش (8) : إن عضو المحكمة الدستورية ورئيسها يجب ان لا تقل درجته عن الوزير العامل هذا ما اخذت به المحكمة الدستورية التركيه فقط اما باقي المحاكم فقد ساوت الاعضاء فيها مع اعضاء اعلى محكمة نظاميه
هامش (9) : هذا يعني ان الملك يستأنس برأي المحكمة الدستورية وهذا ما اخذت به المحكمة الدستورية البحرينيه
هامش (10) : الاحزاب السياسيه :هذا الرأي اقترحه أ.د محمد الحوري في مقالته في جريدة العرب اليوم ومع وجاهته الا ان وجهة نظرنا ان الوقت قد لا يكون مناسب لمنح الاحزاب حق الطعن سيما وان العمليه الحزبية غير متجذره اضافة الى ضعف الأحزاب السياسيه والدستورية والقانونية وعدم تواجد احزاب قوية وشعبيه على الساحه الاردنية مع الاحترام
هامش (11) : هذا النص شبه اجماع وإن كان هناك خلاف على المدة فبعض القوانين اخذت به 7 سنوات بالمرافعة امام النقض والادارة العليا
هامش (12) : هناك من المحاكم من اخذ بدفع رسم ومنها من لم ياخذ به ومنها من جعل الرسم رمزيا كما هو الحال في المحكمة الدستورية المصرية (25) جنيه اما المحكمة الدستورية البحرينيه فقدت حددت مبلغ (500) دينار بحريني اما المحكمة الدستورية الكويتيه ، و كولومبو وتركيا فإن الرسم بحدود 100 دولار.