بحث قانوني و دراسة حول الفساد المالي و الاداري

مقدمة

إن ما يشهده العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تتباين في أشكالها و أحجامها يفرض علينا أن نقضي على مثل تلك الأزمات والظواهر الغريبة أو على الأقل الحد منها ومن أهم تلك الأزمات الفساد الإداري والمالي لما لتلك الظواهر من آثار سلبية على الدولة والفرد.
وكما هو معروف فقد أصبح الفساد الإداري والمالي من سمات العصر الحديث ،على الرغم من أن الفساد بشكل عام هو قديم النشأة منذ خلق البشر ودلالة ذلك قولة تعالى (والذين ينقضونَ عهدَ اللهِ من بعدِ مِيثَاقِه ويقطعونَ ما أمر الله بهِ أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدّار ) ” الآية 25 من سورة الرعد ”
وأول من بدأ بالفساد هو إبليس عندما استأذن الله تعالى )قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ))( 36،37،38،39،40 الحجر )
وكما هو معلوم فان الآثار السلبية الناتجة عن الفساد لا تقتصر على قطاع مجتمع معين وإنما تمتد هذه الآثار لتطول كافة أفراد المجتمع وقطاعاته وبالتالي تؤدي الى حدوث خلل في التركيب الاجتماعي والسياسي في الدولة مما يؤدي إلى بروز هيئات وأنظمة تعتمد على رأس المال الفاسد والرشوة.
ونتيجة للانفتاح العالمي ظهر ما يسمى بعولمة الفساد لينطلق الفساد عابراً للحدود من خلال جرائم ترتكب من أفراد عدة وبالتالي استحالة إثبات هوية أو جنسية هذه الظاهرة .
وانطلاقا من المدخل السابق فإننا سنتحدث في الورقة بما يلي:
أولاً : المقصود بالفساد الإداري والمالي
ثانياً : أسباب الفساد الإداري والمالي
ثالثاً :صور وأشكال الفساد الإداري والمالي
رابعاً:آثار الفساد الإداري والمالي
خامساً : آليات مكافحة الفساد
سادساً:النظام القانوني الأردني لمكافحة الفساد

أولاً . مفهوم الفساد الإداري والمالي :-
إن الفساد (Corruption) مصطلح يتضمن معاني عديدة في طياته . والفساد موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة فهو موجود في أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية في تحديد الأفراد الذين يستلمون الخدمة أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون الأخرى وقد يتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة .
1 . الفساد السياسي ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور بالأزلية أو كونه الأوحد أو الأعظم أو المنظر ، أو بيع المبادئ الموضوعة في أدبيات المنظمة للكتل الدولية أو الإقليمية أو القومية لسبب أو أكثر فالخيانة والتواطؤ والتغافل والإذعان والجهل والضغط .
2 . الفساد الإداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة .
3 . الفساد المالي ومظاهره … الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة مالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية .
4 . الفساد الأخلاقي ويتمثل بالانحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول .
إما فيما يخص (الفساد الإداري والمالي) فقـد وردت تعاريف عـدة منها :-
– تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوى المسئولين، أو السياسيين مستبعدة رشاوى القطاع الخاص.
وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بِهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة) .
إما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهو (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (هو سوء استخدام السلطة العامة من اجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزها.) .

ثانيا :أسباب الفساد الإداري والمالي
إن الفساد الإداري والمالي يعود في الغالب إلى طائفتين من الأسباب هما:
أ-الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة
ب-محاولة التهرب من الكلفة الواجبة ، وتتعدد ضمن هاتين الطائفتين الأسباب المؤدية إلى الفساد وتقسم إلى :
1-أسباب تربوية سلوكية : تتمثل في عدم الاهتمام بغرس القيم الأخلاقية في نفوس الفرد وخاصة في مرحلة الطفولة مما يجعله يقوم بسلوكيات غير مشروعة كقبوله الرشوة والاختلاس وعدم احترامه للقانون .
2- أسباب سياسية
ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، ضمن مؤسسات المجتمع المدني و ضعف الأعلام والرقابة وغياب الشفافية.
3 . أسباب اقتصادية
الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة . بالإضافة إلى التحول السريع وغير المخطط نحو تعظيم دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام وبيع المؤسسات والمرافق العامة للشركات الأجنبية مما يسمح للسماسرة بعقد الصفقات ودفع العمولات لشراء الذمم والمساومة على الملكية العامة لصالح قلة من الرأسماليين .
4 . أسباب إدارية وتنظيمية
وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها ضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية .
5- أسباب قانونية :
قد يرجع الفساد الإداري والمالي في الدولة إلى أسباب قانونية تتمثل في سوء صياغة النصوص القانونية وبالتالي غموض تلك النصوص والانحراف في تفسيرها الأمر الذي يعطي الفرصة للبعض بتكييف النص بما يتناسب مع مصالحه الخاصة .
6- عوامل دولية :
تتمثل في الانفتاح الدولي وتأخذ أشكالاً متعددة لعل أهمها الرشاوى في التجارة الدولية .

ثالثاً :صور وأشكال الفساد الإداري والمالي
تعدد أشكال الفساد وصورة وعلى الرغم من ذلك إلا أنها جميعها أوجه لظاهره واحدة ينتج عنها ممارسات غير مشروعة خارجة عن القانون ،ونظرا لتعدد أشكال الفساد الإداري تعددت مظاهره وتتمثل في :
1- الرشوة : وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة .
ونص المشرع الأردني على الرشوة في المواد “170-171-172-173 ” من قانون العقوبات الأردني .
2- المحسوبية : تتمثل في تنفيذ أعمال لصالح جهة أو فرد ينتمي لحزب أو جهة أو عائلة معينه دون أي يكون له الحق في ذلك .
3- المحاباة :تفضيل طرف على طرف أخر دون أن يكون له الحق في ذلك.
4- الواسطة : تتمثل في تدخل شخص ذا مكانة لصالح شخص أو جماعة معينة لا تستحق ما تم الوصول إليه عن طريق تلك الوساطة.
5- الابتزاز والتزوير :عرّف المشرع الأردني التزوير في المادة 260 قانون العقوبات الأردني “هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن إن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ”
ويتم التزوير لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود أو تزوير المستندات الرسمية.
6 – نهب المال العام
ويتمثل في السوق السوداء والتهريب باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب الثروة النفطية.
ونص المشرع الأردني على هذه الصورة من صور الفساد في قانون الجرائم الاقتصادية المادة 3/ج .

رابعاً : آثار الفساد الإداري والمالي
إن للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية ويتمثل أهمها في ما يلي :

1- حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب فئة الأكثرية وهم عامة الشعب.
2- ضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين بسبب سرقتها أو تبذيرها على مصالح شخصية، وما لذلك من آثار سلبية جداً على الفئات المهمشة.
3- كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشين، فبسبب هذا الفساد الواسع يحدث فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، إلى جانب هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها ،مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع عموماً.
أما بالنسبة لآثار الفساد الإداري فقد تعددت آراء الكتاب والباحثين في هذا المجال حول آثار ذلك فمنهم من يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية فقط ومنهم يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية وايجابية الا ان ما أستقر عليه انه للفساد الإداري جملة من الآثار السلبية وتتمثل فيما يلي :

1- اثر الفساد على النواحي الاجتماعية:
يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص .
كما يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام، والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .

2- تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية:
يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية وتتمثل فيما يلي :
أ- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية ، وهروب رؤوس الأموال المحلية .
ب- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة .
ج- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية ، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي .
د-هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية في إشغال المناصب.

3- تأثير الفساد على النظام السياسي:
يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته وتتمثل مثل هذه الآثار فيما يلي :
أ – يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص, كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.
ب – يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.
ج – يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة .
د – يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولايات السياسية .
هـ – يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية.
و – يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له , وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها .
كما أثبتت بعض الدراسات إن تأثير الفساد على النمو الاقتصادي كبير جداً, إذ تم اختبار مجموعة من المتغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, وأستنتج بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة .

خامساً : آليات مكافحة الفساد
نتيجة لتغلغل ظاهرة الفساد في مختلف نواحي الحياة ونتيجة للآثار السلبية المترتبة عليها وضعت آليات عديدة لمكافحة هذه الظاهرة ولعل أبرزها ما يلي :
1- المحاسبة : هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسئولين أمام رؤسائهم ( الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم ) الذين يكونون مسئولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
2- المساءلة : هي واجب المسئولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين و تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة ( أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين ) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب .
3- الشفافية : هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها ) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية .
4- النزاهة : هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية .
وان آليات المكافحة السابقة تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد ،لذلك فأن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد الإداري تضع إستراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجود وتبنى هذه الإستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد الإداري يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية (التي تم ذكرها مسبقا)، كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية وان أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة تدعمها الإرادة السابقة وعلى النحو التالي :

1- تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3- تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات .

4- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة .

5- تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .

6- التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة , وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة ( مدونات السلوك ) .

7- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها .

8- تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية .
وقد تم تحديد اتجاهين أساسيين لمكافحة الفساد الإداري هما:

الاتجاه الأول :
العمل بالإصلاحات الإدارية والترتيبات الوقائية، ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب الوقائية بهدف منع حدوث حالات الانحراف.

الاتجاه الثاني :
مقاضاة المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل الجهاز الإداري، ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب العلاجية بهدف معالجة حالات الانحراف .
كذلك فان التوجهين السابقين لا يعتبر احدهما بديلا عن الآخر، لكن احدهما مكملا للآخر وباجتماعهما يكونان منظومة متكاملة يطلق عليها منظومة احتواء الفساد ، هدفها الأساسي احتواء ظاهرة الفساد وتحجيمها ومن ثم القضاء ، وان هذه المنظومة تعمل باتجاهين وكل اتجاه له خططه وسياساته التي تحول دون وقوع حالات الانحراف أو معالجتها .

سادساً:النظام القانوني الأردني لمكافحة الفساد
حاول المشرع الأردني أن يعالج الفساد الإداري والمالي بجملة قوانين تنص على المحافظة على المال العام وُتحرّم أية صورة من صور المساس به بشكل مباشر أم غير مباشر، وسواء قام بالاعتداء عليه موظف عام وما في حكمه أو فرد عادي.
ولعل قانون العقوبات هو القانون العام الذي ينص على جرائم المساس بالمال العام والعقوبات الجنائية التي تترتب عليها، بيد أن وجود جرائم الفساد الإداري والمالي إلى جنب جرائم المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس أو استغلال النفوذ الوظيفي المنصوص عليها في قانون العقوبات يعني أن ثمة حاجة لقانون عقابي جديد لمكافحة الفساد الإداري والمالي إذ بدا قانون العقوبات غير كاف ومن ثم فإن الحاجة تدعو إلى تشريع جديد لمواجهة جرائم لم يستطع قانون العقوبات قمعها ومكافحتها.
وهكذا نادى المخلصون والمعنيون بالأمر من رجال القانون ورجال السياسة إلى ضرورة إيجاد تشريع لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
إن تناول جهود المشرع الأردني وكذلك السلطة التنفيذية في إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد الإداري والمالي يقتضي التطرق إلى مشروع قانون سنة 1990 ، ثم مشروع قانون سنة 2002 ، وأخيرًا قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2002 وسيتم الكلام عن هذه الموضوعات في ثلاثة فروع مستقلة.

الفرع الأول: مشروع قانون سنة 1990
أقرّ مجلس الوزراء بقراره رقم ( 916 ) في 16 / 5/ 1990 مشروع قانون
سميّ بقانون الكسب غير المشروع، وتمت إحالته في 21 / 5/ 1990 إلى مجلس الأمة بشقيه: مجلس النواب ومجلس الأعيان لإقراره. وقد وافق عليه مجلس النواب في دورته الحادية عشر إلا أن مجلس الأعيان لم يوافق عليه وبقي عنده،وفي شهر شباط من عام 2000 عقدت جلسة مشتركة بين المجلسين كان المفروض أن تعقد قبل عشر سنوات إلا أنه في هذه الجلسة تم رفض مشروع القانون. وجدير بالذكر أن الأسباب الموجبة للمشروع، هي:
إذا كانت التشريعات توضع لمعالجة أوضاع المجتمع وتنظيم الروابط الاجتماعية وضبط تصرفات الأفراد وإحداث نقلة متقدمة على طريق التطور إلى الأفضل فإن الهيئة الاجتماعية تنظر إلى الذين يطبقون التشريعات وإلى القائمين بأعباء السلطة العامة والذين يشرفون إلى تطبيقها نظرة أمل في أن يكون عملهم
لخير الفرد والمجموع، ونظرة ترقب مشوب بالخشية عليهم من الانزلاق في المسالك الضارة والتردي في مهاوي الانحراف.
ومن هنا كان لا بد من تعزيز الثقة العامة بأداء الذين يتصدون للعمل العام،ويتولون المهام والمسؤوليات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية و الاجتماعية في الدولة، ومن ترسيخ مفهوم قدسية الأموال العامة والحس الوطني بالمسؤولية عن هذه الأموال واعتبارها بمنزلة الأموال الخاصة لكل مواطن، والاعتداء عليها أو المساس بها يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى فقدان الثقة العامة
ويعرض المجتمع للخلل.
ونظرًا للتوجه العام للتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة لتوفير أعلى درجة من الطمأنينة لدى المواطن ومن حسن سير الإدارة وسلامة الأداء مما يعزز تماسك المجتمع وتعاون أفراده
وتكاتفهم، حاكمين ومحكومين، في سبيل رفعته وتقدمه.
فقد وضع قانون الكسب غير المشروع لتشمل أحكامه كل من يتولى وظيفة قيادية في الدولة أو عم ً لا عامًا أو له صفة عامة ولهذه الوظيفة، أو العمل، أو الصفة صلة بإعطاء القرار الإداري أو المالي ذات شأن وحظوة. وذلك بهدف وضع رقابة على تصرفات أي من هؤلاء، ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره دون وجه حق، أو نتيجة لسلوك مخالف لأحكام قانون جزائي أو للأخلاق العامة، أو بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو المركز، وعن كل زيادة في ثروته أو ثروة زوجه أو أولاده القاصرين ولا تتناسب مع مواردهم المالية.

ومن أجل ذلك نص المشروع على أن يتولى هذه الرقابة هيئات تؤلف من قضاة من أعلى مرتبة يعينون من قبل المجلس القضائي فنص على إنشاء دائرة في وزارة العدل تسمى دائرة الكسب غير المشروع برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعلى تشكيل هيئات فحص الإقرارات وتدقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب الحرام من قضاة بمرتبة قاضي تمييز، كما نص المشروع على توقيع العقوبة المناسبة
على كل من يثبت أنه حصل على مال أو زيادة في الثروة لنفسه أو لغيره دون وجه حق، وتشمل العقوبة غرامة تعادل ما استفادة هو أو غيره بالإضافة إلى رد مثل هذه الاستفادة، وذلك حفاظًا على المال العام والحد من تفاقم هدر الموارد العامة والارتفاع بمستوى الأداء الوظيفي والعمل العام بما يحقق الصالح العام والاستقامة والإخلاص والنزاهة في العمل ويضمن سلامة القرار الإداري والمالي.
ومن خلال ندوة صحيفة “الدستور” الأردنية في 1/ 4/ 2002 بشأن مشروع قانون الكسب غير المشروع، التي اشترك في حواراتها نخبة من رجال التشريع الذين ساهموا بمناقشة المشروع آنذاك، تفهم الحقائق التالية:
1-في خطاب الثقة للحكومة في ذلك الوقت أمام مجلس النواب قالت أنها ستتقدم
بتشريع يلزم كل من يتولى المسؤولية السياسية والإدارية العليا بتقديم إقرار شامل
وموّثق لكل ما يملكه هو وزوجته وأبناؤه من أموال منقولة وغير منقولة ولكل
تغيير يطرأ على هذه الأموال خلال تسلمه المسؤولية بحيث يصبح هذا الإقرار
وثيقة يتم الرجوع إليها عند أي مساءلة لذلك المسئول.
2-أدرج مجلس النواب عند مناقشة هذا المشروع، القضاة لإشهار ذممهم.. وطرح
مصطلح تسمية القانون (من أين لك هذا؟) وبعض الأعضاء طالب بمحاربة الفساد
عن فترات سابقة ولكن حرصًا من المجلس وبنوع من التوافق تمّ إقرار هذا المشروع في فترة قياسية.
3-في مجلس الأعيان جرى عليه نقاش، و ُ غيرت تسميته إلى قانون (إشهار الذمة المالية) لينسحب فقط على الموظفين العموميين والوزراء والأعيان والنواب.وثار جدل حول النواب هل هم موظفون عموميون؟ واستقر الرأي القانوني على أنهم ليسوا كذلك.
4-خلال الجلسة المشتركة حدث جدل واسع بين النواب والأعيان من خلال اللجنة المشتركة وكان ثمة مطالبة من النواب بأن يعاد صياغة هذا المشروع لتكون صياغته حصيفة حتى يتم تجنب المنزلقات التي تحدث من إعطاء سلطة لجهات التحقيق ربما تكون خطرة، وربما تنحرف أو تتعسف وتؤدي إلى الإساءة والتشهير التي ربما تكون نتائجه سلبية.
5-ذهب رأي إلى أن النواب والأعيان غير ممنوعين دستوريًا وقانونيًا من ممارسة الأعمال التجارية وإشهار الذمة على فئة من التجار تسيء إلى عملهم التجاري على اعتبار أنها أخص الخصوصيات فهنالك قدر من السرية في هذا العمل.
6-ذهب بعضهم إلى أن التشريعات الأردنية تمنع استغلال الوظيفة العامة استغلا ً لا إداريًا أو ماليًا ولكن هذا المشروع يضيف مسألة محاسبة الموظف بشأن ثروته وهي لا تحارب الفساد وتسميته القانون كقانون لإشهار الذمة هي تسمية حقيقية أكثر منها محاربة للفساد.
7-يرى بعضهم: هناك وسائل غير مشروعة لتنامي الثروات والناس البسطاء غير قادرين على إحداث فساد كبير فهم لا يشتغلون في تهريب المخدرات! ونحن بحاجة إلى قانون الكسب غير المشروع الذي يجب أن يراقب سلوك الموظف العام، إضافة إلى شموله جميع الفئات التي تتعامل بأموال المواطنين، وكذلك عمليات التهريب والتهرب الضريبي فلا بدّ من قانون يكون قاب ً لا للتطوير والتعديل لاحقًا.
8-ذهب بعضهم إلى أن نقطة البداية توفر إرادة سياسية للإصلاح وما لم تتوفر هذه الإرادة فلا أمل في إصلاح اقتصادي ولا إصلاح سياسي ولا إصلاح اجتماعي ولا إصلاح إداري، ولا بدّ من سن هذا القانون ثم من خلال الممارسة تسد الثغرات.
9-الأردن سادس دولة في العالم انضم إلى اتفاقية فيينا لسنة 1988 لمقاومة عمليات غسل الأموال والربح غير المشروع، مما يتطلب الإسراع في سن مثل هذه القوانين.
10 -يرى بعضهم بحق أن وجود تشريعات تحول دون استغلال الوظيفة العامة، وتحدّ من هذا الاستغلال يساهم في إدخال الطمأنينة إلى المواطن وهذا شرط جوهري لاستمرار الأمن الجماعي للمواطن. وهكذا أسدل الستار على هذا المشروع.
11 -إن الإصرار على صيغة تسمية القانون بمشروع قانون الذمة المالية يضعف من الصدى الاجتماعي والمعنوي للقانون لأن استخدام صيغة قانون الكسب غير المشروع يكون لها أكثر وقعًا وتشكل حالة رادعة في منع التطاول على المال العام.

الفرع الثاني- المشروع الأول لقانون سنة 2002
1-التسمية: يسمى هذا القانون قانون الإثراء غير المشروع ويعمل به .الخ (المادة 1)
2-الجريمة: يعتبر كسبًا غير مشروع كل مال يحصل عليه أي شخص تسري عليه
أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة ويعتبر ناتجا بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة كل زيادة تطرأ على في الثروة بعد تولي الوظيفة أو قيام أوقيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.(المادة 2)
3-السريان على الأشخاص: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
أ-رئيس الوزراء والوزراء. ب-رئيسي مجلس الأعيان والنواب والسادة الأعيان
والنواب. ج-رؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية.
د-الأمناء العامين والمحافظين والسفراء. ه-أمين عمان ورؤساء البلديات (من
الفئة الأولى). و-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة
المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية العامة.(المادة 3)
4-الدائرة: أ-تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية)
برئاسة قاض لا تقل خدمته القضائية عن خمسة عشر عامًا يعينه المجلس القضائي وترتبط بوزير العدل يعاونه عدد من الموظفين وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والإخبارات المتعلقة بها ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة السادسة هذا القانون في إعمالها واقتراح الأنظمة اللازمة لعملها. ب-تتولى الدائرة مهمة تحديد المعلومات التي تتضمنها إقرارات
إشهار الذمة المالية وإعداد النماذج الخاصة بهذه المعلومات وتزويد الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة بها. ج-على الجهات التابعة لها هذه الفئات تزويد الدائرة بأسماء الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ سريانه أو شمولهم بأحكامه وتنفيذ ما تطلبه منها الدائرة من بيانات وإيضاحات ومعلومات كل في حدود اختصاصها وترسل هذه البيانات في
غلاف سري مغلق ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة الاطلاع على هذه البيانات تحت طائلة المسؤولية باستثناء رئيسها. (المادة 4)

5-التزامات المخاطب بالقانون
أ-يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ نفاذه أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وإذا امتنع الزوج الملزم بتقديم الإقرار عليه أخطار الدائرة بذلك والتي تقوم بدورها بتكليف الزوج الممتنع بتقديم الإقرار خلال شهرين من إخطاره.
ب-وعليه أن يقدم بصورة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة ويجب أن تتضمن هذه الإقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أ.
ج-على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة بوجوب تقديمها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
د-ترسل هذه الإقرارات للدائرة في ظرف مغلق يحظر فتحها أو الاطلاع عليها من موظفي الدائرة.(المادة 5)
الهيئات القضائية: يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيق الإخبارات المتعلقة بالكسب غير المشروع، هيئة أو أكثر للفحص والتدقيق يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين بالدرجة الخاصة علىالأقل.(المادة 6)
كما أن: أ-للهيئة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون طلب البيانات والإيضاحات والوثائق من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى.
ب-إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من تسري عليه أحكام هذا القانون أثناء الوظيفة أو الصفة أو على زوجه وأولاده القصر وكانت لا تتناسب مع موارده فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها.
ج-إذا تبين للهيئة وجود دليل على كسب غير مشروع أو أي جريمة أخرى تحيل الأوراق ونتائج الفحص إلى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر قرارًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.(المادة 7)
كما أنه: أ-إذا تبين لأي هيئة أن هناك أدلة قوية على كسب غير مشروع لها أثناء التحقيق والفحص أن تأمر بمنع الشخص المعني أو زوجه وأولاده القصر من التصرف بأموالهم كلها أو بعضها أو اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر.
ب-يترتب على انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر دون أن يتم إحالة الأوراق إلى الجهات المختصة اعتبار الأمر ملغى حكمًا.
ج-يجوز لمن صدر ضده المنع من التصرف الاعتراض لدى الهيئة التي لها العدول عن أمرها أو التعديل فيه وفي حال رفضها الاعتراض يجوز للمتضرر الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا.( المادة 8)
7-سرية الوثائق: يقتصر الاطلاع على أقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الفحص والتدقيق المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها الأوامر الصادرة بموجب المادة السابقة على هيئات الفحص والتدقيق وتعتبر من الأسرار التي يحظر نشرها أو إفشاؤها.( المادة 9)
8-سقوط الدعوى: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الكسب غير المشروع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.( المادة 10 )
-العقوبات:يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.( المادة 11 )
كما أن: أ-على المحكمة المختصة أن تحكم على الغير الذي استفاد من الكسب غير المشروع بالرد من أمواله إلى إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
ب-لا يمنع سقوطًا لدعوى بالوفاة من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة.( المادة 12 )
ويعاقب بالحبس أو الغرامة بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون.( المادة 13 )
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة:
أ-كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
ب-كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ج-كل من قدم أخبارًا كاذبة بقصد الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب
عليه إقامة الدعوى.( المادة 14 )
10 -الاعفاء: يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة إذا باح بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية إلى المحكمة أو الجهة المختصة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.( المادة 15 )
11 -المهام التنفيذية:لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.(المادة 16 )ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذاالقانون.(المادة 17 )

الفرع الثالث – المشروع الثاني لقانون سنة 2002
وبالنظر لكون البرلمان معط ً لا في سنة 2002 وأن السلطة التنفيذية تملك إصدار قوانين مؤقتة بموجب المادة ( 94 ) من الدستور الأردني الصادر سنة 1952فقد أعدت هذه السلطة قانون مؤقت لسنة 2002 قانون إشهار الذمة المالية وفيما يلي بيان نصوصه:
1-التسمية: يسمى هذا القانون (قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء. (المادة 1)
2-السريان على الأشخاص: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
-رئيس الوزراء والوزراء. ب-رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والأعيان
والنواب. ج-رؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية. د-
الأمناء العاملين والمحافظين والسفراء. ه-أمين عمان، ورؤساء البلديات من
الفئة الأولى. و-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة
المدنية والعسكرية ولجان المؤسسات الرسمية العامة. ز-القضاة. (المادة 2)
3-الدوائر: أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية)
ترتبط بوزير العدل، يرأسها قاض يعينه المجلس القضائي ممن لا تقل خدمتهم
القضائية عن خمس عشرة سنة يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.
ب-تختص الدائرة بما يلي: 1-تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري
عليهم أحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات واخبارات متعلقة بها. 2-التعاون
مع الهيئات المنصوص عليها في المادة ( 7) من هذا القانون في قيامها بمسؤولياتها وأعمالها. 3-اقتراح الأنظمة اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها ووضع التعليمات اللازمة لهذه الغاية. (المادة 3)
4-المعلومات: أ-يتم تحديد المعلومات التي تتضمنها إقرارات إشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بهذه المعلومات وكيفية تزويد الفئات المذكورة في (المادة 2) من هذا القانون بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب-تلزم الجهات التابعة لها هذه الفئات تزويد الدائرة بأسماء الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ سريانه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه، وعليها تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات، كل في حدود اختصاصها على أن ترسل هذه البيانات في ظرف سري مغلق ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، الاطلاع على هذه البيانات بأي صورة كانت.(المادة 4)
5-التزامات المخاطب بالقانون: يلتزم كل من تشمله أي من الفئات المذكورة في المادة ( 2) من هذا القانون بما يلي: 1-تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تزويده بالنماذج المشار إليها في الفقرة(ا) من المادة ( 4) من هذا القانون الخاصة بالمعلومات المطلوبة منه.
وإذا امتنع الزوج الملزم بتقديم الإقرار عن تنفيذ هذا الأمر يتوجب عليه إخطار الدائرة بذلك لتقوم بدورها بتكليف الزوج الممتنع بتقديم الإقرار خلال شهرين من تاريخ إخطاره. 2-تقديم إقرار عن ذمته المالية، بصورة دورية، خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة، على أن تتضمن هذه الإقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في البند ( 1) من هذه الفقرة.
ب-ترسل إقرارات الذمة المالية إلى الدائرة في ظرف مغلق يحظر على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع عليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج-على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة بوجوب تقديمها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، ويتم هذا التبليغ وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. (المادة 5)
الجريمة: يعتبر إثراء غير مشروع كل مال يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر ناتجًا عن استغلال الوظيفة أو الصفة كل زيادة تطرأ على ماله بعد توليه الوظيفة أو قيام الصفة أو تطرأ على مال زوجه وأولاده القصر إذا كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها (المادة 6).
7-الهيئات القضائية: يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والإخبارات المتعلقة بها هيئة أو أكثر للفحص والتدقيق يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل (المادة 7).
أ-ويحق لأي من الهيئات المنصوص عليها في المادة( 7) من هذا القانون طلب البيانات والإيضاحات والوثائق من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى.
ب-إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من تسري عليه أحكام هذا القانون أثناء الوظيفة أو الصفة أو على ثروة زوجه وأولاده القصر وكانت لا تناسب مع موارده المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها.
ج-إذا تبين للهيئة وجود دليل على إثراء غير مشروع أو أي جريمة أخرى تحيل الأوراق ونتائج تدقيقها إلى الجهات المختصة بالتدقيق والمحاكمة، وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر قرارًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
د-إذا تبين للهيئة أثناء فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على إثراء غير مشروع فيحق لها أن تأمر بمنع الشخص المعني أو زوجه وأولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها أو اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر وإذا لم تتم إحالة الأوراق إلى
الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة خلال ثلاثين يومًا من صدور هذا الأمر يعتبر ملغي حكمًا.
ه-يجوز لمن صدر ضده قرار المنع من التصرف الاعتراض لدى الهيئة التي لها العدول عن أمرها أو التعديل فيه وفي حال رفضها الاعتراض يجوز للمتضرر الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا. (المادة 8)
و-يقتصر على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الفحص والتدقيق والأوامر الصادرة بموجب المادة ( 8) من هذا القانون وتعتبر، تحت طائلة المسؤولية القانونية، من الأسرار التي يحظر نشرها أو إفشاؤها.
(المادة 9)
8-سقوط الدعوى: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تسقط دعوى الإثراء غير المشروع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون ما لم يكن التحقيق بشأن هذا الإثراء قد بدأ قبل ذلك.(المادة 10 )
العقوبات: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على إثراء غير مشروع وبغرامة تعادل مقدار ذلك الإثراء ورد مثله.(المادة11 )
كما أن: أ-على المحكمة المختصة أن تحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد. ب-لايمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد الإثراء غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة (المادة 12 ). يضاف إلى أنه: أ-يعاقب بالحبس أو
الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تشمله أي من الفئات التي تخضع لهذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك وفقًا لأحكام الفقرة ج من المادة ( 4) من هذا القانون.
ب-ويعاقب بالغرامة الزوج الذي لا تشمله أي من الفئات التي تسري عليها أحكام هذا القانون إذا امتنع عن تقديم الإقرار. (المادة 13 )
وأخيرًا: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة:-
أ-كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
ب-كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ج-كل من قدم إخبارًا كاذبًا بقصد الإساءة عن إثراء غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى. (المادة 14 )
10 -الإعفاء: يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الإثراء غير المشروع من العقوبة إذا باح بالأمر إلى الجهات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من إثراء غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية إلى المحكمة أو الجهة المختصة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.(المادة 15 )
11 -المهام التنفيذية: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة
( 16 ).
ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون (المادة 17) .

رابعاً : تشكيل هيئة مكافحة الفساد
انطلاقاً من إيمان السلطة التشريعية في المملكة بضرورة التصدي للفساد والكشف عن مواطنة بجميع أشكاله وملاحقة مرتكبيه وإحالتهم للجهات القضائية المختصة ،اصدر المشرع الأردني قانون
هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والمنشور على الصفحة 4534 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4794 تاريخ 30/11/2006 والتعديلات التي طرأت عليه بموجب القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (10) لسنة 2012 المنشور على الصفحة1574 من عدد الجريدة الرسمية رقم (5151) تاريخ 3/4/2012
وتضمنت المادة 3 من هذا القانون مفهوم وكيفية إنشاء الهيئة :
تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق ابرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، ورئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية.
ب. تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
جـ. يكون مركز الهيئة في عمان.
اما فيما يتعلق بأهداف الهيئة حددتها المادة 4 من ذات القانون :
المادة 4- تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد الى ما يلي:
أ. وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب. الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والاداري وكذلك الواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.
جـ. توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
د. مكافحة اغتيال الشخصية.
هـ. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
وفي سبيل تحقيق الأهداف السابقة حدد المشرع في المادة 7 الواجبات التي تلقى على عاتق الهيئة :
المادة 7- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
أ. التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب. ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل اي من تلك القرارات او الغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
جـ. للهيئة ان تبدأ في اجراء التحريات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء على اخبار يرد من اي جهة، واذا تبين بنتيجة التحري او التحقيق ان الاخبار الوارد الى الهيئة كان كاذبا او كيديا يتم تحويل مقدمه الى الجهات القضائية المختصة وفقا للاصول القانونية المتبعة.
د. بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.
وفيما يلي نص قانون هيئة مكافحة الفساد
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئــة : هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو : عضو المجلس.
المادة 3- أ. تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وحق ابرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني، ورئيس النيابة العامة الادارية في الدعاوى الادارية.
ب. تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها واعمالها بحرية واستقلالية دون اي تأثير او تدخل من اي جهة كانت.
جـ. يكون مركز الهيئة في عمان.
المادة 4- تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد الى ما يلي:
أ. وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب. الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والاداري وكذلك الواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.
جـ. توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
د. مكافحة اغتيال الشخصية.
هـ. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
المادة 5- يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي:
أ. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ب. الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
جـ. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
د. كل فعل ، او امتناع ، يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
ز. اساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام القانون.
ح. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا.
ط. جميع الافعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت اليها المملكة.
المادة 6- تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا.
المادة 7- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:
أ. التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب. ملاحقة كل من يخالف احكام هذا القانون وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية اذا لزم، وتعديل اي من تلك القرارات او الغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
جـ. للهيئة ان تبدأ في اجراء التحريات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء على اخبار يرد من اي جهة، واذا تبين بنتيجة التحري او التحقيق ان الاخبار الوارد الى الهيئة كان كاذبا او كيديا يتم تحويل مقدمه الى الجهات القضائية المختصة وفقا للاصول القانونية المتبعة.
د. بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة 8- أ. يتولى ادارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ب. تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس او لاي من الاعضاء .
جـ. يحدد راتب كل من الرئيس والاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .
د. على الرئيس والاعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة اي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
هـ. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
و. على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة ان يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.
المادة 9- يقسم الرئيس والاعضاء قبل مباشرتهم اعمالهم امام الملك اليمين التالية:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة واقوم بالمهام الموكولة الي بصدق وامانة).

المادة 10- أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس او اي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في اي من الحالات التالية:
1. اذا اخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة.
2. اذا ارتكب اي فعل او تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون.
3. اذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ب. اذا شغر موقع الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلا منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.
المادة 11- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ.
1. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. توعية المواطنين باثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
3. نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة واداراتها العامة.
4. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها ، واقتراح البرامح والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
5. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
6. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق باعمال الهيئة .
7. اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها للجهة القضائية المختصة.
8. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها واصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.
9. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
10. تأليف لجنة ، او اكثر ، يراها ضروية لعمله على ان تحدد مهامها في قرار تأليفها.
11. اقرار موازنة الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
12. اقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء ومجلس الامة .
13. اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة واهدافها يعرضها الرئيس عليه.
ب. للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها.
المادة 12- أ. يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع، او باغلبية لا تقل عن خمسة اصوات.
ب. تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
جـ. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.
المادة 13- أ. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1. الاشراف الاداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3. تمثيل الهيئة لدى الغير.
4. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه الى المجلس لاقراره.
5. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وتقديمه الى المجلس لاقراره.
ب. للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 14- ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عددا من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقا للتشريعات السارية المفعول.
المادة 15- للرئيس طلب انتداب او اعارة اي من ضباط او افراد الاجهزة الامنية والعسكرية او اي موظف من اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 16- يكون للرئيس والاعضاء صفة الضابطة العدلية ، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.
المادة 17- أ. مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب اي بيانات او معلومات او وثائق من اي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون ابطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب. يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
جـ. للهيئة أثناء التحقيق في أي قضية فساد أن تكلف أياً من الأشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري على أي من الأشخاص أو الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات أو النقابات أو الجمعيات أو الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.
المادة 18- أ. يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
ب. تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 19- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
أ. المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب. المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 20- باستثناء حالات التلبس بالجرم ، لا يجوز ملاحقة او توقيف الرئيس او عضو المجلس الا بعد الحصول على اذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي ان يقرر بعد سماع اقوال الرئيس او العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة او تمديدها او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة.
المادة 21- أ. تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للهيئة او يطلع عليها اي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وان لا تفشى او تبرز او يسمح للغير بالاطاع عليها الا وفقا لاحكام القانون.
ب. دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
جـ. تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة اليهم.
المادة 22- أ. دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خسمة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون او استجاب الى هذه الافعال والتصرفات ، وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.
ب. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الأجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد.
جـ. 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليــه نتيجـــة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطـــال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.
2- للهيئة أثناء إجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك لحين البت في الدعوى.
المادة 23- أ. تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي:-
1- توفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم.
2- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.
3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.
4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة.
5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.
6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
ب. يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.
جـ. تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 24- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة ألاف دينار.

المادة 25- دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.
المادة 26- تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها أو في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة 27- أ. يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة أو للسلطات المختصة معلومات أو أدلة أو بينات أدت إلى استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب. لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.
المادة 28- أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، لا يحول صدور قرار عن المحكمـة بإسقاط دعـوى الحــق العـام أو بوقف الملاحقــة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب. لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

المادة 29- للهيئة إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب أمانات التسويات والمصالحات ) يخصص لحفظ الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها.
المادة30- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة31- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
وعلى الرغم من وجود هذا القانون الا انه ومع مرور الوقت ظهرت بعض اوجه نقاط الضعف في عمل الهيئة من الناحيتين التشريعية والتنظيمية، وهو ما يتطلب مراجعة لنقاط القوة والضعف للبنية التشريعية لعمل تلك الهيئة التي يعول الشارع عليها الكثير في تعزيز عملية الاصلاح من خلال تفعيل عمليات مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.

الخاتمة :
تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي بشكل خاص ظاهرة شديدة الانتشار ذات جذور متعمقة ولكنها أصبحت أكثر اتساعاً لتشمل مختلف نواحي الحياة سواء الاجتماعية والاقتصادية ..الخ مما ترتب على ذلك الكثير من النتائج السلبية التي هي من أهم الأسباب لتراجع وتردي الأوضاع في الدولة بشكل عام .
لذلك حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير من الباحثين والأساتذة المختصين سواء في القانون أو الاقتصاد وعلم السياسة والاجتماع ساعين الى وضع آليات مختلفة للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها ، وقد تضمنت ورقتي البحثية تحديد مفهوم ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتحديد الأسباب المؤدية إليها والإشكال التي قد تتخذها هذه الظاهرة واليات الحد منها وصولا الى النظام القانوني في الأردن للقضاء على مثل تلك الظاهرة وعليه تم التوصل الى نتائج مختلفة تتمثل فيما يلي :
1- تعتبر ظاهرة الفساد والجرائم المرافقة لها من أهم الظواهر التي تمس بهيبة وكيان الدولة من مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية .
2- على الرغم من وجود آليات وأساليب و استراتيجيات تسعى لمكافحة الفساد الإداري إلا إن هذه الأساليب إذا أحيانا لا يكتب لها النجاح وذلك لعدم استنادها على مرتكزات قوية وفاعلة مثل القضاء العادل والتطبيق الصحيح للإجراءات إضافة الى وجود نظام ديمقراطي صحيح .
3- ان تجنب السلطة التنفيذية او التشريعية تفعيل المبدأ الدستوري بشأن المساواة أمام القانون يؤدي الى انتشار الظلم والفساد ويعمق الصراع الاجتماعي في البلاد .
4- يؤدي الفساد الى اضعاف مصداقية الدولة في الخارج خاصة امام المستثمر الأجنبي .
وهنالك مجموعة من التوصيات المقترحة للحد من تلك الظاهرة وهي كما يلي :
1- ضرورة تعديل الدستور والقوانين والأنظمة بحيث تصبح إدانة كبار الموظفين في الدولة أكثر إمكاناً ،فمن الضروري تضمين الدستور نصوصاً تحمي الوطن والمواطن من جرائم الفساد الإداري والمالي فإذا أدرك المشرع العادي أن الدستور وهو أرفع وثيقة في هرم الدولة القانوني ينظم أحكامًا تتعلق بهيبة الدولة وبقدسية المال العام وبكرامة الوظيفة العامة فإنه سيلجأ إلى سن قوانين جديدة أو تشديد عقوبات جنائية قائمة.
وأقترح أن يكون تعديل الدستور كما يلي:
أولاً-استحداث نص جديد في الدستور ينص على أن يقوم المشرع بالرقابة على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية كما يلي:
أ-الاستجواب وطرح الأسئلة على رئيس الحكومة أو على وزرائه.
ب-التحقيق بقضايا الفساد وهدر المال العام.
ج-حجب الثقة عن الحكومة أو إحالة أحد الوزراء للقضاء المختص.
د-مراقبة كبار الموظفين ومدى تحقق الكفاية لديهم.
ه-الطلب من الحكومة تقديم خطة متكاملة لمحاربة الفساد وبرمجتها زمنيًا مع بيان آليات تنفيذ بنودها ومراقبة مدى جدية التنفيذ.
و-تعديل أية قوانين تسهم في الفساد أو القوانين ذات الفعالية المتدنية بهذا الشأن.
ثانياً-يوجب الدستور على إلحاق ديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة بالسلطة التشريعية ويتمتع بالشخصية المعنوية العامة ويملك الاستقلاليين الإداري والمالي ووظائفه هي:
1. الرقابة على الأموال العامة أين وجدت والتحقق من المحافظة عليها وعدم الإضرار بها.
2. اقتراح تحديث التشريعات الإدارية والمالية التي تتطلب التعديل والتأكد من تنفيذ هذه التشريعات.
3. إحالة المخالفين أو المتهمين للقضاء المختص.
4. اقتراح تشديد العقوبات الخفيفة الواردة في التشريعات.
5. اعتماد موازنة البرامج والأداء للدولة واعتماد الأساليب الحديثة في رقابة الإداء.
ثالثاً-ينص الدستور على إنشاء مرصد لمتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في الدولة ويتبع السلطة التشريعية ويختص بجميع المعلومات والحقائق عن هذا لموضوع ومتابعة ما تنشره الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى ويملك سلطة إحالة القضايا الجادة للمحكمة المختصة ويقدم تقريرًا سنويًا عن حالة الفساد الإداري
والمالي في الدولة لرئيس الدولة وللسلطة التشريعية معًا.
رابعاً-يجري تنظيم شؤون المشتريات والعطاءات بقانون وليس بنظام (لائحة-مرسوم)
2- تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري بحيث تعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجازات .
3- اعتماد إستراتيجية شاملة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية وضمن سقف زمني محدد .
4- الرقابة الإدارية وتفعيلها.
5- ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات السياسية والقضائية والاقتصادية والإدارية

الهوامش والمراجع :
1- موقع هيئة مكافحة الفساد

2- موقع منظمة الشفافية الدولية

3- ساهر عبدالكاظم مهدي :الفساد الاداري أسبابه وأثارة واهم اساليب المعالجة،دائرة المفتش العام ،قسم التفتيش الاداري .
4- د.عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي :التدابير القانونية لمكافحة الفساد ،الرياض 10-12/8/1424(الموافق 6-8/10/2003م )
5- حسني عايش :الفساد والرشوة في العالم بحث لمؤتمر نحو شفافية اردنية عمان 2000