السؤال
كنت أعمل في مؤسسة عربية برسم الإعارة، والإعارة هي ان تمنحك الادارة التي تعمل بها إجازة من دون مرتب، وتتعاقد مع المؤسسة العربية بموجب قوانين عمل البلد المضيف لهذه المؤسسة، وهو الكويت في هذه الحالة، اما البلد المعير فهو العراق، وزارة النفط تحديداًً. أخذت وزارة النفط تعهداً مني بإعادة الرواتب التي اتقاضاها لدى الجهة المعار إليها في حالة عدم العودة. وبالفعل لم أعد لأسباب سياسية تتعلق بخشيتي من التصفية الجسدية نتيجة تنديدي بالحرب العراقية الإيرانية في وقتها. المهم عقد العمل بيني وبين الجهة التي اعيرت لها خدماتي وهي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول, الاوابك إختصاراً لا يتضمن اي إشارة الى إن من حق المنظمة ان تفصح عن مخصصاتي المالية الى جهة ثالثة. وقد طلبت وزارة النفط العراقية من الاوابك كشفاً بكل ماستلمته من رواتب ومخصصات بما فيها المواصلات والسكن وإيفادات تمثيل المنظمة في الموئتمرات الخ… وقد قامت وزارة النفط برفع دعوى ضد كفيلي الشخصي ومن ثم استحصلت حكم من المحكمة الإدارية ببع داري السكني في المزاد, وقد حضر جلسة المحكمة الإدارية شقيقي ممثلاً عني. وفعلاً تم بيع الدار بالمزاد العلني واصدرت وزارة النفط كتاب براءة ذمة بناءً على طلب الكفيل. بعد تغير النظام في العراق حصلت على تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين بأن عدم عودتي كانت قسرية, ومع ذلك فإن المحكمة التي شكلت بعد التغيير للنظر في منازعات الملكية العقارية لم تعتد بهذا الكتاب بل قررت بأن الدار قد تم بيعه بالطرق الاصولية بواسطة المزاد العلني. لدي الأسئلة التالية الى الحقوقيين:
١- هل إن التعهد بالعودة يعتبر عقداً نافذاً في الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة النفط العراقية اي مقابل تجاه هذا التعهد؟
٢- إن هذا التعهد قد أدى الى إشتغالي لمدة أربعة سنوات بدون اجر, اي عمل سخرة, والسخرة محرمة دولياً, أفليس عقد التعهد يعتبر باطل بإعتبار ان من قام على باطل فهو باطل؟
٣- هل من حق الاوابك ان تعلم الحكومة العراقية بكافة مدخولاتي المالية ونقات إيفاداتي ودوراتي التدريبية ,وتعتبرها جزء من المرتب الذي اتقاضاه. طلبت من الاوابك نسخة من الكشف الذي ارسلته الى الحكومة العراقية فرفضت واعطتني شهادة عمل براتب يبلغ حوالي ضعف ما منصوص به في عقد العمل بيني وبينهم؟ أي إن الاوابك تتجنب الخوض في موضوع الكشف الذي ارسل الى الحكومة العراقية.
أرجو إفادتي بأي رأي او تعليق قد يساعدني في عملية إسترداد حقوقي وإيضاح الطريق القانوني الذي يستحسن ان اسلكه.
الرأي القانوني

الإجابة من خلال هذا الرابط

هل عقد التعهد نافذ إذا تضمن عمل سخرة؟

ضوابط الإعارة
تعني الإعارة في العرف الاجتماعي قيام الشخص بتسليم شيء يملكه إلى شخص آخر بناءً على طلبه بدون مقابل مادي مدة معينة ثم إعادته لصاحبه مرة أخرى، وذلك بحكم ما بينهما من قرابة أو صداقة.

أما في مجال القوى العاملة فيقصد بالإعارة تفرغ الموظف التابع للقطاع العام أو القطاع الخاص للقيام بعمل آخر تابع لجهة أخرى غير حكومية إذا كان الموظف المعار موظفاً حكومياً أو لجهة حكومية إذا كان الموظف المعار تابعاً لمؤسسة أهلية، وإن كانت الأنظمة الوظيفية الحكومية تكيف الاستفادة من موظفي القطاع الأهلي بغير مفهوم الإعارة، فالأجهزة الحكومية من وزارات ومصالح ومؤسسات عامة حسب هذه الأنظمة تعير ولا تستعير، ذلك أن الجهاز الحكومي عند رغبته الاستفادة من خدمات أو خبرات أحد العاملين في القطاع الأهلي فإن ذلك يتم عن طريق التعاقد مع ذلك الشخص على أحد البنود المناسبة.. كما أن إعارة القوى العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص تتم للمنظمات الدولية والاقليمية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي.

كما أن إعارة أي من العاملين في القطاعين العام والأهلي تتم من دولة إلى دولة أخرى، كالإعارة التي تتم من العاملين في مجال التعليم أو الصحة في احدى الدول إلى دولة أخرى تنقصها الخبرة في هذين المجالين مثلاً، وقد أوردت لائحة توظيف غير السعوديين لدينا مثل ذلك حيث أجازت الاستفادة من غير السعوديين في بعض التخصصات عن طريق الإعارة.

وتتم الإعارة بناءً على طلب الدولة أو المنظمة الدولية أو الاقليمية المستفيدة في حالة كون الإعارة خارجية أو بناءً على طلب الجهة الحكومية أو الجهة الأهلية إذا كانت الإعارة داخلية، كما أن الإعارة قد تتم حسب رغبة الموظف المعار نفسه في الداخل أو الخارج وبشرط موافقة جهة عمله والجهة المعار إليها.

وتتعهد الجهة المستفيدة من خدمات الموظف المعار سواء كانت جهة داخلية أو خارجية بدفع مقابل مادي قد يزيد على راتبه الذي يتقاضاه في جهة عمله والذي قد يكون السبب الذي أدى إلى الإعارة التي تأتي حسب رغبة الموظف، أما الإعارة عندما تأتي بناءً على طلب الجهة التي يعمل بها فإن الهدف منها هو اكساب الموظف المعار مزيداً من الخبرة والتدريب في مجال معين، أو الاستفادة من خبرات الموظف المعار إذا كانت الإعارة حسب رغبة الجهة المستفيدة.

وتختلف الإعارة في الجهاز الحكومي عن التكليف فالإعارة كما ذكرنا تتم لموظف حكومي إلى إحدى المؤسسات الأهلية أو المنظمات الدولية أو الاقليمية كما تتم لمؤسسة حكومية لها نظام وظيفي خاص كمؤسسة الخطوط السعودية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي حيث تجوز إعارة موظف تابع لأحد الأجهزة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات التي تطبق نظام الخدمة المدنية إلى إحدى هذه المؤسسات.. أما التكليف فهو تفويض الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى إلى جانب عمله في وظيفته الأصلية أو بصفة متفرغ ويتم داخل الجهة الحكومية أو من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تطبق النظام نفسه الذي يخضع له الموظف المكلف، فمثلاً يجوز تكليف موظف في وزارة المعارف للقيام بعمل وظيفة أخرى بالوزارة نفسها على أن تتوافر لديه شروط شغلها ومؤهلاتها، وألا يزيد الفرق بين مرتبته ومرتبة الوظيفة المكلف بعملها على مرتبين، كما يجوز تكليف هذا الموظف بعمل وظيفة أخرى في جهاز حكومي آخر كوزارة التعليم العالي أو مؤسسة حكومية كجامعة الملك سعود بحسبانهما يطبقان النظام نفسه الذي يخضع له هذا الموظف.

وهناك ضوابط للإعارة سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الأهلي ومنها:

إعارة الموظفين الحكوميين الذين يشغلون المرتبة الثانية عشرة فما دون تتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة كالوزير ورئيس المصلحة المستقلة ووكيل الوزارة ونحو ذلك أما إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فتتم من قبل مجلس الخدمة المدنية.

ضوابط الإعارة
عبدالله السنيدي
تعني الإعارة في العرف الاجتماعي قيام الشخص بتسليم شيء يملكه إلى شخص آخر بناءً على طلبه بدون مقابل مادي مدة معينة ثم إعادته لصاحبه مرة أخرى، وذلك بحكم ما بينهما من قرابة أو صداقة.

أما في مجال القوى العاملة فيقصد بالإعارة تفرغ الموظف التابع للقطاع العام أو القطاع الخاص للقيام بعمل آخر تابع لجهة أخرى غير حكومية إذا كان الموظف المعار موظفاً حكومياً أو لجهة حكومية إذا كان الموظف المعار تابعاً لمؤسسة أهلية، وإن كانت الأنظمة الوظيفية الحكومية تكيف الاستفادة من موظفي القطاع الأهلي بغير مفهوم الإعارة، فالأجهزة الحكومية من وزارات ومصالح ومؤسسات عامة حسب هذه الأنظمة تعير ولا تستعير، ذلك أن الجهاز الحكومي عند رغبته الاستفادة من خدمات أو خبرات أحد العاملين في القطاع الأهلي فإن ذلك يتم عن طريق التعاقد مع ذلك الشخص على أحد البنود المناسبة.. كما أن إعارة القوى العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص تتم للمنظمات الدولية والاقليمية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي.

كما أن إعارة أي من العاملين في القطاعين العام والأهلي تتم من دولة إلى دولة أخرى، كالإعارة التي تتم من العاملين في مجال التعليم أو الصحة في احدى الدول إلى دولة أخرى تنقصها الخبرة في هذين المجالين مثلاً، وقد أوردت لائحة توظيف غير السعوديين لدينا مثل ذلك حيث أجازت الاستفادة من غير السعوديين في بعض التخصصات عن طريق الإعارة.

وتتم الإعارة بناءً على طلب الدولة أو المنظمة الدولية أو الاقليمية المستفيدة في حالة كون الإعارة خارجية أو بناءً على طلب الجهة الحكومية أو الجهة الأهلية إذا كانت الإعارة داخلية، كما أن الإعارة قد تتم حسب رغبة الموظف المعار نفسه في الداخل أو الخارج وبشرط موافقة جهة عمله والجهة المعار إليها.

وتتعهد الجهة المستفيدة من خدمات الموظف المعار سواء كانت جهة داخلية أو خارجية بدفع مقابل مادي قد يزيد على راتبه الذي يتقاضاه في جهة عمله والذي قد يكون السبب الذي أدى إلى الإعارة التي تأتي حسب رغبة الموظف، أما الإعارة عندما تأتي بناءً على طلب الجهة التي يعمل بها فإن الهدف منها هو اكساب الموظف المعار مزيداً من الخبرة والتدريب في مجال معين، أو الاستفادة من خبرات الموظف المعار إذا كانت الإعارة حسب رغبة الجهة المستفيدة.

وتختلف الإعارة في الجهاز الحكومي عن التكليف فالإعارة كما ذكرنا تتم لموظف حكومي إلى إحدى المؤسسات الأهلية أو المنظمات الدولية أو الاقليمية كما تتم لمؤسسة حكومية لها نظام وظيفي خاص كمؤسسة الخطوط السعودية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي حيث تجوز إعارة موظف تابع لأحد الأجهزة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات التي تطبق نظام الخدمة المدنية إلى إحدى هذه المؤسسات.. أما التكليف فهو تفويض الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى إلى جانب عمله في وظيفته الأصلية أو بصفة متفرغ ويتم داخل الجهة الحكومية أو من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تطبق النظام نفسه الذي يخضع له الموظف المكلف، فمثلاً يجوز تكليف موظف في وزارة المعارف للقيام بعمل وظيفة أخرى بالوزارة نفسها على أن تتوافر لديه شروط شغلها ومؤهلاتها، وألا يزيد الفرق بين مرتبته ومرتبة الوظيفة المكلف بعملها على مرتبين، كما يجوز تكليف هذا الموظف بعمل وظيفة أخرى في جهاز حكومي آخر كوزارة التعليم العالي أو مؤسسة حكومية كجامعة الملك سعود بحسبانهما يطبقان النظام نفسه الذي يخضع له هذا الموظف.

وهناك ضوابط للإعارة سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الأهلي ومنها:

إعارة الموظفين الحكوميين الذين يشغلون المرتبة الثانية عشرة فما دون تتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة كالوزير ورئيس المصلحة المستقلة ووكيل الوزارة ونحو ذلك أما إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فتتم من قبل مجلس الخدمة المدنية.

عدم إمكانية الإعارة خلال سنة التجربة لكون وضع الموظف خلال هذه السنة غير ثابت فهو قد يستمر في الخدمة في حالة ثبوت صلاحيته وقد يستبعد من الخدمة في حالة ثبوت عكس ذلك، كما أن الإعارة غير ممكنة خلال السنة الأولى من ترقية الموظف لأن الهدف من الترقية هو شغل الوظيفة والإعارة التي تتم للموظف بعد ترقيته مباشرة تتعارض مع الهدف المشار إليه.
مدة الإعارة لشاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أو مرات أخرى في حدود سنة للمرة الواحدة وفي حدود خمس سنوات متصلة، ثم تتوقف الإعارة ثلاث سنوات قبل استئنافها مرة أخرى وعلى إلا تزيد مدة الإعارة طيلة الحياة الوظيفية على عشر سنوات.. أما تحديد مدة إعارة شاغلي المرتبة الثالثة عشر فما فوق فتتم من مجلس الخدمة المدنية.

استمرارية العلاقة الوظيفية بين الموظف المعار وجهة عمله بحيث لا تشغل وظيفته إلا عن طريق التكليف، وهذا الاستمرار قد يتطلب قطع إعارة الموظف قبل نهاية مدتها بسبب مصلحة العمل أو بسبب ترقيته في غير الإعارة الدولية كما يترتب على ذلك احتساب مدة الإعارة لأغراض التقاعد بشرط تسديد الحسميات التقاعدية عنها بما في ذلك حصة الدولة إذا كانت الإعارة لمؤسسة أو شركة أهلية، إلا أن تقرير الكفاية للموظف المعار يتم من الجهة المعار إليها.

يتقاضى المعار راتباً من الجهة المعار إليها إلا أنه من الممكن وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة أن يصرف راتبه من جهة عمله، وإذا كان ما يصرف للموظف المعار لمنظمة دولية يقل عما كان يصرف له من جهة عمله وما يصرف لأمثاله في الدولة التي يوجد بها مقر عمله من بدلات التمثيل فيصرف له الفرق بينهما مع إمكانية زيادة هذا الفرق لمن يعار لشغل وظيفة قيادية بالمنظمة.