قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1823

قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ
قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1823
وتاريخ 23/12/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه.
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض رقم 1879 وتاريخ 6/11/1422 والقاضي منطوقه بما يلي:
1- يدفع صاحب العمل للمدعي مبلغ 171868 ريالاً مقابل الحقوق النظامية والأجور المتأخرة التي تضمنتها المخالصة النهائية والحقوق الأخرى التي تضمنتها المناقشة.
2 – صرف النظر عن مطالبة المدعي بمبلغ (6950) ريالاً لقاء رسوم تعليم أطفاله ومبلغ (482.22) ريالاً بدل علاج لتنازل المدعي عن المطالبة بهما.
3- رد ماعدا ذلك من طلبات المدعي لما سبق إيضاحه في المناقشة.
مبناه: بناء على موافقة صاحب العمل فقد حكمت اللجنة الابتدائية للعامل مبلغ (171868) ريالاً مقابل مصاريف السفر ومكافأة نهاية الخدمة وراتب بدل الإجازة وبدل مواصلات وأجر اليوم الوطني ورسوم تعليم أطفاله ورسوم تجديد الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة وبدل علاج واستجابت لطلب العامل بمبلغ 1131 ريالاً عن بدل علاج ومبلغ 1100 ريال رسوم تأشيرة خروج وعودة وتجديد إقامة لموافقة صاحب العمل، ورد طلب العامل لقيمة تذاكر السفر لعدم تقديم ما يلزم صاحب العمل بشيء من ذلك.
موضوع الاستئناف :
1 – مطالبة العامل بتعويضه عن مدة جلوسه بدون عمل.
2 – مطالبة العامل بتذاكر الإجازة عن السنة الأخيرة من خدمته.
3 – طلب العامل تنفيذ كامل القرار.
منطوق قرار اللجنة العليا:
تأييد قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر.

حيثياته… من حيث استئناف العامل فيما يخص المبلغ المتبقي من حكم اللجنة الابتدائي بقيمة (2281 ريالاً) حيث لم ينفذ الحكم بحجة عدم اعتماد الميزانية فبما أن صاحب العمل لم يعترض على أي جزئية في القرار الابتدائي المستأنف من قبل العامل وبما أن مدار طلب العامل حول طلب تنفيذ كامل القرار، لذا فلا محل لاستئناف العامل حول تلك الجزئية.

أما بخصوص مطالبة العامل بتذاكر الإجازة عن السنة الأخيرة من خدمته فبما إن صاحب العمل قام بإنهاء خدمته وفي هذه الحال فإنه يستحق تذاكر سفر إلى المكان الذي استقدم منه وحيث إن العامل قام بنقل كفالته برغبة منه، لذا فإن اللجنة العليا تتفق مع اللجنة الابتدائية في رد مطالبة العامل بتذاكر الإجازة. أما بخصوص مطالبة العامل بتعويضه عن المدة التي تعطل فيها بعد إنهاء خدمته فيما أنه يتضح أن العامل كان يرغب في نقل كفالته وحيث لم يقدم العامل ما يفيد مطالبته بالسفر وامتناع صاحب العمل عن سفره وحيث لم ترَ اللجنة الابتدائية موجباً لتعويضه، لذا فإن اللجنة العليا تتفق مع اللجنة الابتدائية فيما انتهت إليه في تلك الجزئية.