قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1630

قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ

قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1630
وتاريخ 11/11/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة
رقم 1112 وتاريخ 29/12/1423هـ والقاضي منطوقه بما يلي :
1- على صاحب العمل إرجاع ما خصم من المدعي على النحو التالي :
هلله
ريال

3000
لقاء نقل الكفالة بموجب التعليمات

594
لقاء مقابل المكافأة.

592
لقاء الإجازة.

1566
بقية رواتب متأخرة.

500
لقاء قيمة تذكرة العودة.

5252
إجمالي ما يستحقه المدعي.

2 – على المدعى عليه ترحيل المدعي إلى بلده بالوسيلة التي قدم عليها.
3 – قرار نهائي واجب التنفيذ يبلغ لذويه حسب المتبع.
مبناه : بنت اللجنة قرارها على أساس أن هناك علاقة عمالية قائمة بين الطرفين منذ نقل الكفالة ولاستحقاق المدعي فيما يطالب به لقاء بقية رواتبه طبقاً للمادة 116 من نظام العمل وذلك لإقرار صاحب العمل بذلك. أما بالنسبة لمطالبة المدعي بحقوقه النظامية عن مكافأة نهاية خدمة وبدل الإجازة فإنه يستحقها بموجب النظام.
موضوع الاستئناف :
اعتراض صاحب العمل على قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات المذكور.
منطوق قرار اللجنة العليا :
عدم النظر في الاستئناف المقدم من صاحب العمل ضد قرار اللجنة الابتدائية سابق الذكر.
1630/424 في 11/11/1424ه
حيثياته… حيث أجاز النظام للجان الابتدائية النظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها والتي لا يتجاوز مبلغ دعوى المطالبة عشرة آلاف ريال 10.000 ريال واعتبار القرارات الصادرة من اللجان الابتدائية بهذه الدعاوى نهائية واجبة التنفيذ، وحيث إن مجمل دعوى مطالبة العامل المدعي الصادر بها قرار اللجنة الابتدائية بجدة – محل النزاع – لا تتجاوز المبلغ أعلاه، لذا فإن النظر في القرار الابتدائي يخرج من ولاية اللجنة العليا باعتباره قراراً نهائياً واجب التنفيذ منذ صدوره من قبل اللجنة الابتدائية وغير قابل للاستئناف ضده أمام اللجنة العليا لخروج ولايتها عن النظر في النزاع