حكم عمالي هام

باسم الشعب

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

دائرة (30) عمال

بالجلسة العمالية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموفق 28 / 12 / 2010

برئاسة السيد الأستاذ / عبد الله عبد الله مطاوع رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين / تامر محمد على القاضى

و / خالد عوض القاضى

وبحضور السيد / محمود عصام امين السر

فى الدعوى رقم ( 155) لسنة 2010 عمال كلى جنوب القاهرة ،

المرفوعة من

السيدة / ميرفت على عزيز – المقيمة 17 شارع منشاة المهرانى – عابدين – القاهرة

ومحلها المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الاسعاف – القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد / الممثل القانونى لمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ( سيداج ) ويعلن 2 شارع سكه الفضل – متفرع من شارع طلعت حرب قصر النيل – القاهرة .

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة

حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة معلنا قانونا للمدعى عليه بصفته أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 1 / 2010 طلبت المدعية فى ختامها القضاء بقبول الدعوي شكلا لرفعها فى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وعودتها إلى عملها ثالثا الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79161 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل ورابعا إلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148426.875 جنيها وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل سادسا إلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 659657 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت المدعية من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول من أنها تعمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 1 / 2 / 1985 باجر 6596.75 جنيه شهريا وبتاريخ 14 / 12 / 2009 اصدر المدعى عليه قرار بإنهاء خدمتها دون سند من القانون مما حدا بها للتقدم بالشكوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة كما هو مبين بالجلسات وتم إرسال الإخطار بقيد الدعوى لكل من المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الإعمال وحيث مثلت المدعية بوكيل عنها وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم صحيفة تعديل طلبات معلنه قانونا طلب فى ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا لرفعها فى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وعودتها إلى عملها ثالثا الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79152 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل ورابعا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148410 جنيه وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل خامسا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 659600 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت المدعية من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طويت الأولى على مستند محرر بلغة أجنبية وطويت الثانية على ترجمة رسمية من مفردات راتب المدعية وطويت الثالثة على أخر عقد محرر بين المدعية والمدعي عليه بصفته وحيث مثل المدعى عليه بصفتة بوكيل بجلسة 9 / 11 / 2010 قرر المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وحيث قدم وكيل المدعى عليه بتاريخ 20 / 11 / 2010 طلب أعادة الدعوى للمرافعة مرفق به حافظتى مستندات طويت أحداهم على صورة ضوئية من العقد محل الدعوى والثانية على صور ضوئية من أحكام استرشادية اطلعت عليهم المحكمة وأشرت على الطلب بما يفيد النظر والإرفاق.

وحيث إنه وعن طلب إعادة الدعوى للمرافعة والمبدأ من وكيل المدعى عليه بصفتة ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، ولا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأن أخل بحق الدفاع

( الطعن رقم 1795 – لسنة 49 ق – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1986 – مكتب فنى 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 255 )

الأمر الذى ترى معه المحكمة أن طلب العادة للمرافعة غير جدى مما ترفضه المحكمة دون ذكر ذلك بالمنطوق.

وحيث أنه وعن طلب الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79152 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون المعل : فإنه من المقرر قانونا فى نص المادة ( 71 / 5 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بموجب القانون 180 لسنة 2008 ( وتقضى المحكمة العمالية بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنتى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت يقدر بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق إبداؤها. وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض الهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

وحيث إن المشرع أناط بالمحكمة القضاء بصفة مستعجلة فى طلب التعويض المؤقت الأمر الذى بموجب أن يتوافر أمام المحكمة اختصاصها النوعية بنظر الدعوى وفق مقتضى نص المادة ( 45 ) من قانون المرافعات ومن ثم وجب تحقق المحكمة من خلال ظاهر الأوراق من توافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهى مسألة تخضع لتقدير المحكمة لما كانت المحكمة فى صدد إصدار حكمها فى موضوع الدعوى مما لا يتوفر معه حالة الاستعجال بما ترى معه المحكمة عدم تحقق نص المادة ( 71 / 5 ) من القانون 12 لسنة 2003 الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطلب المستعجل.

وحيث إنه وعن الطلبات الموضوعية فى الدعوى وعن الطلب إلغاء قرار الفصل وأعادة المدعية إلى عملها ولما كان من المقرر بنص المادة 110 من قانون العمل أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء. ولا يجوز لصحاب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشرع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية . ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل. وحيث إن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وإنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية ولو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة وهى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى.

( الطعن رقم 33 – لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1998 السنة 39 ص 425)

وحيث أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته فى ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات الى دعت إليه.

( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1980 السنة 31 ص 1386 )

وحيث أن خلو القانون من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى .

( الطعن رقم 5194 – لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 السنة 50 ص 290 ، الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق – جلسة 5 / 2 / 2006 )

وحيث إنه وإذ نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية لمشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون فقد جلعت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء لكن تظل له مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة ، ومؤدي ذلك أن قرار الفصل الصادر من المدعى عليه ما هو فى حقيقته إلا قرار من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقا للمادة 110 من قانون العمل وما بعدها وهو إنهاء يرتب أثره القانونى بفصم الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل.

وحيث إنه وهديا بما تقدم من قواعد قانونية ولما كان طلب المدعية أبتغاء القضاء لها بإعادتها إلى العمل وبإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه بفصل المدعية ، وكان الأثر المترتب على صدور قرار إنهاء عقد عمل المدعى هو انتهاء الرابطة العقدية بينها وبين المدعى عليه وكان من المقرر قانونا عدم جواز حلول القاضى محل رب العمل فى تنظيم منشأته وفى ما يصدره من قرارات بإنهاء عقود بعض عماله ، وعدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر فقط، ومن ثم تكون طلبات المدعية فى ذلك الشق قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا يسمع المحكمة سوى القضاء برفضها دون الحاجة لذكر ذلك بالمنطوق.

وحيث إنه وعن طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة ولما كان ومن المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون وحيث إنه ومن المقرر بقضاء النقض أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتها الحاكمة لما ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التى يقررها القانون ، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة يتفق مع ما يوجبه حسن النية – يترتب على ذلك : أنه فى حالة قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الأخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينة على الوفاء وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإدارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتب للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية – المسئولية العقدية عن التعويض – شأنها شأن المسئولية التقصيريه – من أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجا الخطأ ( علاقة سببية )

( الطعن رقم 3797 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2002 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136 )

وحيث أنه ومن جماع ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها العقد المحرر بتاريخ 1 / 1 / 2004 بين أطراف الدعوى و الثابت بالبند الحادى عشر منه على استحقاق المدعية مكافأة نهاية الخدمة عند توقفها عن العمل وهى تغطى المدة ابتداء من 1 / 2 / 1985 ويتم احتسابها بنصف مرتب شهرى لكل سنة من سنوات العمل الخمسة الأولى ويضاف إليها ما يساوى مرتب شهر عن أى بدل أو مكافأة ولما كان الثابت من بيان راتب المدعية عن شهر أكتوبر 2009 أن أجرها الإجمالى بقيمة 6596 جنيه كما قررت بصحيفة طلباتها يكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148410 ولم يقدم وكيل المدعى ما يفيد سداد ذلك المبلغ أو براءة ذمته منه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه وعن الطلب بتعويض المدعية عن الفصل التعسفى فإن المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر من أن مؤدى نصوص المواد 110 إلى 130 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نظمت الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة أن المشرع قد أشترط توافر شرطين لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وهما :

1- وجوب الإخطار السابق : وهذا الشرط نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .”، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف قانونى يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أن : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

2- وجوب إسناد الانتهاء الى مبرر مشروع ، وهذا الشرط قد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وحيث نصت المادة 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أنه : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:….”.

وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره

( الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006 )

وحيث إنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فيس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عب إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر..

( الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق – جلسة 4 / 12 / 1989 )

وحيث أنه ومن كان الثابت للمحكمة وحسبما استبان لها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ولما المدعى عليه بصفته لم يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء مما ترتب عليه قيام قرينة كافية لصالح المدعية على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر وإذا كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما تدعيه المدعية من أن فصلها كان بغير مبرر و المحكمة تستخلص من ذلك قرينة على قيام المدعى عليه بإنهاء عقد عمل المدعية وهو عقد عمل غير محدد المدة بإرادته المنفرده دون أن يستند فى ذلك لأحد البنود التى نصت عليها المادة 69 من قانون العمل سالف الذكر .

وحيث أن المدعى عليه لم يبرر إنهاء عقد عمل المدعية لعدم ثبوت كفاءتها وإخلاله بالتزاماتها الجوهرية وفقا لحكم المادة 110 / 2 من قانون العمل ، كما لم يقم بإخطارها كتابة قبل الإنهاء حتى يتسنى لها أن تبحث عن عمل آخر يكون موردا لرزقها ووسيلة لتعيشه ، الأمر الذى يعتبر إنهاء غير مشروع مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه يحمل الطرف المنهى بالمسئولية تجاه الطرف المدعى.

وحيث كان من المقرر قانونا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى

( الطعن 448 س 52 جلسة 30 / 4 / 1986 )

وحيث إنه لا بد من توافر الضرر للدائن حتى تترتب مسئولية المدين فى الالتزام وعلى الدائن إثبات هذا الضرر، والضرر الذى يعوض فى المسئولية التقصيرية هو الضرر المحقق الوقوع سواء كان حالا أو مستقبلا ، ويجب توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى حدث ويفترض علاقة السببية فلا يكلف الدائن بإثباتها وعلى المدين أن يثبت انقطاع علاقة السببية بإثباته أن خطأه يرجع لسبب أجنبى أو يرجع لخطأ الدائن أو يرجع لفعل الغير أو إلى قوة قاهرة وإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه – م 215 مدنى . وإذ كان الثابت أن التعويض المطالب به تنطبق عليه المسئولية التقصيرية فإن أحكامها هى التى تطبق على موضوع الدعوى.

وحيث إن قضاء النقض قد أستقر أيصاً على إثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1381 س 49 جلسة 7 / 11 / 1982 ، الطعن رقم 873 لسنة 49 جلسة 8 / 12 / 1983 ) ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون حاجه إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليه استقلال ، وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كفى لحمله.

( الطعن رقم 764 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2008 )

وحيث نصت المادة 122 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا.

وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا”.

وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد تمسكت فى دعواها بأن إنهاء خدمتها كان بسبب خطأ المدعى عليه، وكانت المحكمة قد خلصت سلفا فى قضاءها إلى أن الثابت أن المدعية كان تعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ضرر مادى لحق بالمدعية تمثل فى انقطاع مصدر دخلها الذى كانت تقتات منه هى ومن تعول وأنها أصبحت فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عملها وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كانت تتحصل عليه بمواقع مبلغ 6596 جنيها شهريا فإن المحكمة تقدر تعويضا ماديا للمدعية 329800 بحسبان أن هذا المبلغ يزيد عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التى قضاتها المدعية فى العمل وحتى تاريخ فصلها وعددها خمسة وعشرون سنة وذلك فى ضوء الظروف الملابسات وهو ما تقضى به المحكمة للمدعية.

وحيث وإنه يكتفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفه به.

( الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986 )

وحيث واستقر فى يقين المحكمة أن المدعي قد لحقته آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل وعليه تقدر المحكمة فى ضوء الظروف والملابسات تعويضا أدبيا بواقع مبلغ 20200 جنيها وهو ما تقضى به المحكمة للمدعى وأخذا بما تقدم فيكون إجمالى التعويض المقضى به 329800 جنيها ماديا + 20200 جنيها تعويضا أدبيا بإجمالى 350000 جنيها ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) و لا يقدح من ذلك أو ينال منه ما قرر وكيل المدعى عليه بمذكرته المرفقة بطلب فتح باب المرافعة المقدمة منه والذى دفع بها بعدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى العقد والتعويض عن الإنهاء التعسفى فمردودا عليه أن مكافأة نهاية الخدمة هى التزام تعقدى نشاء عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإدارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام ، فضلا عن إلزامه بتعويض المدعية عن الخطاء القانونى بعدم اتباعه ما قرره قانون العمل فى شأن إنهاء عقد العمل مما يجوز معه الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل بالإدارة المنفردة للمدعى عليه وهو ما تقضى به المحكمة للمدعى، وتلزم به المدعى عليه نحو ما سيجرى عليه المنطوق.

ومن حيث مصاريف الدعوى شامله مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملا بالمادة 184 / 1 ، 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات كمكافأة نهاية الخدمة ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفى لعقد العمل وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

أمين السر رئيس المحكمة