حكم نهائي بالتطليق للضرر بالاستناد لشاهد واحد فقط

أصدرت محكمة استئناف إسكندرية، مأمورية دمنهور، حكماَ فريداَ من نوعه، لصالح سيدة بالطلاق للضرر بالاستناد على شهادة شاهد واحد فقط، وذلك على الرغم أن من شروط الطلاق للضرر لا بد من شاهدين كما نص القانون.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1126 لسنة 72 ق، لصالح أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض إبراهيم حمدى حمزة، برئاسة المستشار السيد السيد القاضي، وعضوية المستشارين وائل فاروق، وطارق رضوان، وبحضور وكيل النيابة معتز السباعى، وأمانة سر سامى الشرقاوى.

تتحصل واقعة التداعي في أن المستأنفة سبق وأن عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى رقم 1334 لسنة 2014 أسرة كوم حمادة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك على سند من القول من أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته إلا أنه أساء عشرتها، وقام بالتعدي عليها بالضرب والسب، مما اضربها بما لا يستطاع دوام العشرة بين امثالتهما وقد طالبته بتطليقها، فرفض مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بجلسة 27 فبراير 2016 برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وحيث إن المستأنفة لم ترتضى ذلك الحكم، فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة استوفت شروطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة فى 7 أبريل 2016، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر بسبب زواجه من أخرى وبدون علمها وأذنها وبسبب تعديه عليها وعدم أمانته عليها نفساَ ومالاَ.

وذلك تأسيساَ على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك أن الحكم المستأنف قد جاءت أسبابه متناقض مع النتيجة وأسس قضاؤه على شاهدى الإثبات بشأن رؤية الشاهد الثاني لواقعة الضرب والأول شاهد عليها أثار ضرب وأغفلت محكمة أول درجة في تحقيقاتها عن عدم بيان الاضرار التي لحقت بالمستأنفة وعدم اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بما يصيب حكمها بالبطلان، وإذ تداول نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل المستأنفة محام والمحكمة عرضت عليه الصلح رفضه والنيابة العامة فوضت الرأى.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن الاستئناف أقيم فى الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية ومن ثم مقبولاَ شكلاَ، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وهو التطليق للضرر وتعدى المستأنف ضده على المستأنفة بالضرب والسب وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى تأسيساَ على عدم توافر نصاب بنيتها الشرعية، إذ شهد أحد شاهدي الاثبات بتعدي المستأنف ضده على المستأنفة بالضرب والسب وشهد الثانى بأنه شاهد عليها أثار الضرب.

وبحسب “المحكمة” – لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناَ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى النتيجة التى خلص إليها، ولما كانت المحكمة باطلاعها على أوراق الدعوى وتحقيقات محكمة أول درجة وأقوال كل من شاهدى الإثبات من قيام المستأنف ضده بالتعدى على المستأنفة بالضرب والإهانة والسب، وأدى ذلك لكثرة الخلافات بينهما واستحالة دوام العشرة بينهما.

حكم تطليق

ووفقا لـ”المحكمة” – لما كانت أقوال الشاهد الأول من شاهدي الاثبات من رؤيته للمستأنف ضده بالتعدي على المستأنفة بالضرب وإهالة اخوته لها بالسب، مما يستحال معه دوام العشرة بين أمثالهما، لما كان من المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة الدعوى وقد تكون الموافقة تامة بأن تكون ما شهد به الشهود وهو عين ما ادعاه المدعى وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنيه وهى تقبل اتفاقاَ ويأخذ القاضي بما تشهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبنية ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت الأمر الذى يكون معه حكم محكمة أول درجة قد خالف القانون والنظام العام، ويتعين والحال كذلك بإلغائه والقضاء مجدداَ بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت