الطعن 1632 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 54 ص 263

برياسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
————
– 1 عمل “العاملون بشركات القطاع العام: بدل الانتقال”.
منح بدل انتقال ثابت للعاملين بشركات القطاع العام في ظل العمل باللائحة رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال . شرطه . صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره .
مفاد نصوص المواد 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الانتقال الثابت للعاملين بها وإصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية .
– 2 عمل “العاملون بشركات القطاع العام: بدل الانتقال”.
بدل الانتقال . ماهيته . تقرير بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه دون سائر الأعضاء الذين يحصلون علي نفقات انتقالهم الفعلية . لا يجيز لهم المطالبة بالبدل الثابت . التحدي بمبدأ المساواة . لا محل له . علة ذلك .
إذ كان تقرير بدل الانتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة وأن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات انتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق في بدل الانتقال الثابت ، ولا يقبل منهم التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين لاختلافهم في الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل ولأنه لا مساواة فيما يناهض القانون .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة – الشركة العامة للبطاريات – الدعوى رقم 140 لسنة 1974 عمال كلي الجيزة وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم مبلغ 8ج شهرياً من تاريخ تعيينهم بالإدارة القانونية، وقالوا بيانا لها أنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة محامين بالإدارة القانونية، وإذ كان عملهم يقتضي الانتقال إلى الجهات القضائية المختلفة، وجرى العمل بالشركة على منح العاملين بإدارتها القانونية بدل انتقال ثابت بواقع 8 جنيه شهرياً وامتنعت عن أدائه إليهم خروجاً على مبدأ المساواة بين العاملين، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان، وبتاريخ 25/5/1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/4/1976 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 736 سنة 93ق، وبتاريخ 24/6/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم لبدل انتقال ثابت بواقع 8 جنيه شهرياً يخفض بنسبة 25% ….. اعتباراً من 1/4/1969 ….. وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم الفرق بين هذا البدل ومصاريف الانتقال الفعلية …. ومقداره 476.500 جنيه، 479.130 جنيه، 445.280 جنيه، 0.480 جنيه, 410.010 جنيه على التوالي ….، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد قضى للمطعون ضدهم ببدل الانتقال الثابت باعتبارهم أعضاء في إدارتها القانونية على أساس مبدأ المساواة بين العاملين في حين أن هذا البدل مقرر لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولا وجه لمساواة أعضاء الإدارة القانونية به، وأن المطعون ضدهم يتقاضون نفقات انتقال فعلية ومن ثم لا حق لهم في بدل الانتقال الثابت، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان مفاد نصوص المواد 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – اللذين يحكمان واقعة الدعوى -، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 53 المشار إليها، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الانتقال الثابت للعاملين بها وإصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية، وكان تقرير بدل الانتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم، وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه ولم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة، وأن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات انتقال فعلية، فإنه لا يكون لهم الحق في بدل الانتقال الثابت، ولا يقبل منهم التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين لاختلافهم في الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل ولأنه لا مساواة فيما يناهض القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم ببدل الانتقال الثابت مساواة لهم بالأستاذ ….. المحامي الذي قرر له مجلس إدارة الشركة الطاعنة هذا البدل باعتباره مديرا لإدارتها القانونية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 736 سنة 93ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .