الطعن 1631 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 53 ص 259

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
————
تأمينات اجتماعية. تقادم “التقادم المسقط”.
تقادم الحقوق التأمينية بمضي خمس سنوات من الوقت الذى تصبح فيه واجبة الأداء . م 119 ق 63 لسنة 1964 . بدء سريانه من التاريخ الذى نشا فيه سبب الاستحقاق وهو في إصابة العمل وقت حدوث الإصابة . دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية المرفوعة على صاحب العمل في مواجهة هيئة التأمينات الاجتماعية . غير قاطعة لهذا التقادم . علة ذلك .
تنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن ” لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين منه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر منه هذه المستحقات واجبة الأداء …….. وإذ كان اعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة ، وكان إعلان الهيئة الطاعنة – هيئة التأمينات الاجتماعية – بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذى يقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 119 إلا إذ تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه ، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رقم 1000 أقيمت من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على أحكام المسئولية التقصيرية ولم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الاجتماعية فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع واعتبره قاطعاً للتقادم المنصوص عليه في المادة 119 .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) الدعوى رقم 1502 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزامها أن تدفع له مبلغ خمسمائة جنيه وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى ….. صاحب محل حلواني – …. – وأثناء قيادته للدراجة البخارية الخاصة بالمحل في 1/5/1968 صدمته سيارة وأصيب وضبط عن الواقعة المحضر رقم 2855 لسنة 1968 جنح قصر النيل فأقام الدعوى رقم 1270 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام صاحب العمل في مواجهة المطعون ضدها بأن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه إلا أن المحكمة قضت برفض دعواه تأسيساً على أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي وحدها المسئولة دون صاحب العمل ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 30/10/1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت في 17/12/1977 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 113 سنة 95ق، بتاريخ 28/6/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المطعون ضدها دفعت في مذكرتها المقدمة منها في فترة حجز الاستئناف للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وكان أمر هذا الدفع لم يصل إلى علمه ولم تتح له فرصة الرد عليه فإن الحكم إذ انتهى إلى قبوله يكون مشوبا بالبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن المطعون ضدها قدمت أثناء حجز الاستئناف للحكم مذكرة دفعت فيها لأول مرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضدها أبدت هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وقبلته هذه المحكمة وكان ذلك محل نعي من الطاعن في استئنافه للحكم الابتدائي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 119 من قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 لا يبدأ سريانه إلا من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه هذا التاريخ وجرى في قضائه على أن الحكم برفض الدعوى رقم 1270 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة يؤدي إلى زوال أثرها في قطع التقادم مع أن هذا الرفض لا ينال من اعتبار صحيفتها المعلنة للهيئة الطاعنة طلبا كتابيا فتنتج أثرها في قطع هذا التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية – الذي يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن “لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء …….. وكان اعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة، لما كان ذلك وكان إعلان الهيئة الطاعنة بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي يقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 119 إلا إذا تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رقم 1270 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة أقيمت من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على أحكام المسئولية التقصيرية ولم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع واعتبره قاطعا لمدة التقادم المنصوص عليه في المادة 119. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بصحيفة تلك الدعوى وأجرى حساب مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في هذه المادة بدءا من تاريخ إصابة الطاعن في حادث العمل بتاريخ 1/5/1968 وقضى ترتيبا على ذلك بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء هذه المدة لا يكون قد خالف القانون في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .