الطعن 686 لسنة 49 ق جلسة 30 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 198 ص 1099

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق، وجرجس إسحق.

————
(198)
الطعن رقم 686 لسنة 49 القضائية

(1)دعوى “تكييف الدعوى”. محكمة الموضوع “تكييف الدعوى”.
لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح.
(2) عقد “فسخ العقد”. بيع “مقابل الانتفاع”. الدعوى “الطلبات في الدعوى”.
طلب مقابل الانتفاع عن العين المبيعة. استقلاله عن طلب فسخ العقد. عدم التلازم بينهما.
(3)استئناف “الطلبات في الاستئناف”.
عدم جواز إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف م 235 مرافعات. مثال.
(4)عقد “فسخ العقد”: “الشرط الصريح الفاسخ”. محكمة الموضوع “تفسير العقود”.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه.

————-
1 – لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 – طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار سريان العقد ونفاذه.
3 – إن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السالفة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
4 – من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4556 سنة 73 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 400 ج وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 24/ 2/ 1973 اشترى منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره ستة آلاف وخمسمائة جنيه دفع منها مبلغ 2500 ج مقدماً واتفق على سداد الباقي في ميعاد غايته 30/ 5/ 1973 بحيث إذا تأخر عن ذلك التزم بدفع مبلغ مائة جنيه شهرياً مقابل انتفاعه بالشقة اعتباراً من تاريخ التأخير وإذ لم يقم بالسداد في الموعد المحدد فقد حق إلزامه بمقابل الانتفاع عن مدة التأخير، حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى – استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1899 سنة 96 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع مع إلزام الطاعن بأداء مبلغ 2300 ج قيمة مقابل الانتفاع عن المدة من 1/ 6/ 1973 حتى 30/ 4/ 1975 بجلسة 30/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 2300 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان المطعون ضده قد أبدى أمام محكمة الاستئناف – ولأول مرة طلباً بفسخ عقد البيع فقد دفع بعدم قبوله باعتباره طلباً جديداً غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وقضى ضمن أسبابه بفسخ العقد بمقولة إن طلب مقابل الانتفاع ينطوي ضمناً على طلب الفسخ في حين أنه لا يعتبر كذلك – فضلاً في أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالفسخ من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم – ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وبالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه – بعد رفض طلب الأمر بالأداء – بطلبات إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مقابل انتفاعه بالشقة المبيعة اعتباراً من تاريخ التأخير في سداد باقي الثمن وذلك نفاذاً للبند الرابع من عقد البيع، وكان هذا البند من العقد قد نص في الفقرة الثانية منه على أنه “اتفق الطرفان على أنه إذا تأخر الطرف الثاني المشتري عن سداد باقي الثمن في ميعاده يترتب الآتي ( أ )……. (ب) يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي ودون حاجة إلى الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ….. (ج) يصبح من حق الطرف الأول (البائع) استلام الشقة فوراً…. (د) يصبح من حق الطرف الأول مطالبة الثاني المشتري بمقابل انتفاعه بالشقة من تاريخ التأخير في السداد….” مما مفاده أن إلزام المشتري بدفع مقابل الانتفاع هو أحد الآثار التي رتبها المتعاقدان على التأخير في سداد باقي الثمن وهو في واقعه حسبما أورده المطعون ضده في عريضة استئنافه اتفاق يقوم على أساس عدم جواز استغلال المشتري للعين مع تأخره في سداد باقي الثمن ومؤدى ذلك أن طلب مقابل الانتفاع يعد بهذه المثابة طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً – فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره – ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي وجه التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار سريان العقد ونفاذه على نحو ما أفصح عنه المطعون ضده في دعواه الابتدائية والتي لم يبد فيها أو يتمسك – لا في الإنذار الموجه منه ولا في عريضة طلب الأمر ولا في صحيفة دعواه وطلباته الابتدائية أو مذكرة دفاعه – فيها بإعمال جزاء الفسخ أو باعتبار العقد مفسوخاً بل اقتصر دون ذلك على طلب مقابل الانتفاع وحده مما يحمل على تمسكه بقيام العقد لا بفسخه – لما كان ما تقدم وكان الثابت مع هذا أن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السابقة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات. ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل الفصل في هذا الطلب بقضاء صريح وبني قضاءه بمقابل الانتفاع على سند من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى أي إجراء أو حكم قضائي إعمالاً للشرط الوارد بالعقد – وذلك لوضوح خطئه سواء فيما ذهب إليه في هذا الصدد باعتبار طلب مقابل الانتفاع متضمناً حتماً طلب الفسخ ومنطوياً عليه أو فيما انتهى إليه من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذ من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب للقاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأداء مقابل الانتفاع على سند من القول باستحقاقه نتيجة اعتبار العقد مفسوخاً فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح أمام المحكمة وأخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي بالتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى مما حجبه بالتالي عن بحث مدى استحقاق المطعون ضده لمقابل الانتفاع في حالة عدم فسخ العقد بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .