الطعن 1162 لسنة 50 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 261 ص 1361

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ووليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
————–
– 1 تعويض. مسئولية “الضرر”.
محكمة الموضوع. تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض . استقلال قاضي الموضوع بها . شرط ذلك .
تقدير الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه ، وما دام لا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في تقديره .
– 2 حكم “تسبيب الحكم”. استئناف “تسبيب الحكم الاستئنافي”.
اقتصار الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضي به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما عدا ذلك اعتباره مؤيدا دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل التعويض المقضي به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ عشرين ألف جنيه، وقالت في بيانها أن المطعون ضده الثاني التابع للمطعون ضده الأول تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة العسكرية رقم 2927 جيش في وفاة مورثهم وقد تحرر عن ذلك الحادث الجناية رقم 302 سنة 70 عسكرية عليا قضى بإدانته فيها بحكم بات، وإذ أصابهم نتيجة الحادث أضرارا يسوغ لهم تعويضهم عنها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة الذكر، وبتاريخ 21/4/1974 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها بصفتيها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2410 سنة 94ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2658 سنة 94ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 13/3/1980 بحكم واحد برفض استئنافها وفي استئنافهما بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المستحق إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أعمالا للمادة 221/1 من القانون المدني فإن التعويض عن المسئولية التقصيرية يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الفائت، وقد أغفل الحكم عند تقدير التعويض العنصر الأخير، ولا يعصمه من الخطأ أنه أحال إلى الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمبدأ التعويض مما يوصمه بمخالفة القانون، وتنعى بثانيهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خفض قيمة التعويض إلى خمس المطالب والمقضي به ابتدائيا مما يعد حكمها جديدا مغايرا للحكم الابتدائي وكان يتعين عليه ذكر العناصر التي اعتمدها في هذا التعويض المخفض وأن يورد تبريرا وأسبابا لذلك حتى يخضع لرقابة محكمة النقض ومن ثم يكون مشوبا بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، ومادام لا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في تقديره، كما أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به فلا يكون ملزما ألا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له. لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أورد بمدوناته “أنه في مجال تقدير التعويض فإن المحكمة عملا بنص المادة 170 من القانون المدني تقدره عن الضرر الذي لحق المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها نتيجة فقدها لزوجها ووالد القاصرين في نطاق المادتين 221 و222 مدني … وترى أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم مراعية في ذلك ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب …”، كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته “أن الحكم المستأنف بصدد إلزامه المستأنف بصفته والمستأنف عليه الثاني بتعويض المستأنف عليها عن نفسها وبصفتها قد طابق قناعة المحكمة لسلامة أسانيده القانونية والواقعية، بيد أنه في مجال تقدير التعويض فترى المحكمة كي يكون ملائما لما نزل بالمستأنفة عليها الأول بصفتيها من أضرار مادية وأدبية قصره على مبلغ 3000 جنيه “مما مؤداه أن الحكم الابتدائي قد تصدى في أسبابه لاستخلاص كافة العناصر المكونة للضرر قانونا وسردها صراحة من أنها ما لحق الطاعنة بصفتيها من خسارة وما فاتها من كسب وهو ما يدخل في سلطته المطلقة – فإذا ما أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الشأن فإنه تبقى أسباب الحكم الأخير قائمة بالنسبة للحكم المطعون فيه ولا يتعين على الحكم الأخير أن يورد أسبابا جديدة حين قضى بتعديل مبلغ التعويض المقضي به وتكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .