الطعن 3074 لسنة 57 ق جلسة 19 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 231 ص 1228

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، بدوي وعبد العزيز محمد.
—————
ضرائب “الربط الحكمي”. قانون.
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 56 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدا من تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 . مؤداه . امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للمول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير 1979 .
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنة 1979، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنه الضريبية للمطعون ضده تبدأ اعتبارا من أول كل عام ميلادي ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحه حتى نهاية السنة الضريبية سنة 1978.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده فرديا عن نشاطه في “مكتبة وخردوات وتوريدات” وعن نشاطه وشركاه في “مطبعة” في سنة 1978 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 202 سنة 1982 ضرائب كلي شبين الكوم وبتاريخ 19/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 17 ق تجاري طنطا “مأمورية شبين الكوم” ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 8/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار لجنة الطعن بجعل صافي أرباح المطعون ضده في سنة 1978 عن نشاطه الفردي مبلغ 913 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن نشاطه الفردي في سنة 1976 أساسا لتقدير أرباحه في سنة 1978 عملا بقواعد الربط الحكمي في حين أن هذه القواعد قد ألغيت بالقانون رقم 46 لسنة 1978 اعتبارا من أول يناير سنة 1978 الأمر الذي كان يتعين تقدير أرباح تلك السنة تقديرا فعليا فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 سنة 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1978 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنة 1979، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية للمطعون ضده تبدأ اعتبارا من أول كل عام ميلادي ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحه حتى نهاية السنة الضريبية سنة 1978 – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .