يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى:

1-أن يكون الدين محقق الوجود

يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه عدم ثبوت الحق وبالتالي عدم ثبوت الظلم (3) فالحبس عقوبة حسب راي البعض ولا عقوبة بلا ذنب فإذا لم يثبت الدين في ذمة المدين فلا يجوز حبسه )4)

 2-أن يكون معين المقدار

يعتبر الحق معين المقدار إذا كان محل الأداء أو الالتزام معين المقدار من حيث كميته أو حجمه أو مداه (5) ويخضع تعيين مقدار الحق إجمالا للقواعد المقررة في القانون المدني، حيث لا يشترط أن يكون التعيين على وجه الدقة بل يكفي أن يكون التعيين بما يمكن معه التعرف على المقدار بعملية حسابية بسيطة (6) وترجع الحكمة من اشتراط تعيين المقدار تحقيق التناسب بين مقدار حق الدائن والمال الذي يجري التنفيذ عليه بحيث يتم الكف عن بيع المال إذا نتج عنه مبلغ يوازي حق الدائن، وكي يتمكن المدين من معرفة مقدار الت ا زمه فيؤديه اختيارا تلافيا للتنفيذ الجبري )7)

3-أن يكون حال الأداء

يقصد بحلول الأداء أن يكون مستحقا واجب الوفاء به(8)، لأن الحق الذي لم يحل أجله لا تجوز المطالبة به فمن باب أولى لا يجوز اكراه المدين على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من التمتع بالأجل ما لم يكن الأجل مقر ا ر لمصلحة الدائن فله أن ينزل عنه، أو ما لم يسقط بسبب من الأسباب المسقطة له قانونا (9) كما أن الامتناع عن الوفاء بالدين مع حلول أجله يعني الدخول من دائرة المماطلة المرفوضة شرعا بوصفها ظلما يستحق مرتكبها العقوبة حسب ما،ورد في الفقه الإسلامي، فلا حبس في الدين المؤجل لعدم جواز المطالبة به قُبل حلول أجله، ولأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بالامتناع ولم يتحقق ذلك بعد، خاصة أن صاحب الحق هو الذي أخر حقه برضاه بالتأجيل، فالتأخير حاصل منه وليس من المدين )10) وهو ما أكدته المادة (8) فقرة (1)من قانون التنفيذ التي جاء فيها أنه “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء”. وكذلك المادة )27) على أنه “للدائن بدين من النقود )إذا كدان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلبا إليها بذلك مقرونا بإيداع سند الدين الأصلي .يتضح من مجمل النصوص السابقة أن حبس المدين في قانون التنفيذ لا يكون إلا لاقتضاء حقوق مؤكدة في وجودها وحالة الأداء، وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله فدي الاستئناف تنفيذ رقم (563/2009)بتاريخ 19/8/2009 بما يعني وجوب ثبوت الدين في ذمة المدين كتابة وهو مدا أكدت عليه المادتان (32،31) (11)من قانون التنفيذ، أن الدين الذي يقر به المدين تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذه والدين الذي ينكره المدين فلا يجوز حبس المدين فيه ويكلف الدائن بما رجعة المحكمة المختصة لإثبات الدين، والمادة (33) (12) أكدت على ذلك حينما نصت على أن دائرة التنفيذ تقوم بالتنفيذ في حدود ما أقر به المدين من الدين، وأن الجزء المختلف عليه في أنه أوفى به أو مر عليه الزمان فإن المدين يكلف بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات واقعة الوفاء أو مرور الزمن، هذا مالم يكن الدين ثابتا بورقة تجارية، فلا يقف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة.

________________

1- عبد الله خليل الفرار، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين، 2012،ص36.

2- نبيل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى،1996 ،ص35.

3- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون

. الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011،ص379.

4- كمال الدين محمد بن الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، فتح القدير، الجزء السابع، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 1389 ه 1970ص 12.

5- نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ص

6- عبد الله خليل الفرار ، مرجع سابق ،ص 37.

7- نبيل عمر و أحمد هندي، التنفيذ الجبري قواعده و اجرائته، دار الجامعة الجديد الا زريطية،

2003،ص120.

8- عبد الله خليل الفرار، مرجع سابق ،ص37.

9- أحمد هندي، أصول التنفيذ، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1993،ص43.

10- محمد امين الشهير بابن عابدين (الموسومة بحاشية شرح المختار شرح تنوير الابصار ) الجزء الخامس مطبعة مصطفى الباب الخلفي مصر الطبعة الثانية 1386 -1966ص382/منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ، كشاف القناع الجزء الرابع ،عالم الكتاب بيروت 1403-1983،ص173/حبس المدين في الفقه الاسلامي السعودي ص3 مقال منشور على الموقع الالكتروني . http://www.startimes.com/f.aspx?=3214296

11- نصت المادة (31) من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه يدون الاقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ماجرى الاقرار به “

ونصت المادة (32) من ذات القانون على انه اذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وانكر او انكر الدين اوبعضه ، او انكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة لاثبات ما وقع الانكار عليه ، وتقاوم الدعوى بالاجراءات المختصرة وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

12- نصت المادة (33)من قانون التنفيذ على انه اذا لم ينكر المدين الدين ولكنه ادعى الوفاء بجزء منه ، فان دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما اقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة لاثبات مايدعيه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .