الطعن 1477 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 437 ص 2315

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، وعبد الله حنفي.
———-
تقادم “النزول عن التقادم”. محكمة الموضوع.
النزول عن التقادم . وقوعه بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه صراحة أو ضمنا . الإرادة الضمنية . استخلاصها من واقع لا يدل إلا عليها . طلب الملكية استنادا إلى الميراث . عدم اعتباره تنازلا .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 388 من القانون المدني على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه….. وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ” يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يقيد معناه، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكنه استخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الاحتمالات على الآخر بغير مرجح، ولما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث باعتباره الأيسر سبيلاً في كيفية إثباتها لا يمكن اعتباره بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأي سبب آخر لكسبها ومنها اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى، رقم 731 سنة 1978 مدني كلي دمياط على المطعون ضدهما للحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 55.96 مترا مربعا تعادل 2/5 أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهما لهم وقالوا بيانا لها أنهم تملكوا هذا القدر بالميراث وأن المطعون ضدهما يتعرضان لهم في ملكيتهم ومن ثم فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 12ق، وبتاريخ 31/3/1981 حكمت محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بعد تقديم الخبير تقريره باكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص من سبق استنادهم إلى الميراث كسبب لاكتساب الملكية تنازلهم عن التمسك بالتقادم المكسب في حين أن التنازل عن التقادم لا يفترض ويجب أن يكون استنتاجه مستندا إلى وقائع قاطعة الدلالة على اتجاه نية الحائز إلى التنازل عنه بعد علمه بثبوت حقه فيه، وإذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر فإن يكون معيبا ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النعي في المادة 388 من القانون المدني على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه …. وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر فيها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيها إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا من واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية إلى التعبير عنها ضمنا أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الاحتمالات على الأخر بغير مرجح، ولما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث باعتباره الأيسر سبيلا في كيفية إثباتها لا يمكن اعتباره بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأي سبب آخر لكسبها ومنها اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهم بوضع اليد المدة الطويلة لتنازلهم ضمنا عن التمسك بالتقادم كسبب لكسبها مستخلصا إرادة التنازل الضمنية من مجرد إقامتهم الدعوى ابتداء بسبب الميراث رغم أن هذه الواقعة لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم فيها فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .