من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) من قانون المرافعات المدنية (الملغاة بموجب المادة 147 / ثانيا من قانون الاثبات) كانت تنص على ان يجري الاثبات في الدعاوى الشرعية بالأدلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية وأحكام الفقه الاسلامي،

وحيث ان هذا النص الغي، فإن أحكام قانون الاثبات هي التي تسري على دعاوى الاحوال الشخصية الا اذا وجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يقضي بخلاف ما ورد في قانون الاثبات .. كالمادة (8/1) من قانون الاحوال الشخصية التي نصت على أنه (اذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، اذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج، وللقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية (م 8/2 من قانون الاحوال الشخصية)(1).

وكذلك نص المادة (20/2) من قانون الاحوال الشخصية (يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او بالطلاق). كما يلاحظ من ناحية اخرى على نص البند (اولا) من المادة 11 من ان قانون الاثبات يسري على القضايا المدنية والتجارية. وورد في الاسباب الموجبة للقانون (تنفيذا لاحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، الذي أوجب توحيد أحكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص، تقوم قواعده على تبسيط الشكليات، واقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين، فقد وضع هذا القانون الذي توخى فيه ان يقوم على اسس تهدف الى اشاعة العدل بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات)

ولاشك ان المعاملات التجارية تتميز بالسرعة والثقة بين التجار نظرا لطبيعة الحياة التجارية بخلاف المعاملات المدنية التي تتميز بالهدوء وعدم التسرع في اتمامها وقلة تكرارها في حياة الإنسان، وقد اثبتت السنوات التي مضت منذ تشريع قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979، ان من الضروري التمييز بين أحكام الاثبات في المسائل التجارية وبين أحكام الاثبات في المسائل المدنية ويكفي للتدليل على ذلك، انه ليس من المعقول ان يتم اثبات التصرف القانوني بين التجار، الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا بدليل كتابي اما في قانون البينات الاردني فيجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغ مقدارها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد على مائة دنيار (م 28 / 1- ب).

_____________________

1-أضيفت الفقرة (2) من المادة (8) بموجب القانون رقم 90 لسنة 1987. المنشور في الوقائع العراقية بعددها المرقم 3167 في 14/9/1987.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .