الطعن 98 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 29

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.
————-
أقدمية.
استقرار أقدمية الطالب بين زملائه بعدم الطعن في قرار ترقيتهم . عدم أحقيته في طلب تعديل أقدميته طعنا في قرار تال بالترقية.
إذ كان الطالب والمطعون عليه الثاني قد عينا في درجة قاض من الفئة “ب” بالقرار الجمهوري رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى حدد أقدمية كل منهما ، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع ، ولا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 1253 بتعيين المطعون عليه الثاني قاضياً من الفئة “أ” .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1/10/1974 تقدم الأستاذ ….. بهذا الطلب ضد وزير العدل والأستاذ ….. القاضي من الفئة “أ”، للحكم بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على المطعون عليه الثاني، وقال بيانا لطلبه، أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1963، وعين في نوفمبر من ذات السنة معاونا للنيابة وتدرج في وظائف النيابة إلى أن رقى بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 قاضيا من الفئة “ب”، وأن المطعون عليه الثاني زميل له في التخرج ويقل عنه في مجموع الدرجات، واشتغل بالمحاماة وعين وكيلا للنائب العام، ورقى قاضيا من الفئة “أ” بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 والمنشور بالجريدة الرسمية في 5/9/1974، وكان قد رقى وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة “ب” بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 سابقا على الطالب في الأقدمية، وإذ يجب طبقا لنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء ألا يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الوزارة رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة رأيها بما يتفق مع رأي وزارة العدل.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .