التوكيل في إدارة الشركات

(1) يتعين علينا بداية، الوقوف على طبيعة العلاقـة بين مدير الشركة والشركاء؛ لما لهـا من أثـر فـي الوقوف على مـدى جواز التوكيل فـي إدارة الشركات من عـدمـه:

فطبيعـة العلاقـة بين مدير الشركة والشركاء هـي علاقـة نيابـة أو وكالـة، اتفق الشركاء فيها على إنابـة مدير الشركة أو توكيلـه عنهـم فـي القيام بإدارة الشركة، وذلك في الحـدود المرسومة لسلطات المدير الواردة في عقـد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وبما يتفـق مع الغرض من تأسيس الشركة.

الأمـر الذي تسري فـي شأنـه أحكام الوكالـة الواردة بالقانون المدني، وكان هـذا القانون الأخير قـد نص فـي مادتـه (710) على أنـه: ” 1ــ ليس للوكيـل أن يُنيب عنـه غيـره فـي تنفيذ الوكالـة إلا إذا كان مرخصـاً لـه بذلك من قِبـل الموكـل أو أجـازه القانون”.

(2) الأمـر الذي نخلُص معـه إلى أنـه لا يجـوز لمدير الشركة أن يوكـل غيره فـي إدارة الشركة؛ ما لـم يكـن مرخصـاً لـه من قِبـل الشركاء بذلك.

فإذا كان مرخصـاً لـه بتوكيـل غيـره، فإنـه لا يكون مسئولاً قِبـل الشركاء إلا عن خطئـه فـي اختيار نائبه، ولكـن يكون مسئولاً قِبـل الغيـر عن أعمال وكيلـه.

والإجازة اللاحقـة كالموافقـة السابقة، وقـد تكون صراحـة أو ضمنـاً، وفـي هـذه الحالـة أيضاً لا يكون المدير مسئولاً قِبـل الشركاء سـوى عن خطئـه فـي اختيار نائبـه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .