الطعن 471 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 14 / 3 / 2017

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسـى محمد مرجـان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـــد أبوعلـيــو
وائــل سعـد رفـاعـــى و د/ أحمـد مصطفـى الـــوكيـل
” نواب رئيس المحكمة “
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخرى سنة 1438 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 471 لسنة 86 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
السيد الأستاذ / …… .
ضـــــد
1ــــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2ــــــ السيد المستشار / النائب العام بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / …. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 20/4/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/2/2016 فى الدعوى رقم 3814 لسنـة 131 ق ” رجال القضاء ” وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقضاء بالطلبات .
وفى يوم 4/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 9/6/2016 أودع الأستاذ / …. المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/2/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/3/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــرر / …. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3814 لسنة 131 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم 16 لسنة 2014 وحفظها خارج الملف الخاص به واعتبارها كأن لم تكن ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 24/9/2014 أخطر بالملاحظة القضائية لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 50 لسنة 2014 حصر عام التفتيش القضائى لتركه محل عمله ــــــ نيابة …. الجزئية ــــــــ وتغيبه عن العمل يوم 30/6/2014 دون إذن مسبق أو عذر مقبول فضلاً عن عدم بذله العناية اللازمة فيما يعرض عليه من قضايا وعدم احترامه تعليمات لتعليمات رؤسائه بشأن تنظيم مواعيد الراحة المجمعة ، وتظلم منها أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائى بتاريخ 26/9/2014 لذا فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2016 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيهـــــــا التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، تأسيساً على أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، في حين أن توجيه الملاحظة القضائية شأنه شأن أى قرار إدارى يجوز التظلم منه لدى جهة الإدارة وإن خلت نصوص قانون السلطة القضائية من الإشارة إليه وبالتالى عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار في التظلم ويخطر المتظلم به ، ويعضد هذا النظر إخطاره رسمياً من قبل إدارة التفتيش القضائى بالرد على التظلم المقدم منه على الملاحظة محل التداعى بالرفض وهو ما يسوغ اعتبار صدورها ـــــــ أى الملاحظة القضائية ــــــــ بمثابة إصدار لقرار إدارى ، كما أن رفض التظلم في ذاته قرار إدارى يجوز الطعن عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن التظلم الاختيارى من القرار لدى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادئ العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد ، وكان النص فى المادة 15 من لائحة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ــــــ المعدلة بقرار وزير العدل رقم 9592 لسنة 1992 ــــــــ على أن ” للنائب العام والنواب العاملين المساعدين ومدير التفتيش القضائى والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة ……. ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات فى الميعاد المعين فى المادة الثانية عشر ، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات فى الميعاد المعين فى المادة الثانية عشرة ، وتفصل فى هذه الاعتراضات اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ، وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك ” والنص فى المادة 12 منها على أنه ” ….. على أن يكون له ـــــــ عضو النيابة ــــــــ حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ” . مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه ، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها ، أمام اللجنة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره ، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد أُخطر بالملاحظة رقم 16 لسنة 2014 بتاريخ 24/9/2014 واعترض أمام لجنة الاعتراضات سالفة البيان بتاريخ 26/9/2014 وأقام دعواه بتاريخ 4/12/2014 قبل إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه بتاريخ 15/12/2014 ، والذى يمتنع معه بدء سريان ميعاد الطعن حتى ذلك الإخطار ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إعادتها إليها للفصل فيه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” دائرة رجال القضاء ” للفصل في موضوعها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .