حكم محكمة النقض المصرية في الاعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية .

الطعن 1869 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 210 ص 1084

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
————-
جمارك ” الرسوم الجمركية . الإعفاء من الرسوم الجمركية”.
الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التلفزيونية سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التلفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه . خروجها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التلفزيونية ولحسابها .
يدل النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على أن “تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة”. – على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 499 لسنة 83 تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 549 جنيه 285 مليم والفوائد القانونية على سند من أن الباخرة (س أرشتكت) وصلت ميناء بورسعيد بتاريخ 14/11/1982 وعليها شحنه من قطع غيار ودوائر تليفزيونية وبعد تفريغها تبين وجود عجز مقداره كرتونه دوائر تليفزيونية عما هو مدرج بقائمة الشحن بما تقوم معه قرينة التهريب في حق الربان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 22/2/86 بإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 9 جنيه و523 مليم والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 27 ق لدى محكمة الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” وبتاريخ 25/2/88 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإعفاء الناقل البحري من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في رسالة التداعي على أنها معفاة أصلا من الرسوم الجمركية في حين أن الإعفاء قاصر على أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها فلا يسري على الدوائر التليفزيونية وتخضع بالتالي للرسوم الجمركية وأن مناط الإعفاء من الضرائب الجمركية هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم المستوردين ولحسابهم ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء إلى البضاعة التي لم تصل وافترض المشرع تهريبها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على أن “تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التليفزيون سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة”. يدل على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .