احكام نقض جريمة الاتلاف

لموجز:

الركن المادى في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقةالمهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيارالكهربائي . مناط تحققهما . إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً فيإتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع القابل المغذى له وشروعه في سرقته . تحققمسئوليته عن الجريمتين .

القاعدة:

لما كانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنصالمادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النصعلى سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوطالكهربائية وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولومؤقتاً ،

إلا أنه فليس في عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط في صيغةعامة شاملة ، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروعالقانون رقم 14 لسنة 1973 الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل علىأن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحققالجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أوالمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنهاالمادى على الإطلاق حدوث أى انقطاع في التيار الكهربائي .

لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطالكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع في سرقته ، فإن مسئوليته عنالجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد ، كما أثبتالتقرير الفني – حسب قول الطاعن – أم في محطة من محطات المترو بأكملها كماأثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج .
( المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداثالإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم استقلالاً عنه أو إنيكون فيما أورده من وقائع ما يكفى للدلالة على قيامه . ادانه الطاعنبجريمة اتلاف المزرو عات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزوعة دون استظهارالقصد الجنائي . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة اتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانونالعقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجانيارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلىإحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكمعنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علىقيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصدالجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنتعمد اتلاف المزروعات موضوع الاتهام ، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعةلا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثهبغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 367 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 11298 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/2 س 48 ص 839 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائيفيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداثالإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنهاستقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلةالتي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفيةإحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها .قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانونالعقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجانيارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلىإحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أنيتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفىللدلالة على قيامه.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلافمنقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانةإذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوىوالأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريبوخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهرتوافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أنالطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكونمشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة الإتلاف المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكمعن القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائعوظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائى وخلو مدوناته ممايفيد توافره . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوباتإنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكابالفعل المنهى عنه بالصورة التىحددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداثالإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكمعنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علىقيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصدالجنائى فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قدتعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وغتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمهأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 8744 لسنة 60ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )

——————————————————————————–

جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات . عمدي . القصد الجنائيفيها . مناط تحققه ؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلومدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانونالعقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكابالفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداثالإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنهاستقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علىقيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكمالمطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، وكانت مدوناته لاتفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فإنه يكونمشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 367 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 49610 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/3 س 48 ص 264 )

——————————————————————————–

الموجز:

القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانيا ) عقوبات . مناط تحققه . وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصدالجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . عدمبيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 ( ثانيا ) منقانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمدالجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادتهإلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدثالحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالةعلى قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذاالقصد ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذورموضوع الاتهام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ـالذى يتسع له وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيقالقانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة367 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 43911 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/31 س 47 ص 1106 )

——————————————————————————–

الموجز:

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . المقصود من عبارة بيانالواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . جريمة إتلاف الأشجار المؤثمةبالمادة 367 عقوبات . متى يتحقق القصد الجنائي فيها . وجوب تحدث الحكم عنهاستقلالا أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانتمدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوعالاتهام . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إتلاف عمدى .

القاعدة:

لما كان الحكم الابتدائي ـ بعد أن أشار إلى وصف التهمة ـ اقتصر في بيانهلواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول : ” وحيث أنالواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكبالجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمثبوتا كافيا أخذا بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهمبدفاع مقبول وعملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات “ ، كما أن الحكم المطعونفيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها أضافقوله أن ” التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المتهم أخذا مما قرره الشاهد /…. من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينةالجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنهامجيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار ” .

لما كانذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعةالمستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيهاوالأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانونالإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصدالتي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيانالمعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دانالطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذى عول عليه ووجه استدلاله به علىالرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمةثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ، وجاء غامضافي تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذينالدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام .

لما كان ذلك ، وكانتجريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمةعمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنهبالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنهيحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكونفيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكمالمطعون فيه ـ فوق ما تقدم ـ لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمةوكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوعالاتهام ، فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجبنقضه .
( المادة 367 من قانون العقوبات ـ المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 939 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة الإتلاف العمدى للمنقولات من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما اساس ذلك.

القاعدة:

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعنينبوصف أنهم أتلفوا عمدا منقولات المجنى عليه وقدترتب على ذلك ضررمالى تزيدقيمته على خمسين جنيها وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبسوالغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات الواجبةالتطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120لسنة 1962 .
( المادة 361 / 1 ، 2 عقوبات )
( الطعن رقم 41964 لسنة 59 ق – جلسة 1993/11/7 س46 ص 1162 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 عقوباتما يشترط لقيامها . تحقق القصد الجنائى فى جريمة اتلاف الزرع بتعمد الجانىارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته إلىاحداث الاتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاًأو ايراد ما يدل على قيامه اغفال الحكم ايراد الواقعة كلية وغموضه فىتحصيل أفوال المجنى عليها قصور .

القاعدة:

يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة367 من قانون العقوبات أن يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غيرمنفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمةبتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ،واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو مايقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، أو أن يكون فيما أورده من وقائعوظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائىالمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوىوالتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على مجرد قوله – وحيث إن واقعة الدعوىتخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليهابشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما باتلافهعلى النحو المبين بالأوراق …… وحيث إن المتهمين لم يحضروا ليدفعاالتهمة عن نفسيهما ، وحيث إن التهمة المسنده إليهما ثابتة فى حقها ثبوتاًكافياً أخذاً بما جاء بالأوراق ، الأمر الذى يتعين نعه عقابهما طبقا لموادالاتهام عملاً بالمادة 304 / 2 أ . ج – فإنه يكون بذلك قد أغفل ايرادالواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بهاعلى نحو ما سلف بيانه ، وجاء غامضاً فى تحصيل شهادة المجنى عليها ، الأمرالذى يعيبه بالقصور فى التسبيب .
( المواد 367/1 قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 21830 لسنة 61 ق جلسة 1994/10/9 س 45 ص 825 )

——————————————————————————–

الموجز:

العقوبة المقررة لجريمة اتلاف موظف عام أموال عامة عمدا هى الأشغ3الالمؤيدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التى أتلفها . المادة 117 مكررا -عقوبات.

القاعدة:

لما كانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على أن – كل موظف عامخرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أوغيرها للجهة التى يعمل بها أو يتحصل بها بحكم عمله أو للغير متى كانمعهودا بها أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذاالنص كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة .الأموال التى خربهاأو أتلفها أو أحرقها .
( المادة 117 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 61338 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/11 س 42 ص284 )

——————————————————————————–

الموجز:

جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمديةالقصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ،واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدثالحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفيللدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .

القاعدة:

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوباتإنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكابالفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداثالإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدثالحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالةعلي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيدلأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمةالإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلافالمنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فيالتسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 )

——————————————————————————–

جريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية .القصد الجنائي فيها . تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ،واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدثالحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفيللدلالة علي قيامه والا كان قاصرا .

القاعدة:

لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوباتانما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكابالفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداثالاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدثالحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالةعلي قيامه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيدلأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمةالاتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد اتلافالمنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فيالتسبيب. (م 361 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733)
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046)

——————————————————————————–

الموجز:

تطبيق المادة 32 عقوبات . مناطه تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعى حدذلك توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتى الاتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازتهبالقوة رغم ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ يوجب . النقض والتصحيح

القاعدة:

لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات انتكون الجرائم قد انتظمتها خطه جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها البعضفتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فىهذه المادة ، وانه وان كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخلفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوىكما اثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فان عدم تطبيقها يكون من قبيلالاخطاء القانونية التى تقضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون علىوجهه الصحيح ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابهبالحكم المطعون فيه ان جريمتى الاتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازتهبالقوة قد انتظمتهما خطة اجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذىلا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضىبعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه
(م 32 عقوبات)
(الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق – جلسة 1986/5/21 س 37 ص 569 )

——————————————————————————–

الموجز:

تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من الاتل.

القاعدة:

جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هيجريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكابه الفعلالمنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلافأو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق اذ كان الحكم المطعون فيه قد دللتدليلا سائغا علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محقفيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الاتلاف ،

بل خلصالي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاعبالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنةسلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصرالقصد الجنائي في جريمة الاتلاف المسندة الي المطعون ضده وهو ما لم يخطيءالحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ،فان ما تثيره الطاعنة نعيا علي الحكم المطعون . فيه بدعوي الخطأ في تطبيقالقانون لا يكون سديدا .
( المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)
( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )
( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066 )