تعديلات رادعة للفساد والرشوة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أقرّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعديلات على قانون العقوبات، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «24» لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987، بشأن إصدار قانون العقوبات.

ويأتي المرسوم الجديد ليشكل التطور الأحدث في سلسلة من التعديلات المتميزة على صعيد المنطقة، بحيث يجعل من التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة في الدولة أكثر شمولية، من خلال عدد أوسع من المخالفات التي تغطي قضايا الرشى والفساد على الصعيدين المحلي والأجنبي. كما تغطي التشريعات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية، في خطوة تعزّز مساعي الحكومة لمحاربة الفساد بأشكاله وفئاته كافة.

المرسوم الجديد

وقد نصّت المادة «255» مكرر، على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، من دون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

أما المادة «234»، فنصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف خدمة عامة أو موظف عام أجنبي، أو موظف منظمة دولية، طلب أو قَبِل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر، أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنها، أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب والقبول والأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

ومن جهة أخرى، نصت المادة «273» على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من وعد موظفاً عاماً، أو مكلفاً خدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها، وذلك إخلالاً بواجباتها.

وتنص المادة «257» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصٍ حقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية، ويجزم بأمر مناف للحقيقة، ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.

ولاشك في أن المادة الآنفة الذكر، ستعزّز مستوى العدل والصدقية في النظام القضائي في الدولة، بما يرسخ مكانة الدولة الرائدة في إحقاق الأمن والعدالة للجميع.