حكم نقض ( بلاغ كاذب)

رقم الحكم 179
تاريخ الحكم 18/11/1981
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه واسند في اثبات كذب البلاغ الى مجرد عجزه عن اثبات ما ابلغ به ولم يدلل على قصده الاضرار بالمدعي بالحقوق المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالادانة على قوله ” وحيث ان المحكمة ترى بداية ان المتهم المستانف ابلغ في 20/3/1977 بواقعة السرقة المدعى بها والتي اسندها للمدعية بالحق المدني بمناسبة تحقيق بلاغ الاخيرة الذي جرى في 8/3/1977 بخصوص الشكوى رقم 1555 لسنة 1977 ادارى عابدين على ما سلف بيانه وان هذه الشكوى حققت بالكامل وصدر قرار بشانها في 24/3/1977 بالحفظ الاداري باعتبارها مادة طلب منع تعرض وقد سبق ذلك صدور قرار من النيابة عامة في 31/3/1977 بتمكين المدعية بالحق المدني من الحجرة محل النزاع وتعني ذات التاريخ ومن ثم فاذا كان الاتهام بالسرقة على الوجه المتقدم قد صدر من المتهم بمناسبة تحقيق لم يكن هو صانعه بل كان وليد ابلاغ لتجني على نفسها الا ان ما ردده بعد ذلك في الشكوى التي قدمها للنيابة العامة بتاريخ 14/4/1977 تاريخ تاشيره السيد النائب العام وذلك باستكمال التحقيق وسماعه اقوال حارس العقار الكائن به العين محل النزاع لم يكن له ما يبرره من اتهامه للمدعية بالحق المدني بالسرقة في ورقة لم يطلب فيها سوى سماع اقوال الحارس المذكور تاكيدا لصدق دفاعه بانه هو القائم بسداد كامل اجرة الشقة الكائن بها العين محل النزاع ويؤكد ذلك ان السيد وكيل النيابة حين ساله بتاريخ 7/5/1977 عن قصده من شكواه اجاب بانه يطلب سماع اقوال الشاهد المدعو… بعيدا عن قسم الشرطة.

وحيث انه لما تقدم ترى المحكمة ان الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا من قيامه بابلاغ جهة قضائية هي النيابة العامة وبمحض ارادته بواقعة نسب فيها للمدعية بالحق المدني سرقة ايصالات كائنة بدرج مكتبه المفتوح وتستظهر المحكمة من اصرار المتهم على اتهام المدعية بالحق المدني بالسرقة وهو يعلم بمدى القرار الذي يلحق بها وهي تهمة مهينة عادها الشرف والامانة والحق ومن ثم ترى المحكمة ان قضاء محكمة اول درجة قد صادف مكانه السليم.. “

لما كان ذلك وكان من المقرر ان مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وكان ينبغي لتوافر اركان جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ عالما علما يقينا لا يداخله اي شك في ان الواقعة التي ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده بريء منها وان يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن ابلغ في حقه مما يتعين معه ان يعنى الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله انه لا يوجد ما يبرز اتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وانه اصر على اتهامه لها دون ان يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الاضرار بالمبلغ في حقها بدليل ينتجه عقلا، فانه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، مشوبا بالقصور في البيان ويوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن مع الزام المطعون ضدها المصاريف.