وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة من الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أ ت / 5 ن هـ / 2001 بالرقم الموحد لمطبوعات المجلس: 0224 – 091/ح/ك/2001
:
المادة (154)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة (الادعاء العام) والمدعي بالحقوق المدنية ـ إن وجد ـ طلباتهما، ثم يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالقتل فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة (الادعاء العام) أولاً ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة (الادعاء العام) وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.

المادة (155)
بعد سماع شهود الإثبات، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تقرر عدم صحة الاتهام وتحكم ببراءته، وإلا استمرت في التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم إذا رغب في ذلك، وللنيابة العامة (الادعاء العام) مناقشته، ثم تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة (الادعاء العام) ثم المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين الأسئلة مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .

المادة (156)
ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم تأذن له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة (157)
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً .

المادة (161)
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة مندوب الإعلان أو احد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام بالإضافة إلى مواعيد المسافة، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

المادة (162)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة (الادعاء العام) العامة بالغرامة التي لا تجاوز(…..).
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة (الادعاء العام) .
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة (163)
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم .

المادة (164)
إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه أو تندب أحد أعضائها لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة (الادعاء العام) وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

المادة (167)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (228)
تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت