أثار

الموجز:

خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.

القاعدة :

لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله “…………وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ……… فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )

الموجز:

الأثر وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ما هية ؟

سلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط .اعتبار الحكم المضبوطات أثار دون بيان ماهيتها وقيمتها التاريخية ودون الكشف عن سنده في ذلك قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . مثال لتسبيب معيب.

القاعدة:

لما كان القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه ” يعتبر أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ……..” ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر على القول بان المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ما هيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 2096 لسنة 75 ق جلسة 21/5/205 )
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
08-26-2010, 01:07 PM #2
عماد عبد العزيز عماد عبد العزيز غير متواجد حالياً
محـــــامي

تاريخ التسجيل
Jun 2009
المشاركات
709
معدل تقييم المستوى
13
افتراضي رد: احكام نقض عن الأثار
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT=”width:70%;”][CELL=”filter:;”][ALIGN=center]الموجز :
خلو الحكم من بيان ماهية الأرض التي أقيم عليها البناء وما اذا كانت أثرية من عدمه . قصور .

القاعدة :
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوي بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم الطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوي الي ماهية الأرض التي أقيم عليها السور ، وما اذا كانت أثرية ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الي بحث سائر أوجه الطعن .
( المادة 310 إ .ج )
الطعن رقم 5518 لسنة 54 ق جلسة 1985/12/18 س 36 ص1114 )

الموجز :
متى يعتبر العقار أو المنقول من الآثار التى تجب حمايتها العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على أرض أثرية . المادة 4/30 من القانون 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون 192 لسنة 1955 .
القاعدة :
أن المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها فى عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية إلى نهاية عصر اسماعيل . ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف فى المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر فى عصر من العصور المشار إليها ، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية . فى حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 1 – 200 – 300 – 400 – اعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كان حولها إلى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا أو أتربة أو طوبا أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو – استعمالها بأية صورة كانت .
( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 5518 لسنة 54 ق – جلسة 1985/12/18 س 36 ص 1114)

الموجز :
تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها ? أثر اعتبار الشيء من الآثار ما يلزم لسلامة الحكم بالادانة في جريمة اقتناء آثار .

القاعدة :
لما كان القانون 215 لسنة 1951 لحماية الآثار المعمول به وقت ارتكاب الواقعة قد اشتمل علي تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها فنص في مادته الأولي علي أن – يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ ، وفي العصور التالية الي نهاية عصر اسماعيل ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها ، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد – وتناول في مادته الثانية ما يعتبر في حكم الآثار من الأراضي المملوكة للدولة .

ونصت المادة الثالثة منه علي أنه – تنقسم الآثار الي قسمين ـ الأول آثار ما قبل العصر المسيحي ـ الثاني آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور الي نهاية عصر اسماعيل المحفوظة بالمتاحف – العامه أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض وكان القانون قد حظر في المادة 22 منه أن تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا ما أورده من استثناءات عددتها تلك المادة ومن بينها استثناء الآثار الموجودة وقت العمل بالقانون في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات وتلك التي تعطي للمكتشف أو تست3ني عنها المتاحف ، وآثار القسم الثاني التي سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها وغير ذلك . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالادانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة كنة ونوع الأثر المضبوط ، وأن تبين فوق ذلك أن حيازته أو التصرف فيه لا تندرج ضمن الحالات المستثناه من الحظر السالف الاشارة اليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها ب3ير ترخيص قد اقتصر علي القول بأن المضبوطات هي من الآثار ب3ير أن يبين ماهيتها والحقبة التاريخية التي تنتمي اليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون آنف الذكر ، فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة . كما صار اثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة 310 إ. ج )
( الطعن رقم 6640 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ق 69 ص 326 )

الموجز :
تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها. المادتان الأولي والثانية من القانون 215 لسنة 1951 . حظر أن تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات الا ما استثني منها . المادة 22 من القانون المذكور . ما يلزم لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اقتناء آثار ليست محلا للملكية الخاصة .

القاعدة :
لما كان القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار ـ المعمول به وقت ارتكاب الواقعة ـ قد اشتمل علي تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها ، فنص في مادته الأولي علي أن – يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية الي نهاية عصر اسماعيل ، ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها ،

وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد ، وتناول في مادته الثانية ما يعتبر في حكم الآثار من الأراضي المملوكة للدولة ونصت المادة الثالثة منه علي أنه – تنقسم الآثار الى قسمين ( الأول) آثار ما قبل العصر المسيحي (الثاني) آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور الي نهاية عصر اسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون ، أو المدفونة في باطن الأرض ، وكان القانون قد حظر في المادة 22 منه أن تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا ما أورده من استثناءات عددتها تلك المادة ومن بينها استثناء الآثار الموجودة وقت العمل بالقانون في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات ، وتلك التي تعطي للمكتشف أو تستغني عنها المتاحف وآثار القسم الثاني التي سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها وغير ذلك ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالادانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط ، وأن تبين فوق ذلك أن حيازته أو التصرف فيه لا تندرج ضمن الحالات المستثناه من الحظر السالف الاشارة اليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها بغير ترخيص قد اقتصر علي القول بأن المضبوطات هي من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والحقبة التاريخية التي تنتمي اليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون آنف الذكر ، فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور .

( المواد 1 ، 3 ، 22 من القانون رقم 215 لسنة 1951 ـ المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6640 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 326)

الموجز :
مناط التأثيم فى جريمة الاتجار بالآثار : هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل مثال لاخلال بدفاع جوهرى .

القاعدة :
مناط التأثيم فى جريمة الاتجار فى الآثار طبقا للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الاتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص ولما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الاتجار فى الآثار استنادا الى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المادة310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص 437 )

الموجز :
توافر الجريمة بوقوع التعدي علي أرض أثرية طالما أن الأرض لم تخرج من ملك الدولة بالطريق الذي رسمه القانون دفع المتهم مقابل انتفاعه بهذه الأرض لا يمحو الجريمة.

القاعدة :
اذا تناول الحكم دفاع المتهم ـ بجريمة التعدي علي أرض أثرية ـ ورد عليه بما ذكره من أنه – لا يجدي المتهم قوله انه يدفع ايجارا الي الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته – فان هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون ، وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة ، ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك فهذا القدر ما زال داخلا في المنطقة الأثرية .
( المادة 310 اجراءات)
( الطعنان رقما 569 و 575 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/28 – لم ينشرا )

الموجز :
جريمة التعدي علي أرض أثرية . جريمة مستمرة متجددة . لا تبدأ مدة التقادم الا عند انتهاء حالة الاستمرار.

القاعدة:
جريمة التعدي علي أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ سقوط الحق في رفع الدعوي العموميه فيها الا عند انتهاء حالة الاستمرار.
( م 15 إ .ج )
( الطعن رقم 800 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 س 7 ص1030)

الموجز:
عدم تحقيق المحكمة دفاع المتهم المؤسس علي انتفاء نية الغصب لديه في جريمة الاعتداء علي أرض أثرية دفاع جوهري.

القاعدة :
اذا كان المتهم بالاعتداء علي أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة اليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلّل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفي وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لاثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس علي انتفاء نيه الغصب لديه ولم تشر اليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( المادة 372 مكرر عقوبات ـ 311 أ . ج )
( الطعن رقم 1241 سنة 25 ق – جلسة 1956/2/14 س 7 ص 183 )

الموجز :
القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام بالنسبة إلى ما يقع من جرائم.

القاعدة:
إن القانون 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلا عن أن له نطاقا خاصا به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . و إذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة ، فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلا فى منطقه الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات .
( الطعن رقم 1133 لسنة 18 ق جلسة 1948/6/14)

الموجز :
رخصة الاتجار بالآثار بطبيعتها غير موقوتة ولا يمكن سحبها الا اذا وقعت مخالفة موجبة لذلك .

القاعدة :
ان قانون الآثار 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأي قيد زمني ، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون . فاذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن علي خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر . فاذا قدم للمحاكمة علي زعم أنه اتجر بالآثار بغير رخصة بعد انتهاء الأجل المحدد له وجب علي المحاكم ألا تعتد الا بحكم القانون وأن تحكم ببراءته من التهمة المقدم اليها بها لأن رخصة الاتجار لا يمكن أن توقت بزمن .

وسحب الرخصة من التاجر المرخص له بالاتجار لا يمكن أن يقع الا علي الوجه المرسوم بالقرار الوزاري الصادر تنفيذا لقانون الآثار . فاذا لم يثبت علي المتهم ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات في سحبها وما دامت رخصه الاتجار بطبيعتها غير موقوتة وما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه اليه تهمة الاتجار بالآثار علي خلاف الشروط القانونيه اذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصه له فاذا رفعت عليه الدعوي العمومية من أجل هذه التهمة وجب علي المحكمه أن تحكم ببراءته . وحكم البراءة لا يدخل في نطاق ما نهت عنه المادة 15 من لائحه ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة في هذا الشأن ليس له تأويل لمعني أمر اداري أو ايقاف لتنفيذه وانما هو مقصور علي تفهم القانون الذي يطلب منها تطبيقه .
( الطعن رقم 1677 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )

” واقعة عقاب الشخص وفق لنص المادة 43 من قانون الآثار تأسيساً على عدم إخطاره لجهة الإدارة بحيازته للأثر أمر معيب حيث أن المادة 43 جريمة تتعلق باقتناء الأثر والتصرف فيه على خلاف أحكام القانون وهذا السلوك يختلف عن سلوك عدم الإخطار الذي لم يؤثمه المشرع “
(( نقض 10/1/1996 مجلة القضاة 1997 س 29 ص 731 ))

” في حالة اتهام شخص بالاتجار في الآثار بدون ترخيص أن تبين محكمة أول درجة أن المتهم يحوز الآثار وانه قد تعامل بها على نحو يخالف القانون فإذا دفع المتهم انه يحوز هذه الآثار حيازة صحيحة لسبق تسجيله لها كاملة فان هذا الدفع يعد من الدفوع التي يجب على المحكمة أن ترد عليها خاصة وان هذا الحكم قد صدر في ظل قانون عام 1951 والذي كان يبيح حيازة الآثار فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه فان هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه “
(( نقض 31/3/1969 أحكام النقض 1969 س 20 ص 437 ))

إن المادة (42/1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 مفادها أن ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها ومخالفة الحكم لذلك هو خطأ في القانون يرتب أثره بالبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (42/1) من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه “يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق – جلسة 3/1/2003)