التزوير في المحررات الرسمية

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد ” نائب رئيس المحكمة ”
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي و أحمد عبد القوي أيوب
و رضا القاضي و عاطف خليل
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ عمرو شكري 0
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهني 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 2 من رمضان سنة 1423هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11655 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11655 لسنة 72 القضائية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- 0000000000000 ” طاعن ” 2-0000000000000 ” طاعن ” 3-0000000000000 ” طاعن ” 4-000000000000000 5-00000000000 6- 7- في قضية الجناية رقم 5578 لسنة 2001 السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1370 لسنة 2001 ) بأنهم في غصون الفترة 27 من يناير سنة 1999 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
المتهمون من الأول إلي الثالث :-
اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جرائم مواقعة أنثي بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجة فيها لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم علي ارتكابها فوقعت منهم تنفيذا لذلك الجرائم الآتية :-

أولا : المتهم الأول:-
[ أ ] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالوصف موضوع التهمة ثانيا أو بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ب] أدلي للمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من نبوية ماهر إبراهيم بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجة هي فريدة عثمان معاطى 0
[ج] أدلي للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من :-

رشا 000000000، سماح 00000000، عبير 0000000بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة
[ د ] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 0000000وفاطمة 00000000ورانيا 00000000أنه عقد بهن زواجا صحيحا شرعا علي خلاف الحقيقة وأخفي عنهم أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي

ثانيا : المتهم الثاني :-
[ أ ] بصفته موظفا عاما ” مأذون شرعي ناحية سنقر بالسيدة زينب ” ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من سلوي 00000000بالوثيقة رقم 507136 المؤرخة 8/6/2000 وفاطمة 0000000000بالوثيقة رقم 517392 المؤرخة 5/8/2000 و رباب 00000000000بالوثيقة رقم 517299 المؤرخة 18/8/2000 ورانيا 00000000000بالوثيقة رقم 13520 المؤرخة 16/9/2000 حال تحريرها المختص بوظيفة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثائق الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقة الأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعا مع علمه بتزويرها علي النحو المبين بالأوراق
[ب] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة “أولا –د- ” بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقود الزواج بالمجني عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة “د” فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ج] وهو ممن خولهم القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي 000000من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج مع علمه بذلك علي النحو المبين بالأوراق

ثالثا : المتهم الثالث :-
بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا ، سماح ، عبير بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة

رابعا : المتهم الرابع :-
قدم للسلطة المختصة – المتهم الثاني – شهادة ميلاد ابنته سلوي 0000000 المنسوب صدورها لمكتب صحة ميت عقبه والثابت بها علي خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها 18/1/1984 بقصد إثبات بلوغها السن المحددة قانونا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنها غير صحيحة وضبط عقد الزواج علي أساس ذلك 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وبجلسة 15 من يوليه سنة 2001 قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلية أسندت فيه إلي المتهمين الأول والخامسة والسادس والسابع :- أنهم في غصون الفترة من 22 من أغسطس سنة 1997 حتى 13 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0

أولا : المتهمان الأول والخامسة :-
اشتركا بطريق الاتفاق بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما :- عبد الفتاح 0000000000″مأذون ناحية الرحبة ” وإبراهيم 0000000″مأذون ناحية السقايين ” في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتا طلاقهما رقما 300879 المؤرخة 22/8/1997 ، 304939 المؤرخة 17/4/1998 حال تحريرهما بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهما وفقا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها بتاريخ 31/8/1996 لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث علي خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
ثانيا : المتهمون الأول والخامسة والسادس والسابع :-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد 000000000مأذون ناحية الغيط في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة طرق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم 309250 المؤرخة 13/12/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإثبات إيقاع طلاقها وفقا للشريعة أن اتفقوا علي إدعاء الأول والخامسة قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها في تاريخ 31/8/1996 وساعدهما المتهمان السادس والسابع بأن شهدوا ووقعا علي ذلك في الوثيقة أنفة البيان وأثبت الموظف المذكور ذل علي خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق 0

كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتها بتعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في غصون الفترة من 8 من أغسطس سنة 1993 سنة 1993 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 – المتهم الأول – تابع أولا:”هـ” اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث – أحمد 000 – في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثالثا ” أ ” بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
“و” اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أحمد 00000 ” مأذون ناحية00000 ” ، محمد 00000″مأذون ناحية 00000″ في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من هبة 00000رقم 348307 المؤرخة 17/9/1996 وفاطمة 0000000رقم 383235 المؤرخة 21/8/1997 حال تحريرهما المختص بوظيفة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أدلي أمامها أن في عصمته زوجة واحدة هي فريدة في حين أن في عصمته أربع زوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة وعلي النحو المبين بالأوراق 0

“ز” واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من هبة 0000 وهايدى0000000 وأحلام00000000 وفاطمة0000000 بأن عقد بهم زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة وأخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن سلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
“ج” أدلي أمام السلطة المختصة – فاروق 0000000000 – مأذون ناحية المنتزه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من ايناس 00000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن في عصمته زوجه واحدة هي نادية 00000000رغم أن في عصمته فريدة 000000وشيماء
“ط” أدلي للمتهم الثالث بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من شيماء 0000000000ونجوي 0000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة لما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجتين هما نادية 0000000وفريدة وقت الزواج بالأولي وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواج بالثانية هن المذكورتان وشيماء

تابع ثالثا المتهم الثالث :-
” أ ” بصفته موظفا عاما – مأذون ناحية 00000 – ارتكب تزويرا في محررات رسمية في وثائق زواج المتهم الأول منكل من هايدي 00000 بالوثيقة رقم 447405 المؤرخة 21/1/1999 وأحلام 00000 بالوثيقة رقم 241121 المؤرخة 8/8/1993 وعبير 00000بالوثيقة رقم 499925 المؤرخة 21/4/2000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولي أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقة الثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته في حين أن في عصمته أربع زوجات علي النحو المبين بالأوراق

“ب” اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة أولا “ز” بالنسبة لمجني عليها هايدي 0000000وأحلام بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقدي الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة “ز” فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
“ج” بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة من حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من شيماء 0000000ونجوى بأن ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم ن أن في عصمته زوجتين هما نادية وفريدة وقت الزواج بالأولي وعصمته ثلاث زوجات أخريات هن فريدة ونادية وشيماء وقت الزواج بالثانية 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعي عزت وليا طبيعي عن ابنته رانيا قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيا لباقي المتهمين في 22 من يناير سنة 2002 عملا بالمواد [ 40،41،213،227،267/1] من قانون العقوبات والمادتين [11 مكرر ، 23مكرر] من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

أولا : بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 0
ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات 0
ثالثا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيها وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الأولي المسندة إليه والمعدل ببراءته من باقي التهم المسندة إليه 0
رابعا : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدة الحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة 0
خامسا : معاقبة المتهم الرابع بتغريمه مائتي جنيه 0
سادسا : بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم 0
سابعا : ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائي
ثامنا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
تاسعا : في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية علي سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه 0
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة2002 كما طعن الأستاذ/ 0000000000 بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في 20 من الشهر ذاته كما طعن الأستاذ/ 00000000المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثالث في 21 من مارس سنة 2002 وأودعت مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول في [6،17،18،19،20،21،23] من مارس سنة 2002 موقعها عليهم من الأساتذة/ المحاميين كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثالث في 21 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة
من حيث أن الطاعن الثاني السيد  وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ألا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا بحكم المادة [34] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 0
وحيث أن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والثالث قد استوفي الشكل المقرر في القانون
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم اشتراك في تزوير محررات رسمية و مواقعه أنثي بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحة لحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأول واشتراك في جريمة مواقعه أنثي بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قد في تطبيق القانون وبني علي بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون إذ قامت المحكمة – بهيئة سابقة – بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذي تقدمت بهما النيابة العامة بجلسة 15/7/2001 وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدد دون أن تندب أحد أعضائها أو تحليها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلك كله لصريح نص [11،214] من قانون الإجراءات الجنائية ، وعاقب الطاعن الأولي عن وقائع جديدة لم تتضمن أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع علي المحررات المقول بتزويرها في حضور المتهم هذا إلي أن ما جري به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب يستوجب نقضه

وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكاب الجرائم الآتية :-
الطاعن الأول ” أ ” اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة 0 ثانيا ” أ ” أدلي للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من بأن قرر له علي خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجه أخري رغم أن في عصمته زوجته [ج] أدلي للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من رشا ، وسماح ، عبير بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في الصفحة السابقة [د] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 000000 وفاطمة ورانيا أنه عقد بها زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة واخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر هن بوثائق الزواج وتوصل بذلك لمعاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي

الطاعن الثاني : [ أ ] بصفته موظفا عاما ” مأذون شرعي “ ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من سلوي وفاطمة و رباب  ورانيا حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 0
==== اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة [ أولا د ] [ج] وهو ممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي من الطاعن الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا

الطاعن الثالث : بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا ، وسماح ، وعبير بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وفي جلسة 15/7/2001 طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخري إلي الطاعنين الأول والثالث ، فنسبت إلي الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية مبينة الوصف موضوع التهمة ثالثا واشتراكه من موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من هبة وفاطمة ،

ومواقعه أنثي بغير رضاها و الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من ايناس وشيماء ونجوى ، ونسبت إلي الطاعن الثالث أنه بصفته موظفا عاما ” مأذون ” ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من هايدى ، أحلام وعبير ، واشتركوا مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها وإثباته بيانات غير صحيحة عن حالة الطاعن الأول كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم :- دنيا وتامر ووليد ونسبت إلي الطاعن الأول الاشتراك معهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم في تزوير وثيقة طلاق المتهمة دينا وأمرت بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام

وحيث أنه بجلسة 23 من أغسطس سنة 2001 أصدرت محكمة الجنايات – بهيئة سابقة – القرار الآتي نصه :-

” بعد الاطلاع علي المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأول اشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلي للمتهم الثاني ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثي بغير رضاها الخ ما ورد بأمر الإحالة ، وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلي المتهم الأول لم ترد بأمر الإحالة إدخال متهمين جدد من الخامسة إلي السابع – وقد رأت المحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة وبدأت الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلت الدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلي السابع بالتهم المسندة إليهم بما تفيد في واقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصلية التي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطا لا يقبل التجزئة تعين والحال كذلك إحالة القضية إلي محكمة أخري ” ثم أصدرت المحكمة قرارها بإرسال ملف الدعوى للعرض علي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلي دائرة أخري 

لما كان ذلك وكانت المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه “ إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري علي العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة وجب إحالتها إلي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى 0
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلي دائرة أخري

قد دلت علي أنه وأن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا علي الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ألا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في المرة الثانية عملا بالمادة [12] من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية علي غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الوراق حسبما يتراءى لها ،

فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالة الدعوى إلي سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع والمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق في التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها للطاعن الأول بالتهم الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري فِأنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لآن ما أجرته المحكمة علي ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة علي ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا 0
لما كان ذلك ، كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلي المحكمة التي فصلت فيها علي خلاف ما تقضي به المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فأن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر 0

هذا فضلا عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من عبير واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة دينا وذلك بالمخالفة لنص المادة [214] من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 19/12/2001 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه :-

” وتبين وجود حرز برقم 196 لسنة 2001 حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه علي النيابة والدفاع “كما أن الثابت من محضر جلسة 22/10/2001 أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير علي التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي ، وخلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت علي المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما

لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع علي الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ،

ولا يكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون للمحكمة – بهيئة سابقة – قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها

الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني علي بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله وفضلا عما تقدم فأنه لما كان تبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه مما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من عبير وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة 15/7/2001 وخلص الحكم في مدوناته إلي معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من عبير ، ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من عبير ، ثم أورد في منطوقة ” عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 ”
لما كان ذلك ، وكان ما أنتهي إليه الحكم في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالنقض والتخاذل ويبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة

لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلي الطاعنين الأول والثالث وإلي كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه فايز الذي لم يقرر الطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانا لحسن سير العدالة
وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها – المدعية بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا :
بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السيد محمود إسماعيل شكلا
ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول ، والثالث شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها من مجددا من هيئة أخري وبالنسبة إليهما وإلي كل من الطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه الذي لم يقرر الطعن مع إلزام المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية