أحكام نقض في اثبات جريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .

( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 5

إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

=================================

الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

=================================

الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================

الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .

=================================

الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347

بتاريخ 28-06-1931

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )

=================================

الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446

بتاريخ 01-02-1932

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .

( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )

=================================

الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372

بتاريخ 22-10-1934

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .

( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )

=================================

الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481

بتاريخ 20-05-1935

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة .

( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )

=================================

الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487

بتاريخ 03-06-1935

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .

( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )

=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334

بتاريخ 30-12-1940

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .

( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 )

=================================

الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .

=================================

الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن ” أقوال المتهم فى التحقيق تعد إعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود ” . بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التى إنتزعت منها هذا الإعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح إعتباره إعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا . و إغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 375 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237

بتاريخ 05-02-1931

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

يجوز للمحكمة – فى جريمة إختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .

( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )

=================================

الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323

بتاريخ 07-05-1931

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين ، ثم إدعى أنه لما فتحها بعد أن إستردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة إختيارية لا شئ فيها من الإضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فإذا كان المتهم لم ينكر إستلامه للمحفظة و لكنه يقرر أنه تسلمها و ردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر إعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.

( الطعن رقم 1122 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

=================================

الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

=================================

الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751

بتاريخ 01-11-1960

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية – أن تثبت واقعة الإختلاس – و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات .

=================================

الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 1

لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

=================================

الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 3

1) لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

2) لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.

2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

=================================

الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

=================================

الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 3

مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )

=================================

الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 6

لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )