احراز مواد مخدرة القصد الجنائى

==============
الطعن رقم 1359 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز .

============
الطعن رقم 0141 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 875
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من إعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، و أنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير – فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .

===========
الطعن رقم 1113 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .

===========
الطعن رقم 0466 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 769
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .

=============
الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، و إذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه .

============
الطعن رقم 1134 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 677
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إجراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها – على أن نحو يراه – و إذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه و أنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان من المتعين على الحكم ، و قد رأى إدانته ، أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزاً و أن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ، و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضاً . و لما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، و لا يشفع فى ذلك إستطرده إلى التدليل على قصد الإتار لأن البحث فى توافر القصد الخاص ، و هو قصد الإتجار ، يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و أخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً و يتعين نقضه و الإحالة .

==========
الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر .

===========
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
إنه على أثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 فى 1928/4/14 و حظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر ، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، و حدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، و هم أصحاب الصيدليات و المعامل و تجار المخدرات المرخص لهم و مصالح الحكومة و الوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية و الأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 فى 1952/12/25 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و تضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال .

==========
الطعن رقم 0407 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 636
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتنحدث إستقلالاً عن هذا الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً .

============
الطعن رقم 1453 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 151
بتاريخ 15-02-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .

============
الطعن رقم 1714 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 164
بتاريخ 21-02-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . و لما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه و بكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .

===========
الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج إبنة الطاعنة الثانية و إحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة و تيسيراً لتصريفه و إلى إقرار الطاعنة الثانية و إبنها المحكوم ببرائته للضابط و أفراد القوة و قيامها بالإرشاد عن المضبوطات و إلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول بإستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها بإعتباره زوج إبنتها و إلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات و أن القوة كانت تجهل هذا المنزل و مدى صلته بالطاعن الأول و لم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و إبنها و إرشادهما و أن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه و بينهما يدفعهما إلى إتهامه بغير بحق ، و إلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و إبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول – و إذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة و أقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 1643 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 253
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنعدام القصد الجنائى لديه و إطراحه فى قوله : ” أما عن دفاع المتهم القائم على إنعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات و ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً و هو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها – هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج و الداخل ” . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر و أنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الإستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة و داخلها ، و هذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن – و هو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها – قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

===========
الطعن رقم 0111 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 416
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، و أنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله .

=============
الطعن رقم 0808 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 814
بتاريخ 07-10-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة و تمسك المتهم بإنتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . و لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، و كان المستفاد من الحكم أنه و إن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه – و لا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان و مساهمتها فى شحن الثلاجة و تقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى إتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، و كان يجب على المحكمة و قد تمسكت الطاعنة بإنتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة – فى مثل ظروف الدعوى المطروحة – أن ترد فى وضوح و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .

===========
الطعن رقم 0180 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 245
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى و المعنوى ، ثم نفى قصد الإتجار فى حقه و إعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام ، و هو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه .

============
الطعن رقم 0147 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 90
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
1) إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً أو لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه .

==========
الطعن رقم 0511 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 757
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بإنتفاء هذا العلم لديها و رد عليه بقوله ” أما عن قول المتهمة الطاعنة – و الدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدراً و أنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب فى تهريبها من الرسوم الجمركية ، فإن ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى ” الأمبولات ” الثلاث فى فرجها مبالغة فى إخفائه عمن يقوم بتفتيشها الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدراً و ليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدراً و قد إعترفت أنها وضعت ” الأمبولات ” فى الأماكن التى ضبطت بها ، و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت فى إقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافية فى الرد على دفاعها فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها – توافراً فعلياً – فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 0155 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 626
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر كذلك أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها و برر به إقتناعه بعلم الطاعنه بوجود المخدر بالصندوق الذى أحضرته معها من الخارج كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم و سائغاًَ فى العقل و المنطق ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن عدم علمها بمحتويات الصندوق من المخدر و نعيها على الحكم بالفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب يكون غير سديد .

===========
الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 373
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات و أقوال الطاعن فى التحقيقات على ما سلف بيانه و نتيجة تقريرى المعمل الكيماوى و معمل البحوث الزراعية التى إطمأن إليها و وثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه البنات المضبوط ورد عليه بقوله ” أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده و من تصنيعه له بعد جنيه و تجفيفه . ” و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت و ما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له و يكفى فى الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة و الحبات المصنعة منها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

============
الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدر .

===========
الطعن رقم 5838 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 95
بتاريخ 13-01-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
لماكان الأصل أن الإتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من التحريات و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش و الأفيون و سكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

==============
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .

=========
الطعن رقم 2347 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1077
بتاريخ 21-12-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط و على علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

============
الطعن رقم 6041 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 131
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قدم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء العلم ، و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذى أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر و نعيه على الحكم بالفساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد .

============
الطعن رقم 3495 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 636
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : ج
1) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و كان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها – المبدى بجلسة المحاكمة – إنما أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها و مدى إمكان تحملها لثقلها ، و من ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و يكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .

2) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار و لم يتبادلا الإتهام – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا محل للقول بقيام التعارض ، و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد .

3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

4) لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى – على النحو الوارد بأسباب الطعن – فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .

5) متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، و يضحى تعييب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .

6) لما كان جدل الطاعنين و التشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و فى عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .

7) لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

8) من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله : ” و حيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين – الطاعنين – فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول – الطاعن الأول – و إلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع و فى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى – الطاعن الثانى – الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة و أن المتهمين إنصرفا سوياً و عادا و معهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة و يعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات و مائة و ستة جرامات و أن وزن الأفيون تسعة جرامات و أربعون سنتيجرام و من ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا و حازا جواهر مخدره بقصد الإتجار “ .

و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – بأن حيازة و إحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
9) من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

10) من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع و لا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

11) لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

12) لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .

13) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة و تتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، و يكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .

==========
الطعن رقم 0944 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 378
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض ” أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه ” ما لم يكن بترخيص قانونى .

============
الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة ” 35 ” من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .