احراز مواد مخدرة القصد الجنائى

==============
الطعن رقم 1183 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 327
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة ، و بقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها و وضعها مكاناً آخر ، و بإستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، و أن بحثه عنها و عثوره عليها و نقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .

===========
الطعن رقم 1198 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 331
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . و يجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فإذا إعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ، و لكنه مع إعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات ، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب إقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة ، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . و إغفال هذا البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .

============
الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم لمركز البوليس و قدم للضابط قطعة من الحشيش معترفاً بأنه أحرزها ، و أنه فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه و حبسه لخلاف عائلى بينه و بين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافراً فى هذه الحالة . و لا يلتفت إلى الباعث على إرتكاب الجريمة ، و هو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .

==========
الطعن رقم 0002 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 12
بتاريخ 26-11-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران و بيدها صرة فيها حشيش ، و عند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها ، و مع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، و لم تقل فى ذلك إلا أنها ” الزوجة ” إعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم .

إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة و إن كان يصح إستخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة – و قد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت إقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة – أن ترد على هذا الدفاع و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لإحتمال أن لا تكون إتصلت بها إلا فى ذلك الوقت و أنها كانت تعتقد ، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما و المحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن إستخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .

===========
الطعن رقم 0231 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 110
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات و الأوراق التى ضبطت عنده هى من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر . أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه و أنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون و لا يمكن إقراره ، فإن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح إفتراضه إفتراضاً قد لا يتفق و الحقيقة فى واقعة الدعوى .

==========
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة 1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم و الإرادة . و لا يفتقر تحققها إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية محضة يمكن إستخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب عليها .

============
الطعن رقم 0393 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 231
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب .

===========
الطعن رقم 0412 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . فإذا كان الثابت أن المتهمة ضبطت متلبسة بإحراز المنديل الذى يحوى المواد المخدرة و إعترفت بأنها حملته و ألقته للتخلص منه فإن هذا قاطع فى الدلالة على علمها بما هو موجود بداخله .

============
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام النقض .

==========
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها و الموزانة بين قيمتها و الثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة – و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .

===========
الطعن رقم 5923 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم واردة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

=============
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .

============
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت – من ظروف الدعوى و ملابساتها – علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة و ردت – فى الوقت ذاته – على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق به توافر ذلك العلم فى حقه – توافر فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 3390 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها .

=============
الطعن رقم 2804 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر فى السيارة و إطراحه بقوله ” إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم و آخرين سبق محاكمتهم يحرزون و يحوزون مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و أنهم يستخدمون فى ذلك السيارة رقم . . . . نقل دمياط و هى التى تم ضبطها يستقلها المتهم و من سبق محاكمتهم و فيها المخدر المضبوط فإنما هو أمر يكشف عن علم المتهم بمحتويات السيارة خاصة أنه و رفاقه قد سلكوا طرقاً فرعية و جانبية رغم عدم الحاجة إلى ذلك “ . و لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة و علمه بكنهه وردت على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه – توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و إلا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

============
الطعن رقم 15050 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر و حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و كان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً و سائغاً فى إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

============
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
يصح القيام بنقل المخدر – سواء بمقابل أو بغير مقابل – دون أن يتوافر قصد الإتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافرة لدى الناقل و لا يفيد لزوماً و حتماً تحققه قبله – سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الإتجار أو مساهماً تبعياً فيها ، و القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض توافر قصد الإتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، و من مجرد توافر ذلك القصد لدى هذا الغير .

============
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار ، أو الإشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد – بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة – ثبوتاً فعلياً لا إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الإتجار أو الإحراز بقصد الإتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .

=========
الطعن رقم 0025 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، و كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل و المنطق و كافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير سديد .

==========
الطعن رقم 29291 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
إن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى و بياناً لأدلة الثبوت و رداً على ما أثاره الدفاع كافياً و سائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط و على علمه بحقيقته ، و لا خروج فيه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

==========
الطعن رقم 03172 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : ى

1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ،

أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة “ يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : “ و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. “ و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه – أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

==========
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .

=========
الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدرات إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم و إرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .

===========
الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً و التى عول الحكم على كبر حجمها فى إستظهار قصد الإتجار ، هو منازعة موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .

===========
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة إما بحيازته حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

==========
الطعن رقم 9242 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله ” أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الإتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها و ما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة و أقوال شاهدى الضبط فيها و من إعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول – الطاعن – يتجر فى المواد المخدرة ” . و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .