تعويض اصابة عمل

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلسة الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.

المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 3/8/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن السيد/ وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2962 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/6/1988 في الدعوى رقم 6857 لسنة 38 ق المقامة من السيد/……………..ضد الطاعن ، كما أودع الاستاذ عبد الفتاح رمضان المحامي بصفته وكيلا عن السيد/…….…..قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد تحت رقم 2980 لسنة 34 ق في ذات الحكم الذي قضي بأحقية المدعي في معاش مقداره أثنا عشر جنيها شهريا من 5/12/1975 تاريخ إصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة على نفقة الدولة وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام وزير الدفاع المصروفات.

وطلب الطاعن في الطعن رقم 2980 لسنة 34 ق قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيه الطاعن في الحصول على معاش شهري يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان وذلك من تاريخ حدوث الحادث الذي نجم عنه العجز الكلي في 5/12/1975 وهو تاريخ إنتهاء خدمته العسكرية لعدم الياقة الطبية تنفيذا لحكم المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وذلك بالاضافة الى توفير العلاج المجاني للطاعن بالمستشفيات العسكرية والحكومية مدى الحياة تنفيذا للمادة 101 من ذلك القانون ، وكذلك الجمع بين ما تقاضاة من معاش وراتب أو أجر أو مكافأة عن عمل ، وذلك تنفيذا لحكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة 101 من القانون المشار إليه ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعنين ، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في معاش شهري يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان إعتبارا من 5/12/1975 تاريخ إصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية والحكومية ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ، التي قررت إحالتهما الى المحكمة الإدارية العليا ، وحددت لنظرهما أمامها جلسة 16/12/1990 ، حيث استمعت الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة وعلى أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/4/1982 أقام السيد/……..الدعوى رقم 3251 لسنة 1982 مدني كلي طنطا أمام محكمة طنطا الكلية ضد وزير الدفاع طلب فيها الحكم باستحقاقه معاشا منذ استحقاقه له بأثر رجعي ، وإعطائه حق العلاج على نفقة المدعى عليه طبقا للقانون مع إلزام المدعى عليه المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه استدعى لأداء الخدمة العسكرية ، وبتاريخ 5/12/1975 وأثناء وجوده بميدان الرماية انفجرت فيه قنبلة أدت الى إصابته بعدة إصابات فقد على أثرها العين اليمنى وتأثرت العين اليسرى وفقد مقدم الفك العلوي بما فيه من أسنان ، وفقد الشفة العليا وأسفل الأنف وفقد الإبهام والسبابة والوسطى ،ونصف البنصر بما فيه من راحة اليد ، وحدوث ثقب بين الأنف والفم ، بالإضافة الى تشوهات بالوجه في أماكن متفرقة مع وجود شظايا بالقدمين والساقين والوجه ، مما أدى الى عجز كلي كامل ، يحق له معه بالمطالبة بالمعاش المقرر ، وجميع الآثار الاخرى المترتبة عليه من علاج وغيره.

وبتاريخ 18/1/1984 حكمت محكمة طنطا المدنية الكلية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وأحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري بطنطا , وابقت الفصل فى المصروفات.

ولعدم وجود محكمة قضاء اداري بطنطا, احيلت الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص , وبتاريخ 8/6/1988 حكمت المحكمة المشار اليها بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاش مقدارة اثنا عشر جنيها شهريا من 5/12/1975 تاريخ اصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل , وحقه في العلاج المجاني مدي الحياة علي نفقة الدولة , وما يترتب علي ذلك من اثار طبقا لاحكام القانون رقم10 لسنة 1975 والزام وزير الدفاع المصروفات.

وأسست محكمة القضاء الاداري وحكمها علي ان وجود المدعي بميدان الرماية وكان بناء على موافقة جهة الإدارة وإن الاصابة حدثت دون خطأ منه ، وإن الإصابات التي لحقت به ثابتا بشهادة معتمدة من الوحدة التي كان يتبعها المدعي بالقوات المسلة ، وحررت بناء على تحقيقات ، وتأكدت إصابته بتقارير طبية من جهات طبية معترف بها ، وإنه وإن كان تقدير نسبة العجز منوطة بالمجلس الطبي العسكري المختص ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم تقريرا عن نسبة العجز مما يفيد إقرارها بالعجز الكلي للمدعي الذي يتضح من واقع الحال ، وأعمالا للمادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن المدعي يستحق معاشا شهريا مقداره أثنا عشر جنيها لثبوت إصابته بعجز كلي بسبب انفجار لغم بتاريخ 5/12/1975 وهو أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار اليه ، والتي ترتب للمدعي الحق في معاش العجز الكلي والعلاج المجاني في المستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.

ومن حيث أن طعن وزارة الدفاع رقم 2962 لسنة 34 القضائية يتأسس على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، إذ أن الحق في المطالبة بالمعاش سقط بعدم المطالبة به في المواعيد المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1964.. (مادة87) ، كما وأن المادة 81 من القانون المشار إليه أوضحت الاجراءات المتطلبة لإثبات الإصابة ونسبتها حتى يترتب الحق في المعاش وما يترتب عليه من آثار.

وتأسس طعن السيد/………… على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، فقد فات المحكمة أن المدعي ليس مجندا عاديا ، وإنما هو من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية ، حيث أنه من ذوي المؤهلات المتوسطة ويعمل مدرسا مما يقتضي تطبيق المادة 58/2 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والتي تنص على أنه يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بمجموع عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، ويتقرر بسببها انتهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدني ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلي ، فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان.

ومن حيث أنه عن القانون الواجب التطبيق في النزاع الماثل فإن الإصابة وقد حدثت على النحو الذي تفصح عنه الأوراق بتاريخ 5/12/1975 ، واستقرت إصابته في 10/5/1977 ، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 90 لسنة 1975 الذي عمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/1975 . ومن حيث أن المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه نصت على وجود تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الاداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.

ومن حيث أن المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أن يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية.

ومن حيث أن المدعي قدم عدة طلبات لتسوية حقوقه في التعويضات عن الإصابة ، وأقام دعواه رقم 1881 لسنة 1978 أمام محكمة طنطا المدنية الابتدائية للمطالبة بحقه.

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المدعي يكون قد أقام دعواه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ حدوث الإصابة ، ومن ثم يكون دفع وزارة الدفاع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمعاش على غير سند صحيح مما يتعين الالتفات عنه.

ومن حيث أن وزارة الدفاع تنعى على الحكم الطعين أنه استند في تقرير حق المدعي في التعويض عن الإصابة ، على ما قدمه المدعي من أوراق وشهادات في حين أن هناك جهة طبية مختصة بتقرير طبيعة الإصابة ونسبة العجز ، وكان على المحكمة أن تطلب هذه المستندات من الجهة الإدارية المدعى عليها ، واكتفت وزارة الدفاع بهذا الدفع ولم تدعمه بإيداع مستندات تدعم ادعائها بدعوى أن المدعى لم يرشد عن رقم الوحدة التي كان يتبعها وقت الإصابة ، وهو قول لا يكفي سببا كى ينال من الحكم الطعين ، ومحاضر الجلسات بدلا من إقامته الدعوى أمام المحكمة المدنية ومرورا بمحكمة القضاء الإداري ، وأخيرا أمام هذه المحكمة ، حافلة بالتأجيل لتودع جهة الإدارة التقارير الطبية اللازمة للفصل في الدعوى ، ولم تودع هذه التقارير حتى الآن ، وكان أحرى بوزارة الدفاع وهي تقيم طعنها الماثل أن تزود المحكمة بهذه التقارير في أي مرحلة.

ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن المدعي وقد لحقت به الإصابات التي تضمنتها الشهادات الطبية المقدمة منه وهي فقدان بعض الأعضاء عينه اليمنى وشفته العليا وفقد الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر بما فيها راحة اليد ، ومقدم الفك العلوي بما عليه من أسنان وحدوث إصابات وتشوهات بالأنف والفم والوجه والقدمين والساقين ، وهي بهذا الوصف تأخذ حكم العجز الكلي قياسا على نسب العجز الوارد في الجداول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والخاص بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ، وذلك لخلو القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه من جدول مماثل.

ومن حيث أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس راتبه المدني ، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا ، أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلي فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس راتبه المدني مضافا إليه جنيها واحدا.

ومن حيث أن المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 حددت الحالات التي يستحق فيها معاشا يعادل الراتب المدني مضافا إليه جنيهان أو جنيه حسبما كان عجزا كليا أو جزئيا ، ومن الانفجارات التي تحدث من الالغام والمفرقعات ، وهو ما ينطبق على الحالة المماثلة.

ومن حيث أن المادة 101 من القانون 90 لسنة 1975 المشار إليه تنص على أنه يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في أحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.

ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بما تقدم وطبق المادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بدلا من المادة 58 التي تطبق على حالة المدعى باعتباره من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية الذي أصيب بعجز كلي في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ، ومن ثم يستحق معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان شهريا من تاريخ إصابته في 5/12/1975 ، مع حقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاش يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان شهريا من تاريخ إصابته في 5/12/1975 التي ترتب عليها بالعجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.