التخديم معلومات عنه و أولوياته في القانون الكويتي

التخديم في القانون الكويتي

( مادة 8 )

– للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الذي يقع في دائرته محال إقامتهم.
وتقوم الوزارة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.

( مادة 11 )

– يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط وإجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه أو تجديده وحالات سحبه أو إلغائه وكذلك تنظيم أعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.

( مادة 9 )

– لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الأعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

( مادة 10 )

– تكون الأولوية في التخديم على الوجه التالي:

1. العامل الكويتي.
2. العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.
3. العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.

للمزيد من المعلومات : عقد العمل و فترة التجربة في القانون الكويتي

تمت الإدراج استنادا الى قانون العمل الكويتي