يمكن القبول بالبدل النقدي للسكن العمالي لبعض المهن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

أكدت وزارة العمل انه يمكن الاستعاضة عن توفير سكن للعمال بحصولهم على بدل نقدي للسكن لبعض المهن على أن يحدد ذلك في عقود العمل وتتعهد المنشآت بذلك لإدارات التفتيش ويقبل العمال بذلك.

ووافق صالح الجابري مدير وحدة المنشآت خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس على تصاريح عمل لإحدى الشركات بعد تعهدها بدفع بدل نقدي للسكن للعمال مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ ببدل السكن عوضا عن توفير السكن لبعض المهن التي لا تتطلب طبيعة عملها التواجد في تجمعات السكن العمالي مثل المهندسين الفنيين والسائقين والمهن الإدارية الأخرى.

وأحال طلب مهندس بشركة مقاولات من الجنسية الفلسطينية إلى إدارة علاقات العمل لبحث طلبه بنقل كفالته لشركة أخرى على خلفية الاستقالة التي قدمها بعد أن رفض طلب الشركة التي خيرته بين تخفيض راتبه بنسبة 25% وإصرارها على الإلغاء له وعدم موافقتها على النقل مشيرا إلى أن علاقات العمل هي الأقدر على الوقوف على ملابسات الحالة والبت فيها.

ورفض طلب إحدى الشركات بإعفائها من الغرامة المالية المقدرة بستين ألف درهم لعدم تجديد بطاقة عمل احد العمال لعدم اقتناعه بالسبب الذي ساقته الشركة والتي ادعت أن البريد هو المتسبب في الغرامة لتأخره في توصيل المعاملة إلى الوزارة مما أدى لدخولها في الغرامة.

وطلب الجابري من صاحب الشركة تقديم ما يثبت صحة ادعاءاته برسالة من البريد بتاريخ تقديم المعاملة إلى البريد لتحديد الجهة المسؤولة عن الغرامة مشيرا إلى انه لا يمكن الجزم بالمسؤولية إلا من خلال البريد نفسه.

وشدد على ضرورة تقديم بلاغات هروب ضد أي عامل يتغيب عن عمله حتى تتجنب المنشآت المسؤولية التي قد تنجم عن أي مخالفات يرتكبها العامل، مشيراً إلى ان التعميم بهروب العامل يقدم بعد مرور ستة أشهر على تغيب العامل أو سفره إلى بلاده وعدم عودته مشيرا إلى أن الحكمة من اشتراط هذه المدة لتقديم البلاغ هو ربطها بعدم تعدي فترة بقاء العامل خارج الدولة ستة أشهر وبالتالي يمكن اعتباره بعدها هاربا من العمل.

وأضاف انه لا يمكن إصدار تصريح عمل جديد لعامل انتهت إقامته وهو خارج الدولة إلا بعد الإلغاء خارج الدولة للعامل أولاً وتسوية القيود المترتبة على العامل ومن ثم تقدم المنشأة بطلب تصريح جديد له وذلك ردا على طلب مندوب إحدى الشركات تقدم بطلب التصريح لعامل انتهت وهو يقضي إجازته في بلده لبنان واستقدمت الشركة بتأشيرة زيارة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار تصريح عمل للعامل إلا بعد تسوية القيود ويمكن عودة العامل على نفس الشركة بدون حرمان لمدة ستة أشهر الذي يطبق في حالات الإلغاء ونقل الكفالة.

وأكد صالح الجابري أن صاحب العمل الجديد والقديم في حال انتقال ملكية المنشأة يكونا مسؤولين عن أي أعباء كمالية مترتبة على المنشأة بالتضامن لمدة ستة أشهر من انتقال الملكية وبعدها يكون الكفيل الجديد هو المسؤول بالكامل عن أي التزامات مالية على المنشأة.