حق المرأة السعودية في اختيار المحكمة في قضايا الأحوال الشخصية

تشدد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية دائمًا على حق المرأة في إقامة دعواها في محل إقامتها في شأن كل ما يخص قضايا العلاقات الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا.

وأجازت لها الوزارة اختيار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ وذلك تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم.

وأرجعت “العدل” الأسباب إلى أن الأصل في أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقًا لما نصّت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.

وذكر وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح، أن المرفق العدلي يعتنى بالمرأة عناية فائقة، وأن هذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها.

وأضاف أن نظام المرافعات الشرعية جعل لها الخيار في رفع دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها.

وأشار إلى أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، وإذا ما توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها وإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، بحسب ما نصّت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.

وأضاف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن نظام المرافعات أعطى للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة حفاظًا على حُرمة الأسرة وصونًا لكرامة الأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة.

 ففعلت عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم، لافتاً إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتيّة لصالح المرأة وتكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل حتى الانتهاء من قضيتها.