آليات المملكة في تدريب القضاة الجدد

تناول رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد، دور وزارة العدل في تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث الجانب العدلي، موضحًا إجمالي القضايا الصادرة عن محكمة الاستئناف في منطقة الرياض خلال العام الهجري الجاري.

وأكد الحميد، في حوار مع موقع صحيفة “الجزيرة” السعودي، أن القضاة المستجدين يخضعون بحسب نظام القضاء إلى:

-تدريب لمدة ثلاث سنوات يتخللها في غالبًا الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء للحصول على درجة الماجستير، والبعض الآخر الحصول على درجة الدكتوراه واختيار القضاة الجدد، والذي يتم وفق آلية دقيقة عبر لجان متعددة.

-وأوضح أنه بعد تسلمهم أعمالهم وتحملهم المسؤولية تُنظم دورات أخرى متخصصة وورش عمل جميعها تصب في رفع مستواهم العملي، الذي ينعكس إيجاباً في نظر القضايا، وشهدت السنوات الأخيرة انضمام أعداد كبيرة للقضاء لم يكن في السابق بهذا الحجم وسيلمس المواطن سرعة الإنجاز وتقليل المواعيد.

وفي إجابته عن سؤال بشأن أنه كان يطلق على محاكم الاستئناف “التمييز” فهل الذي تغير المسمى فقط أم هناك أنظمة غير منظورة لا يشعر بها عامة الناس، أكد الحميد أنه (جاء في الفصل الأول من نظام القضاء ترتيب المحاكم.

وفي المادة التاسعة تتكون المحاكم مما يلي الفقرة الثانية محاكم الاستئناف وفي الفصل الثالث محاكم الاستئناف المادة الخامسة عشر:- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة كل دائرة منها من ثلاثة قضاة… ).

وأنه جاء في المادة السابعة عشر تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح أن هذا هو عمل محاكم الاستئناف وحتى الآن لم تباشر هذه المحاكم اختصاصها، وعملها اليوم تدقيق الأحكام على غرار محاكم التمييز وستباشر اختصاصها بعد استكمال متطلبات ذلك.

وأخيرًا اختتم رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض حديثه بأن مساهمة المرأة في عمل المحاكم الإدارية وتسيير أمور المرأة التي تراجع المحاكم لا يمنع ذلك مادام محكوماً بالأطر الشرعية للمرأة العاملة أو التي تراجع المحاكم، وهي موجودة في بعض الأعمال الإدارية في محاكم الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن “المرأة متاح أمامها الحصول على رخصة المحاماة كالرجل، ويوجد اليوم مجموعة من المحاميات لهن إسهامات إيجابية في الدفاع عن حقوق المرأة سواء في المجال المالي أو الأحوال الشخصية وحتى في الجزائي التي ترد للمحكمة ويتم دراستها فيصدر قرار إما بالملاحظة أو التصديق ولا يتجاوز مدة بقاء المعاملة أكثر من شهر وهناك أقل”.