نصوص و مواد قانـــون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 في فلسطين

قانـــون الإحصاءات العامة رقم( 4) لسنة 2000

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1947م بشأن الإحصاءات العامة الساري المفعول في محافظات غزة،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1950 بشأن الإحصاءات العامة وتعديلاته الساري المفعول في محافظات الضفة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2000م،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الجهاز :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
الموظف :الموظف في الجهاز.
المجلس :المجلس الإستشاري للإحصاء.
المنتدب :أي شخص ينتدب من قبل الجهاز للقيام بأي عمل بموجب أحكام هذا القانون.
المبحوثون: الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون الذين يطلب منهم الإجابة عن الإستبيانات الإحصائية بموجب القانون.
الإحصاءات :بيانات تخص مجموعة أو ظاهرة قد تظهر من خلال المقارنة أو المعالجة لمعلومات عن الأفراد أو المؤسسات ضمن مجموعة أو جزء من مجموعة أو من خلال المشاهدات المنتظمة للظاهرة.
الإحصاءات الرسمية: هي الإحصاءات التي ينشرها الجهاز.

مادة (2)
إنشاء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

1- ينشأ بموجب أحكام هذا القانون الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ويرتبط بمجلس الوزراء.
2- يهدف الجهاز إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي مبني على أسس قانونية تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها لأغراض إحصائية.
3- يكون المقر الرئيس للجهاز في مدينة القدس، وله أن يُنشيء فروعا أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

الفصل الثاني
مهام الجهاز
مادة (3)
مهام الجهاز المركزي للإحصاء

1- إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد يكون بمثابة أداة تحت تصرف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية يسترشد به لتشخيص المشاكل وتقييم التقدم الحاصل.
2- تقديم إحصاءات رسمية دقيقة، حول الأوضاع والاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لخدمة المجتمع الفلسطيني.
3- توعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خلال وسائل الإعلام والتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الأخرى.
4- خدمة رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية حول أوضاع العمل واتجاهاته.
5- إجراء تعداد عام للسكان والمساكن وتعداد زراعي كل عشر سنوات أو أقل من ذلك وفق أحكام قرار التعداد الخاص الذي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية، وتعداد للمنشآت كل خمس سنوات أو أقل من ذلك.
6- المشاركة في التعاون والتبادل الدولي للإحصاءات الرسمية وفق المعايير الدولية التي تضمن العضوية الفلسطينية في المؤسسات الدولية.
7- جمع الإحصاءات الأساسية التي تنشر حول فلسطين والفلسطينيين من قبل أية دولة أو مؤسسة دولية وتحليل هذه الإحصاءات.
8- تأسيس مراكز التدريب الإحصائي من أجل إعداد الموظفين المؤهلين للقيام بالنشاطات الإحصائية التي تقوم بها الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
9- إنشاء مكتبة تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات والمسوحات الفلسطينية.
10- المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية والمركزية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني الإدارية والإحصائية.
11- إصدار كتاب إحصائي سنوي.
12- تحديث سجل الانتخابات بناء على بيانات سجل السكان بصورة منتظمة وكل ثلاثة أشهر، وإعداد وتجهيز قوائم الناخبين عند الحاجة.

مادة (4)
الحصول على الإحصاءات الرسمية

يحق لجميع أفراد المجتمع الحصول على الإحصاءات الرسمية التي يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد.

مادة (5)
جمع البيانات الإحصائية

وفقاً لأحكام القانون يقوم الجهاز بجمع البيانات الإحصائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتخزينها وتحليلها ونشرها في المجالات التالية:
أولاً: أ- حجم وتركيبة السكان والتغييرات التي تطرأ عليهم عن طريق:
1- المواليد.
2- الوفيات.
3- الهجرة.
4- تكوين الأسر والعائلات واندثارها.
ب- الشؤون الاجتماعية بما في ذلك:
1- القوى العاملة وظروف العمل.
2- دخل الأسرة وإنفاقها واستهلاكها.
3- التعليم وفرص الإلتحاق بالمدارس والجامعات.
4- الصحة وفرص الحصول على الرعاية الطبية.
5- العائلة وظروف الجماعات ذات الحاجات الخاصة.
6- المساكن والمرافق.
7- الثقافة والترفيه.
8- ضحايا الحوادث والجرائم.
9- الإنتخابات.
10- قضايا المرأة.
11- أية مجالات أخرى ضمن الشؤون الاجتماعية.
ج- الإقتصاد القومي ضمن نطاق الحسابات القومية بما في ذلك:
1- الحسابات القومية.
2- ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
3- الشؤون المالية الحكومية.
4- الأسعار.
5- إنتاج السلع.
6- إنتاج قطاع الخدمات.
د- الإحصاءات الجغرافية والإحصاءات الأخرى:
1- الأرض واستخداماتها.
2- الزراعة والأحراج وصيد الأسماك.
3- المباني حسب استخداماتها.
4- النـقــل.
5- الطاقــة.
6- البيئــة.
7- السياحة.
ثانياً: للجهاز جمع البيانات الإحصائية في أي مجال آخر حسبما يقرره مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الجهاز.
ثالثاً: تنفيذ التوصيات المتفق عليها دوليا حول المفاهيم والتعريفات والمقاييس والمصطلحات والتصنيفات الملائمة للظروف والاحتياجات الفلسطينية في الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

مادة (6)
تعيين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء

بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية يعين رئيس للجهاز يتم اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة ويمارس الاختصاصات التالية:
1- تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتنظيم وإدارة الجهاز.
2- إصدار التعليمات أو التوجيهات اللازمة للموظفين أو المنتدبين فيما يتعلق بالنشاطات المختلفة لجمع البيانات.
3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف ومهام الجهاز وتقديم التوصيات بخصوصها إلى الجهات المختصة.
4- إعداد مشروع الموزانة للجهاز.
5- السعي للحصول على الدعم المالي الدولي وغير الدولي لإجراء الإحصاءات والمسوحات المنصوص عليها في هذا القانون وبإشراف مجلس الوزراء.

الفصل الثالث
الشؤون المالية والإدارية
مادة (7)
إيرادات الجهاز

تتكون إيرادات الجهاز من:
1- الأموال المخصصة له من الموزانة العامة.
2- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة (8)
أموال الجهاز

1- تعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة.
2- يتمتع الجهاز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

مادة (9)
حسابات الجهاز

1- يتبع الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة المعمول بها في فلسطين.
2- تخضع حسابات الجهاز للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية المختصة في فلسطين.

مادة (10)
موظفو الجهاز

1- يقوم الجهاز بأعماله بواسطة موظفيه وغيرهم من موظفي الحكومة ممن ينتدبون لهذه الغاية وغيرهم من المنتدبين الذين يعينون بصورة مؤقتة للقيام بالتعداد أو بأي عمل من أعمال الإحصاء.
2- يعطى كل موظف أو أي شخص آخر يكلف بجمع البيانات الخاصة بالإحصاءات الرسمية بطاقة شخصية تحمل صورته وتكون موقعة من رئيس الجهاز كإثبات لشخصيته وله الحق في طلب البينات وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
المجلس الاستشاري للإحصاءات
مادة (11)
تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات

يشكل مجلس استشاري للإحصاءات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لنظام خاص.

مادة (12)
مهام المجلس الاستشاري

يمارس المجلس المهام التالية:
1- مراجعة الخطط السنوية للجهاز وتحديد أولويات ومجالات العمل للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي للإحصاء الفلسطيني.
2- تقييم أداء نظام الإحصاءات الرسمية ونشر الوعي في مجال استخدام الإحصاء في صناعة القرار.
3- تقديم الإقتراحات والمشورة لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بتطوير وتحسين نظام الإحصاءات الرسمية.
4- أية مهام أخرى يقررها مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
النشاطات الإحصائية للوزارات
مادة (13)
وحدات الإحصاء في الوزارات و المؤسسات

1- تنشأ في كل وزارة أو مؤسسة حكومية وفقاً لمقتضيات العمل وحدة للإحصاء من المتخصصين وذلك لمساعدة الوزارة في اتخاذ قراراتها.
2- تنسق الوحدات الإحصائية عملها مع الجهاز وتتقيد بالمفاهيم والتعريفات الفنية الصادرة عنه في مجال عملها.
3- للوزارات أو المؤسسات الحكومية وبالتنسيق مع الجهاز جمع البيانات الإحصائية من الميدان على أن تكون هذه البيانات محددة وذات علاقة مباشرة بنطاق عمل هذه الوزارات أو المؤسسات، وغير متوفرة في الجهاز.

مادة (14)
علاقة الجهاز بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية

1- الجهاز هو السلطة الرسمية المخولة بموجب أحكام هذا القانون بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمصالح الاقتصادية الخاصة مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من هذا القانون.
2- للجهاز الحق في الحصول على بيانات السجلات الإدارية المستخدمة في المؤسسات الحكومية لاستخدامها لأغراض إحصائية.
3- تقوم المؤسسات الحكومية المختلفة بالتنسيق مع الجهاز قبل إجراء أية تعديلات أو إضافات على نماذج السجلات أو الآليات المستخدمة، وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لأغراض العمل الإحصائي.

الفصل السـادس
التعدادات
مادة (15)
قرار إجراء التعداد، موعده، وطريقته

1- يحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن وموعد إجراء التعداد الزراعي بقرار من رئيس السلطة الوطنية وفق أحكام القرار الخاص بالتعداد.
2- يجب أن يشمل القرار الخاص بالتعداد تاريخ إجراء التعداد والمواضيع المزمع دراستها والجمهور المستهدف وواجب مشاركة جميع أفراده في التعداد.
3- يتعين على جميع الأفراد الذين يطلب منهم الجهاز الاشتراك كمبحوثين في أي مسح أو جمع لأية إحصاءات أن يفعلوا ذلك كجزء من واجباتهم المدنية.
4- يتعين على الأشخاص المعنويين أو من ينوب عنهم في البلاد الإجابة على استمارات التعداد وتقديم جميع البيانات المطلوبة في التواريخ وبالشكل الذي يقرره الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه.

مادة (16)
احترام الجهاز لخصوصية الأفراد

1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتعين على الجهاز وموظفيه احترام حق خصوصية الأفراد والبيوت، بما في ذلك حقهم في رفض الاشتراك في المسوح الإحصائية.
2- يتعين على الجهاز وموظفيه بذل كل جهد للتخفيف من العبء الملقى على عاتق المبحوثين.

مادة (17)
سرية المعلومات

1- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الفردية التي تقدم الى الجهاز لأغراض الإحصاء سرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو استخدامها لغير أغراض إعداد الجداول الإحصائية.
2- يعمل الجهاز على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجمالية لا تتناول أية بيانات فردية أو شخصية حفاظاً على سرية البيانات الإحصائية.
3- يتعين على كل موظف أو منتدب التوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أية معلومات أو بيانات فردية.

مادة (18)
الاستثناءات

تستثنى من أحكام المادة (17) من هذا القانون الحالات التالية:
1- إذا كانت المعلومات والبيانات متعلقة بدائرة حكومية أو سبق نشرها من قبل أحد الأجهزة القضائية.
2- إذا كانت المعلومات والبيانات متعلقة بفرد أو مجموعة من الأفراد ممن وافقوا خطياً على نشرها.
3- إذا كانت المعلومات والبيانات متعلقة بشركة أو جمعية أو مؤسسة ووافق القائمون عليها خطياً على نشرها.

الفصل السابع
العقوبــات
مادة (19)
العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب:
1- كل من أفشى من موظفي الجهاز أو مندوبي التعداد أو الإحصاء أية معلومات أو بيانات إحصائية سرية،
وبالمعنى المقصود في المادة (17) من هذا القانون، واطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2- كل من حصل على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بأي طريقة من الطرق دون أن يكون مفوضا بذلك قانوناً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين معاً.
3- كل من انتحل صفة موظفي أو مندوبي الجهاز يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً.
4- كل شخص معنوي امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة وفقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
5- كل شخص طبيعي يثبت امتناعه دون عذر عن تقديم البيانات الإحصائية التي يطلبها الجهاز لأغراض التعداد العام، وفقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100) مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

الفصل الثامـن
أحكام ختامية
مادة (20)
حماية البيانات

على الجهاز توفير جميع الوسائل لحماية البيانات التي يتم جمعها، وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة العامة.

مادة (21)
تقديم المعلومات للقضاء

لا يجـوز تقديــم أيـة معلومـات أو بيانات أو سجلات أو وثائق تم الحصول عليها أو استعمالها كبينات ضمن إجراءات قضائية معينة مدنية أو جنائية باستثناء غرض إثبات المخالفات التي ترتكب ضد هذا القانون المنصوص عليها في المادة (19).

مادة (22)
تطبيق القانون

يطبق هذا القانون على المواطنين والأجانب الموجودين في فلسطين.

مادة (23)
إصدار تشريعات ثانوية

على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (24)
الإلغاء

يلغى العمل بأحكام القانون رقم (31) لسنة 1947 بشأن الإحصاءات الساري المفعول في محافظات غزة والقانون رقم (24) لسنة 1950 بشأن الإحصاءات العامة وتعديلاته الساري المفعول في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (25)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 8/7/2000 ميلاديــــــــــة
الموافق 6من ربيع الثاني/1421هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

إبلاغ إساءة