إنقضاء حق المدعي المدني

في تحريك الدعوى المباشرة

اذا كانت النيابه قد حركتها

ــــــــــــــــــــ

ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ، أنه اذا حركت الدلوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، انقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسه هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون للإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف أليه .

أ . د . محمود نجيب حسنى ، الأجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية ( 3 ) ص 180

د. رءوف عبيد ، الإجراءات ط 11 – ص 116

د. مأمون سلامه ، الإجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص ص 584 – 587

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الإستثناء ، فإذا كانت النيابه قد أتصلت بالواقعه وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد ( أو قامت من باب أولى برفع الدعوى فعلاً ) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن ينتزعها منها باللجوء إلى الأدعاءالمباشر .

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981