طــرق الطعن في أحكام محاكم المقطاعات و الجماعات

كيفية تأليف هذه المحاكم الجماعية:

طبقا للفصل 2 من ظهير 15_7_1974 المنظم لمحاكم الجماعات و المقاطعات،والمحدد لاختصاتها فان هذه المحاكم تتألف من حاكم وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة ،ومن الملاحظ،بالرجوع إلى الفصل 3 من الظهير المذكور،إن المشرع أجاز أن يكون حكام هذه المحاكم أما من القضاة الخاضعين لمقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاة ،وإما من الأشخاص الذين لاينتمون للهيئة القضائية وفي هذه الحالة الأخيرة يتم انتخاب نائبين لكل حاكم مع ضرورة توفرهم على بعض الشروط لقبول ترشيحاتهم لهذه المناصب كما أن القانون يلزمهم بالاستقامة والحياد ،والنزاهة في أداء مهامهم، وإلا تعرضوا لبعض العقوبات.

نص الفصل 20 على أن الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات و المقاطعات لا تقبل أي طعن عاديا كان آو استثنائيا,إلا انه سمح بإحالة هذه الأحكام على المحكمة الابتدائية أما من طرف المدعى إذا توفرت حالة من الحالات التي ورد تعدادها على سبيل الحصر في الفصل 21 وهي الآتية:
1-عدم احترام الحاكم لاختصاصه كان يبت في دعوى تتجاوز قيمتها ألف درهم.
2-البت في القضية رغم تجريح الحاكم (1)إذا توفرت حالة من الحالات المشار إليها في الفصل 18 وهي:
*إذا كان لحام آو لزوجته منفعة شخصية مباشرة آو غير مباشرة في النزاع آو كان احد الأطراف مستخدما عنده.
*إذا وجدت قرابة ّأو مصاهرة بين الحاكم أو زوجته وبين احد الأطراف إلى درجة ابن العم بإدخاله.
*إذا كانت هناك دعوى قائمة بين احد الأطراف وبين الحاكم أو زوجته أو أصولها أو فروعها.
*إذا كان الحاكم دائنا أو مدنيا لأحد الأطراف
*إذا سبق للحاكم أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف .
*إذا سبق له أن أبدى رأيه في النزاع أو أدى شهادته فيه
*إذا كانت هناك عداوة خطيرة و مشهورة بينه و بين احد الأطراف.
ويشير الفصل 19 إلى أن طلب التجريح يقدم إلى الحاكم نفسه من طرف الجهة (المدعى أو المدعى عليه)التي تنازع في نزاهته استنادا إلى توفر أحد الأسباب المشار إليها أعلاه.وذلك بمجرد مثوله أمامه,ويجب على الحاكم أن يبث بالأولوية في الطلب فإذا قلبه اضطلع بمهامه من ينوب عنه وإذا رفضه توبعت الإجراءات.
3-البت دون التحقق من هوية الأطراف,إذا أن ذلك يعرض مصالحهما و للضرر و الضياع,ويفتح الباب أمام التلاعب الذي قد يلجأ إليه احد طرفي الدعوى غير المدعى عليه الحقيقي بهدف ربح الدعوى.
4-إصدار الحاكم لحكمه دون أن تكون له الحجة على أن المدعى عليه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
ويتعين إحالة الأحكام على رئيس المحكمة الابتدائية داخل ثلاثة أيام إما:
– من يوم النطق بها إذا كان الأطراف حاضرين وقت صدورها.
– داخل الثلاثة أيام الموالية للتبليغ إذا كان المحكوم عليه غائب وقت النطق بالحكم.
– داخل الثلاثة أيام التالية لإشعار وكيل الملك,إذا قدم طلب الإحالة من طرفه.

إلا انه بعد انصرام اجل ثلاثة أيام دون رفع طلب الإحالة من أي طرف كان,فان الأحكام تنفد بواسطة السلطة المحلية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل14 وجدير بالإشارة إلى أن طلبات الإحالة غير موقفة للتنفيذ في القضايا المدنية على عكس ما هو عليه الأمر في القضايا الجرمية,لكن هل تتبع نفس الإجراءات في هذه القضايا الأخيرة؟.