الاجتهادات القضائية لغرفة الاحالةالصادرة في مجلة المحامين العدد7-8 لعام 2011

غرفـة الإحالــة

412
القضية : 1393 أساس لعام 2009
قرار : 2258 لعام 2009
تاريخ : 13/9/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : عقوبات – نية – عنصر خاص – لا بد من إقامة الدليل عليه .
النية عنصر خاص ، ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 176/104 تاريخ 3/3/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3161 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه انتهى بقراره لفسخ قرار قاضي التحقيق في بانياس المتضمن توصيف فعل الطاعن بجنحة الإيذاء قصداً واتهام الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصد الجرمي في جريمة القتل والشروع فيه من الجرائم التي ينبغي توافر أركانه والتحدث عنها بصورة واضحة وإن النية عنصر خاص ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وهذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل مما يتعين معه إقامة الدليل والتحدث عن ذلك بصورة واضحة .
وحيث إن القرار المطعون جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وذلك على ضوء التقارير الطبية للمصابين علي … وموسى … وكذلك تقرير الخبرة الطبية الثلاثية للمصاب علي … مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

413
القضية : 3286 أساس لعام 2009
قرار : 2313 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – قرار إحالة – ترجيح الأدلة .
قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 396/667 وتاريخ 30/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/5/ 2009 برقم 1868 المتضمنة طلب :
1 – قبول طعن النيابة العامة .
2 – رد باقي الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة منع المحاكمة :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين الأسباب والأوجه القانونية التي استند إليها بقراره لجهة فقرة منع المحاكمة . وجاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة . ويتعين ردها موضوعاً .
النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة الظن :
حيث إن فقرة الظن وإحالة الأظناء للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض وفق نص المادة 341/أ.ج. فقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
النظر بطعن الجهة المدعية محمد … :
حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة للاتهام لا تقبل الطعن بالنقض من الجهة المدعية وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /آ/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
النظر بطعن الطاعنين نايل وحافظ وعمر:
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة . وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والأسلحة الحربية المستعملة بالحادثة والشهود المستمعين فيها .
وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع .
وحيث إن الأسباب المثارة بلوائح الطعن الثلاث بمجملها لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية . والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة . ما دام استدلاله سليماً .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني . مما يتعين معه رد الطعون الثلاثة موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً لجهة فقرة منع المحاكمة .
2 – رد طعن النيابة شكلاً لجهة فقرة الظن .
3 – رد طعن الطاعن محمد … شكلاً .
4 – رد طعن الطاعنين حافظ ونائل وعمر موضوعاً .

414
القضية : 4276 أساس لعام 2009
قرار : 2318 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – قرار إحالة بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض .
القرارات الصادرة عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دمشق برقم 409/2516 وتاريخ 17/8/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/8/ 009 برقم 2837 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة . لا تقبل الطعن بالنقض . وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

415
القضية : 2506 أساس لعام 2009
قرار : 2639 لعام 2009
تاريخ : 25/10/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – ظن بالجنحة – عدم قبول الطعن بالنقض .
القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في القامشلي برقم 111/272 تاريخ 10/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/3/ 009 برقم 1007 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن قرار قاضي الإحالة قد صدق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى الظن على المدعى عليهم بجرم المشاجرة والإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات عام .
وحيث إن القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341 أصول جزائية مما يجعل طعن النيابة العامة مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

416
القضية : 2557 أساس لعام 2009
قرار : 2725 لعام 2009
تاريخ : 1/11/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : مخدرات – تعاطي – خبرة .
لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 39/380 تاريخ 4/2/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1045 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن لؤي … بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة الهيروئين المخدر بقصد التعاطي وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 م .
وحيث إن قاضي الإحالة ولئن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
وحيث إنه لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم يجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا .
وحيث إن قاضي الإحالة لم يتحقق من ماهية المادة المصادرة من الطاعن من خلال الخبرة اليقينية لبيان ماهيتها وأنها من المواد المخدرة أم لا وفق ما استقر عليه الاجتهاد مما يجعل القرار الطعين مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

417
القضية : 2571 أساس لعام 2009
قرار : 2766 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : مخدرات – عقوبات – خبرة – تعاطي .
لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة وحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 968/405 تاريخ 27/10/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1042 المتضمنة طلب رد الطعنين .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعنين قدما ضمن المدة القانونية وسددت رسومهما ومستوفيان شرائطهما فهما مقبولين شكلاً.
النظر بالطعنين موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان وضاح … ومحمد … بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 .
وحيث إن قاضي الإحالة لم يبين ما هو الدليل الذي اعتمد عليه في ثبوت أن المادة المصادرة هي من الهيروئين المخدر ولم يجر الخبرة الفنية على المادة المصادرة وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا .
وحيث إنه لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة لوحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة مما يجعل القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة مشوباً بالقصور في البيان وسابقاً لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة في الطعنين ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعنين موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه .

418
القضية : 2645 أساس لعام 2009
قرار : 2832 لعام 2009
تاريخ : 9/11/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – عدم اكتمال عناصر الجرم – منع المحاكمة .
عدم اكتمال العناصر القانونية للجرم يمنع محاكمة المدعى عليه .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 234/28 تاريخ 19/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1132 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده مراد … من جرم التزوير الجنائي لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم .
وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش الأركان الجرمية للجرم وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية من عدم توافر الأركان القانونية للجرم وبالتالي عدم توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة بمنع المحاكمة مبنياً على أسس قانونية سليمة ومحمولاً على أسبابه مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا مؤيد لها ولا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .


419
القضية : 2456 أساس لعام 2009
قرار : 2874 لعام 2009
تاريخ : 15/11/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : بينات – جرائم الشرف – الشاهد الرئيس – الشاكي .
الشاكي في جرائم الشرف والأخلاق هو الشاهد الرئيس بالقضية .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 518/97 تاريخ 13/3/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 960 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية .
وحيث إنه ولئن كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشاكية بجرائم الشرف والأخلاق هي الشاهد الرئيسي بالقضية إلا أنه يتعين أن تكون أقوالها مقنعة ولا يتطرق إليها الشك والريبة .
وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش أقوال المدعية وذلك على ضوء وجود خلاف مالي بين الطرفين ويبين سبب قناعته بأقوال المدعية مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين الطرفين وذلك لإزالة التناقض بأقوالهما وتكوين القناعة الوجدانية وبالتالي نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

420
القضية : 2708 أساس لعام 2009
قرار : 2914 لعام 2009
تاريخ : 16/11/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – طعن – خارج المدة .
يتعين رد الطعن شكلاً عند تقديمه خارج المدة القانونية .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 217/295 تاريخ 12/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1208 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطاعن بلغ القرار بالذات أصولاً بتاريخ 18/3/2009 وتقدم بالطعن بتاريخ 24/3/2009 مما يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

421
القضية : 3181 أساس لعام 0000
قرار : 3303 لعام 2010
تاريخ : 21/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – طعن – قبل الفصل في الأحكام .
لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 177/135 وتاريخ 4/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/5/ 2009 برقم 1627 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن قاضي الإحالة خلص إلى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني .
وحيث إن المادة 337 أصول جزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى .
وحيث إن القرار المطعون فيه والذي قضى بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لم يفصل في موضوع القضية ولم يمنع السير في الدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن شكلاً .

422
القضية : 2989 أساس لعام 2009
قرار : 3310 لعام 2009
تاريخ : 21/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – إحالة – ترجيح أدلة الاتهام .
يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام ، ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حماة برقم 168/103 وتاريخ 10/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 10/5/ 2009 برقم 1551 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع .
وحيث إن الأسباب المثارة بلائحتي الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً . مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعنين موضوعاً .

423
القضية : 2495 أساس لعام 2009
قرار : 3347 لعام 2009
تاريخ : 27/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – مدع شخصي – استئناف .
للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 137/1764 تاريخ 24/2/2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 988 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن المادة 139/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أن (للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية) . كما أن المادة 146/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أنه : (أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ، ويتولى إتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى) .
وحيث إن القرار المطعون فيه والذي انتهى إلى رد الاستئناف شكلاً في غير محله القانوني ويتعين نقضه موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض الحكم موضوعاً .

424
القضية : 2627 أساس لعام 2009
قرار : 3348 لعام 2009
تاريخ : 27/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – محكمة مسلكية – جرم ناشئ عن الوظيفة .
لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 524/826 تاريخ 17/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1166 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه لم يلاحظ ما جاء بتقرير السيد رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية المؤرخ في 24/7/2003 والمتضمن اقتراح إحالة الطاعن منير للمحكمة المسلكية تمهيداً لإحالته للقضاء بجرم التزوير واستعمال المزور .
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم /7/ تا 25/1/1991 تنص على أنه : لا يجوز ملاحقة أحد العاملين بالدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته للمحكمة المسلكية .
وحيث إن الجرم المسند للطاعن ناشئ عن الوظيفة ، ولا تتوافر فيه حالة الجرم المشهود ولا يوجد فيه ادعاء شخصي وغير مشمول بأحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً لإجراء المقتضى أصولاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض الحكم موضوعاً .

425
القضية : 3159 أساس لعام 2009
قرار : 3365 لعام 2009
تاريخ : 27/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – قناعة – محكمة الموضوع .
أمر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 73/846 تاريخ 28/1/2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1650 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده ، كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية وظروف مادة الهروئين المخدر المصادرة وتقرير الخبرة الفنية الجارية فيها .
وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع .
وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية ، والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

426
القضية : 2616 أساس لعام 2009
قرار : 3417 لعام 2009
تاريخ : 28/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – وصف قانوني – محكمة الموضوع .
إعطاء الوصف القانوني لفعل الطاعن يعود بالنتيجة إلى محكمة الموضوع .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 689/1009 تاريخ 31/10/2007 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1116 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن أمر القناعة اليقينية وإعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .
لذلك تقرر بالأكثرية :
– رد الطعن موضوعاً .

427
القضية : 1385 أساس لعام 2009
قرار : 3437 لعام 2009
تاريخ : 28/12/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – تقادم – نظام عام .
التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 671/1 تاريخ 26/10/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3221 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
– حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن موفق … بجنايتي القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات عام للمغدور جوزيف … والشروع بالقتل قصداً وفق المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام للمدعو عبد المسيح .
وحيث تبين من أوراق الدعوى أن قاضي الإحالة قد أصدر قراره بهذه القضية رقم أساس /6/ قرار /4/ تاريخ 13/1/1989 وقد طعن فيه ونظرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها رقم أساس 924 قرار 870 تاريخ 2/10/1989 حيث قضت بنقض القرار المطعون فيه موضوعاً وأعيدت الأوراق إلى قاضي الإحالة وسجلت الدعوى على جريدة التحقيق بالعبارة التالية : « إلينا إضبارة الإحالة رقم /6/ لعام 1989 منقوضة وقد سجلت لدينا برقم جديد /92/ لعام 1990 » .
وحيث تبين أنه لم يتم أي إجراء في هذه القضية بعد قيدها لدى دائرة الإحالة برقم 92 لعام 1990 .
وحيث يتبين أن قرار قاضي الإحالة المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/10/2008 أي بعد ما يقارب مضي ثمانية عشر عاماً على آخر إجراء تم في هذه القضية وهو تاريخ تسجيلها المشار إليه .

وحيث إن المادة 437 أصول جزائية قد نصت في الفقرة الأولى على أن « تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة » وفي الفقرة القانية منها « وتسقط أيضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على … الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها » .
وحيث إن … نقضت مدة تقارب ثمانية عشر عاماً من تاريخ … الأخيرة في هذه الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه .
وحيث إن التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
وحيث إن انقضاء مدة التقادم على هذه الدعوى يوجب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي .
وحيث إن الدعوى تنظر من هذه الهيئة بعد أن طعن فيها للمرة الثانية .
وحيث إن أسباب الطعن المثارة لجهة انقضاء الدعوى بالتقادم تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
3 – إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في هذه القضية لانقضاء مدة أكثر من عشر سنوات على المعاملة الأخيرة فيها .