حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل أو الموظف الكويتي (الوطني) طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي القديم (السابق) والجديد وتعديلاته (الحالي)، وطبقاً لقانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية الجارية على قانون العمل وتعديلاته وقانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعديلاته

السؤال المطروح:

موظف كويتي التحق بالعمل لدى شركة قطاع خاص اعتباراً من عام 31/5/1998م حتى تاريخ انتهاء خدماته اعتباراً من 31/5/2018م براتب شهري قدره ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار) كيف يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته؟

القواعد الحاكمة:

يتم احتساب المكافأة عن تلك المدة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: من عام 1998 (تاريخ بداية علاقة العمل) وحتى عام 2010 طبقاً لقانون العمل السابق (رقم 38 لسنة 1964 وتعديلاته):

حيث كانت تنص المادة (54) منه على أن:

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ‌. أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة.
ب‌. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959.

ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة أو صاحب عمل”.

والمرحلة الثانية: ويتم احتسابها من عام 2010 (من تاريخ تطبيق قانون العمل الجديد) وحتى عام 2018 (تاريخ نهاية علاقة العمل)، طبقاً للقانون الحالي (رقم 6 لسنة 2010) ..

حيث تنص المادة (51) منه – والمعدلة بالقانونين رقمي (85) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2018 – على أنه:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ‌- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة، وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
ب‌- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة علمه، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه”.

علماً بأن: قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي رقم 6 لسنة 2010 تم نشره بالجريدة الرسمية (بالعدد 963 – السنة 56)، في تاريخ 21/2/2010م.
ومن ثم يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (في 21/2/2010م)، طبقاً لنص المادة 150 من ذلك القانون.

ومن ثم، يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على المرحلتين الآتيتين:

المرحلة الأولى- من 30/5/1998م حتى 20/2/2010م:

وفي تلك المرحلة إنما يلتزم صاحب العمل فقط بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

المرحلة الثانية- من 21/2/2010 وحتى 1/6/2018م:

وفي تلك المرحلة لا يتم خصم قيمة ما سدده رب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية نظير اشتراك العامل في المؤسسة، من قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

قانون التأمينات الاجتماعية:

ينص الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، في الفقرة الأولى من المادة (82) منه، على أنه:
“المعاشات والمكافآت -المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون- للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي، لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية، بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه. [والتي تقابلها المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي]”.

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

“الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات، يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله (معاش تقاعدي)، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه، يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2000 عمالي – جلسة 21/5/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2001 عمالي – جلسة 29/10/2001م ]]

ومن ثم، فالراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله (معاش تقاعدي)، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن مؤسسة التأمينات لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه، يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته. حيث كان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، فيحصل العامل على صافي ناتج المقاصة بينهما (أي: بعد خصم مبالغ الاشتراكات – من إجمالي مكافأة نهاية الخدمة = صافي قيمة المكافأة التي يستحقها العامل).

حساب قيمة اشتراكات التأمينات:

طبقاً لنص المادة (11) من قانون التأمينات الاجتماعية، فإنه:

“ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الامة، وتتكون موارده من الاموال الآتية:

أولاً- الاشتراكات عن المؤمن عليهم، وتشمل:

أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5%.
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس …”.

الحد الأقصى للأجور الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية:

والحد الأقصى للأجور الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فقد مر بمرحلتين:

المرحلة الأولى: طبقاً للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ينص في المادة (2) منه، والمُعدلة بمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992 (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد 73 ، السنة 38. والمعمول به – بالنسبة إلى تعديل المادة الثانية منه – اعتباراً من 1/1/1995م طبقاً لنص المادة “11” من ذلك المرسوم بقانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية)، تنص على أنه:
“يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,250 د.ك) ألف ومائتان وخمسون ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون”.

المرحلة الثانية: وطبقاً للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ينص في المادة (2) منه، والمُعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011 (المنشور بالجريدة الرسمية في 10/4/2011م – العدد 1022 ، السنة 57. والمعمول به: من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، طبقاً لنص المادة “14” ومن ذلك القانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية)، تنص على أنه:
“يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,500 د.ك) ألف وخمسمائة ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون”.
– أي إن الحد الأقصى للأجور يتم احتسابه على أساس مبلغ ـ/1,250 دينار اعتباراً من 1/1/1995م وحتى 30/4/2011م.
– ثم يتم احتساب الحد الأقصى للأجور على أساس مبلغ ـ/1,500 دينار اعتباراً من 1/5/2011م وحتى الآن.

التطبيق الحسابي:

أولاً- حساب قيمة اشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الفترتين كالتالي:

لما كان الأجر الأخير للعامل – والذي على أساسه يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته – مقداره: ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار كويتي). [بافتراض أن ذلك الأجر ثابت من بداية تاريخ العمل حتى نهايته، لتسهيل العملية الحسابية، وإلا فيجب مراعاة تغير وتطور أجر العامل واختلاف نسبة الاشتراكات عن كل أجر].
فتكون قيمة الاشتراكات التي التزم بها صاحب العمل مقابل اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقدرها 10% من راتب العامل.

فيتم احتساب قيمة تلك الاشتراكات على النحو التالي:

من 31/5/1998م حتى 30/4/2011م فتكون نسبة الاشتراكات (المسددة من رب العمل) البالغ قدرها 10% من ـ/1,250 د.ك تعادل 125 د.ك شهرياً X 155 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/19,375 د.ك.

ولكن يتعين حساب تلك الاشتراكات (خلال تلك المرحلة) فقط من تاريخ بداية العمل (في 31/5/1998)، وحتى تاريخ العمل (وسريان ونفاذ) قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي (الساري اعتباراً من 21/2/2010م) -لأنه بعد سريان قانون العمل الحالي (في التاريخ المذكور)، لا يتم خصم قيمة الاشتراكات من قيمة مكافأة نهاية الخدمة- :

فتكون نسبة الاشتراكات البالغ قدرها 10% من ـ/1,250 د.ك تعادل 125 د.ك شهرياً X 141 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/17,625 د.ك (سبعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً).

ومن 1/5/2011م وحتى 31/5/2018م تكون نسبة الاشتراكات (المسددة من رب العمل) البالغ قدرها 10% من ـ/1,500 د.ك تعادل 150 د.ك شهرياً X 85 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/12,750 د.ك (اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً كويتياً).

فيكون مجموع الاشتراكات التي سددتها الشركة نظير اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن كامل مدة خدمته من 31/5/1998م حتى 31/5/2018م، تبلغ مبلغاً وقدره: ـ/19,375 د.ك + ـ/12,750 د.ك = ـ/32,125 د.ك (اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً).

ثانياً- ويكون حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة – خلال الفترتين كالتالي:

من 31/5/1998م حتى 30/4/2011م فتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن باقي الراتب الذي لم تسدد عنه الشركة (رب العمل) اشتراكات (العامل) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل: ـ/1,250 د.ك – ـ/2.000 د.ك = ـ/750 د.ك
مدة خدمة العامل تبلغ: 31/5/1998م – 31/5/2018م = 20 سنة
الأجر اليومي للعامل يبلغ: ـ/750 د.ك ÷ 26 يوم = 846/28 د.ك

يستحق العامل أجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى [ من 31/5/1998م حتى 31/5/2003م ] :
846/28 د.ك (الأجر اليومي) X 15 يوم X 5 سنوات = 450/2,163 د.ك
ثم يستحق العامل أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية [ من 1/6/2003 حتى 30/4/2011 ] :
846/28 د.ك (الأجر اليومي) X ـ/750 د.ك (الراتب الشهري) X 8 سنوات = ـ/173,076 د.ك
فيكون إجمالي تلك الفترة مجتمعة تعادل: 450/2,163 د.ك (عن الخمس سنوات الأولى) + ـ/173,076 د.ك (عن السنوات التالية للخمس الأولى في تلك الفترة) = 450/175,239 د.ك

ومن 1/5/2011م وحتى 31/5/2018م وتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن باقي الراتب الذي لم تسدد عنه الشركة (رب العمل) اشتراكات (العامل) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل: ـ/1,500 د.ك – ـ/2,000 د.ك = ـ/500 د.ك
الأجر اليومي للعامل يبلغ: ـ/500 د.ك ÷ 26 يوم = 230/19 د.ك
يستحق العامل أجر شهر (عن كل سنة من السنوات التالية للخمس الأول):
230/19 د.ك (الأجر اليومي) X 500 د.ك (الراتب الشهري)X 7 سنوات (بالتقريب) = ـ/67,305 د.ك
فيكون إجمالي مكافأة خدمة العامل تعادل: 450/175,239 د.ك + ـ/67,305 د.ك = 450/242,544 د.ك (مائتان واثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً و 450 فلساً).

ثالثاً- خصم قيمة الاشتراكات المسددة من الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، نظير اشتراك العامل في المؤسسة، خصمها من قيمة مكافأة نهاية الخدمة (فقط في خصوص المرحلة الأولى- من 31/5/1998م (تاريخ بداية العمل) حتى 20/2/2010م (تاريخ نهاية العمل بقانون العمل السابق – وقبل سريان قانون العمل الحالي):

حيث إنه في تلك المرحلة إنما يلتزم صاحب العمل فقط بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة (على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً).
ـ/17,625 د.ك – 450/242,544 د.ك = 450/224,919 د.ك (مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ديناراً كويتياً و 450 فلساً).
ولكن لما كانت المادة (51/ب) من قانون العمل الحالي تقضي بأنه: “… بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر”.
ولما كان مجموع أجر العامل عن سنة ونصف يعادل: ـ/2,000 د.ك x 18 شهر = ـ/36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي).
لذا، فيكون الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهذا الموظف هو: ـ/36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي).

ملاحظات عامة وهامة:

· يجب أن يراعى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل، أية ميزات أفضل مقررة للعامل سواء في لوائح الشركة أو عقود العمل المبرمة مع العامل (أي ميزة أفضل له مما هو مقرر في قانون العمل في القطاع الأهلي – كعدم وضع حد أقصى للمكافأة، ولو جاوز في مجموعة أجر سنة ونصف السنة، أو تقرير معدلات المكافأة بمعدلات أكبر مما هو مقرر في قانون العمل كاستحقاق العامل مكافأة شهر عن كل سنة اعتباراً من السنة الأولى لالتحاقه بالعمل – وليس فقط 15 يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأول- أو بمنحه مكافأة شهرين عن كل سنة بدلاً من شهر واحد طبقا لقانون العمل، أو ما شابه ذلك من مميزات أفضل للعامل مما هو مقرر له في قانون العمل).

· إنه وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، فإن المبالغ التي تصرف للعامل من غير صاحب العمل، مثل ما تصرفه الدولة للعامل من قبيل: علاوات الأولاد ومبالغ دعم العمالة الوطنية، لا يدخل أياً منهما ضمن الأجر الشامل الذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي.

· وفي النهاية يجب خصم أية قروض يكون العامل قد حصل عليها من رب العمل (خلال فترة العمل).

هذا جهد متواضع، فإن أصبت فبتوفيق من الله (وله الفضل والمنة)، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان (أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه).

والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .