حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 432 :

[1] تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة.

[2] يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة التقادم.

[3] تنقطع مدة التقادم بما يلي :

أ. القبض على المحكوم عليه.

ب. إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة.

ج. إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.

د. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة أو التدبير أو جريمة أشد جسامة منها.

ولا يجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحالات السابقة إلى أكثر من ضعفيها